قانون الإجراءات الجزائية

شاهد الفيديو التعريفي أدناه ثم انتقل إلى نص المادة القانونية أسفل الفيديو

يمكنك قراءة نص القانون من خلال النقر على الزر أدناه

قانون اتحادي رقم 35 لسنة 1992
بإصدار قانون الاجراءات الجزائية
معدل بموجب
القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005
والقانون الاتحادي رقم 35/2006 تاريخ 09/10/2006
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 23/09/2018
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973م. في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1973م. في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الامارات الأعضاء في الاتحاد،
وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978م. في شأن انشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الامارات اليها، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978م. بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983م. في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م.، اصدار قانون العقوبات،
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م.، اصدار قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنية.
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى - الغاء الأحكام المخالفة للقانون*
يعمل بالقانون المرافق في شأن الاجراءات الجزائية وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير والتعليمات المعمول بها والخاصة بالاجراءات الجزائية كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه
المادة 2 - النشر في الجريدة الرسمية*
على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 14 ذي الحجة 1412 هـ.
الموافق 15 يونيو 1992 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 239 ص 9 .

قانون الاجراءات الجزائية
باب تمهيدي
قواعد عامة
المادة الاولى - نطاق تطبيق القانون*
1 – تطبق أحكام هذا القانون في شأن الاجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية، كما تطبق في شأن الاجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.
2 – وتسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به. ويستثنى من ذلك:
أ – الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.
ب – الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
ج – الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
3 – وكل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
4 – ولا يجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجزائية أو غيرها من مواعيد الاجراءات الا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
5 – وتسري أحكام قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
المادة 2 - عدم التعرض للحرية الشخصية*
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص الا بعد ثبوت ادانته وفقا للقانون.
كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه الا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون ولا يتم الحجز أو الحبس الا في الاماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة في الامر الصادر من السلطة المختصة.
ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، كما يحظر تعريض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
المادة 3 - دخول مسكن*
عدل نص المادة 3 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:
لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون الا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال.
المادة 4 - انتداب محام للدفاع*
يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالاعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميا عنه ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابلا لجهده وذلك على النحو المبين في القانون.
وللمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه اذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محام.
واذا كان لدى المحامي المنتدب اعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه ابداؤها بدون تأخير الى رئيس محكمة الجنايات.
واذا قبلت الأعذار يندب محام آخر.
المادة 5 - النيابة العامة*
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 6 - اشراف النيابة العامة على المنشآت العقابية*
تشرف النيابة العامة على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين.
الكتاب الأول الدعوى أمام المحاكم الجزائية
الباب الأول
الدعوى الجزائية
الفصل الأول
أحوال رفع الدعوى الجزائية
المادة 7 - رفع الدعوى الجزائية*
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 8 – التنازل عن الدعوى الجزائية*
لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها الا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 9 - رفع الدعوى الجزائية من النائب العام*
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.
المادة 10 - حالات رفع الدعوى الجزائية بناء على شكوى*
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية الا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجنى عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا:
1 – السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة واخفاء الأشياء المتحصلة منها اذا كان المجنى عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو اداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2 – عدم تسليم الصغير الى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3 – الامتناع عن اداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4 – سب الأشخاص وقذفهم.
5 – الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 11 - المرجع الصالح لتقديم الشكوى*
تقدم الشكوى الى النيابة العامة أو الى أحد مأموري الضبط القضائي ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى الى من يكون حاضرا من رجال السلطة العامة.

المادة 12 - تقديم الشكوى من أحد المجني عليهم عند تعددهم*
اذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.
واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.
المادة 13 - قبول الشكوى من الولي أو الوصي*
اذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المشار اليها في المادة 10 لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
فإذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
المادة 14 - تعارض مصلحة المجني عليه وممثله*
اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
المادة 15 - اثر الشكوى حين الوفاة*
ينقضي الحق في الشكوى في الأحوال الواردة في المادة 10 بموت المجني عليه.
واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا أثر لها على سير الدعوى.
المادة 16- التنازل عن الشكوى*
عدل نص المادة 16 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:
لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار اليها في المادة 10 من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات.
وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثرا الا اذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة الى الباقين.
واذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، انتقل الحق في التنازل الى ورثته جميعهم.
المادة 17 - إحالة الأوراق الى النيابة العامة*
عدل نص المادة 17 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:
اذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد اسندت الى المتهمين فيها، أو اذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فعليها أن تحيل أوراق الدعوى الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.
المادة 18 - تعدي على هيئة المحكمة الجزائية*
للمحكمة الجزائية اذا وقعت جريمة تعد على هيئتها أو على أحد اعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها الاخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد اعضائها أو أحد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها ان تحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق.
المادة 19 - وقوع جنحة أو مخالفة في الجلسة*
1 – مع مراعاة أحكام قانون المحاماة اذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة فللمحكمة أن تقيم الدعوى في الحال على المتهم وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون الحكم نافذا ولو حصل استئنافه، واذا كانت الجريمة جناية أو جنحة شهادة زور تامر المحكمة بتوقيف المتهم وتحيله للنيابة العامة.
2 – ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى بها.
3 – وفي جميع الأحوال الأخرى للمحكمة أن تامر بالقبض على المتهم اذا اقتضى الحال ذلك.

الفصل الثاني
انقضاء الدعوى الجزائية
المادة 20 - حالات انقضاء الدعوى الجزائية*
عدل نص المادة 20 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:
تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو الغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
وفيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى، كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة.
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
المادة 20 مكرّراً - طلب اثبات الصلح المؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية*
اضيف نص مادة جديد برقم 20 مكرّراً بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 35/2006 تاريخ 9/10/2006م. ثم ألغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 23/09/2018.
المادة 21 - انقطاع مدة انقضاء الدعوى الجزائية*
عدل نص المادة 21 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك باجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمي واذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء.
واذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
الباب الثاني
الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية
المادة 22 - ادعاء بالحقوق المدنية*
عدل نص المادة 22 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:
لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى والى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
فإذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها إذا كان محدد في قانون أو لائحة صادرة بناء على قانون.
المادة 23 - تعيين الممثل للادعاء بالحقوق المدنية*
عدل نص المادة 23 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:
اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونا وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين من يمثله ليدعي بالحقوق المدنية.
وكذلك اذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونا وجب على المحكمة أن تعين من يمثله.
المادة 24 - رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية*
عدل نص المادة 24 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:
يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجزائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة.
ولكل من المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى في أية حالة كانت عليها.
المادة 25 - تعويض ناتج عن اتهام كيدي*
للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بادانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم.
المادة 26 - تحقيق خاص للفصل بالتعويضات المدنية*
اذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم يستلزم اجراء تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية أحالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
المادة 27 - ترك الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية*
للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى واذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزائية جاز له أن يرفعها أمام المحكمة المدنية.
المادة 28 - أسباب وقف الدعوى المدنية*
عدل نص المادة 28 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:
اذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على انه اذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه.
ولا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الاجراءات الاحتياطية المستعجلة وتتبع الاجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجزائية.
وينتهي وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية اذا أصدرت المحكمة الجزائية حكما بالادانة في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن.
المادة 29 - اثر انقضاء الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية*
اذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب، أحالت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها الى المحكمة المدنية، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
الكتاب الثاني استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها
الباب الأول
جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي
الفصل الأول
مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم
المادة 30- وظائف مأمور الضبط القضائي*
يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام.
المادة 31 - خضوع مأمور الضبط للنائب العام*
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.

المادة 32 - مخالفة مأمور الضبط لواجباته*
للنائب العام أن يطلب الى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في امره اذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو قصر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وذلك كله بغير اخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
المادة 33 - أشخاص مخولين صفة مأموري الضبط*
عدل نص المادة 33 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1 – أعضاء النيابة العامة.
2 – ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.
3 – ضباط وصف ضباط وافراد حرس الحدود والسواحل.
4 - ضباط الجوازات.
5 – ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة او القوات المسلحة.
6 – ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.
7 – مفتشو البلديات.
8 – مفتشو وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
9 – مفتشو وزارة الصحة.
10 – الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها.
المادة 34 - قرار تخويل الموظف صفة مأمور ضبط قضائي*
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة 35 - موجبات مأمور الضبط*
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد اليهم في شأن الجرائم، ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على الايضاحات واجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ اليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
المادة 36 - المحاضر*
عدل نص المادة 36 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:
يجب أن تثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا.
وفي حالة الاستعانة بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر المذكورة وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
المادة 37 - الابلاغ عن وقوع جريمة*
على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
المادة 38 - الابلاغ عن جرم واقع أثناء العمل*
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي.
المادة 39 - وجوب الادعاء بالحقوق المدنية في الشكوى*
الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية، تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو اذا طلب في احدهما تعويضا ما.
المادة 40 - صلاحيات مأمور الضبط أثناء جمع الأدلة*
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين الا اذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة.
المادة 41 - الاستعانة بالقوة العامة*
لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة بالقوة العامة.
الفصل الثاني
في التلبس بالجريمة

المادة 42 - مفهوم الجريمة المتلبس بها*

تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.

وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو اسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

المادة 43 - صلاحية مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة*

على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة ان ينتقل فورا لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، وعليه اخطار النيابة العامة فورا بانتقاله.

وعلى النيابة العامة الانتقال فورا الى محل الواقعة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها.

المادة 44 - امر المنع من مبارحة محل وقوع الجرم*

عدل نص المادة 44 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الواقعة.

فإذا خالف أحد الحاضرين الامر الصادر اليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر ويعرض الامر على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه.

وتحكم المحكمة المختصة على المخالف أو الممتنع بعد تحقيق دفاعه بغرامة لا يجاوز مقدارها خمسمائة درهم.

الفصل الثالث

القبض على المتهم

المادة 45 - حالات القبض على المتهم*

لمأمور الضبط القضائي أن يامر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية:

أولا – في الجنايات.

ثانيا – في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة.

ثالثا – في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة اذا كان المتهم موضوعا تحت المراقبة أو يخشى هروب المتهم.

رابعا – في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الامانة والتعدي الشديد ومقاومة افراد السلطة العامة بالقوة وانتهاك حرمة الآداب العامة والجنح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمسكرات والعقاقير الخطرة.

المادة 46 - امر الضبط أو الاحضار*

اذا لم يكن المتهم حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر امرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر.

وينفذ امر الضبط والاحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.

المادة 47 - سماع المتهم واستجوابه*

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه أو ضبطه واحضاره واذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال ثمان وأربعين ساعة الى النيابة العامة المختصة.

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة ثم تامر بالقبض عليه أو اطلاق سراحه.

المادة 48 - تسليم الجاني الى أفراد السلطة العامة*

لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحـة، أن يسلمه الى أقرب أفراد السلطة العامة دون احتياج الى امر بضبطه.

المادة 49 - تسليم الجاني الى مأمور الضبط القضائي*

لأفراد السلطة العامة، في الجنايات أو الجنح المتلبس بها غير المعاقب عليها بالغرامة، أن يحضروا المتهم ويسلموه الى أقرب مأموري الضبط القضائي.

المادة 50 - قبول الشكوى من أفراد السلطة العامة*

اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من أفراد السلطة العامة.

الفصل الرابع

تفتيش الأشخاص والمنازل

المادة 51 - تفتيش المتهم*

لمأمور الضبط القضائي ان يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه ويجري تفتيش المتهم بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها.

المادة 52 - تفتيش المتهمة*

اذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد تحليفها يمينا بأن تؤدي أعمالها بالامانة والصدق ويتعين كذلك أن يكون شهود التفتيش من النساء.

المادة 53 - تفتيش منزل المتهم*

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير اذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبسا بها وتتوفر امارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقا تفيد كشف الحقيقة ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون.

كما يتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته.

المادة 54 - تفتيش منازل الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة*

لمأمور الضبط القضائي، ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتش منازل الاشخاص الموضوعين بنص القانون أو بحكم القضاء تحت المراقبة اذا وجدت امارات قوية تدعو للاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة.

المادة 55 - القصد من تفتيش منزل المتهم*

لا يجوز تفتيش منزل المتهم الا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها ومع ذلك اذا ظهرت عرضا اثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، قام مأمور الضبط القضائي بضبطها.

المادة 56 - وجود نساء أثناء تفتيش المنزل*

اذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.

المادة 57 - تفتيش المتهم أثناء تفتيش منزله*

اذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

المادة 58 - وجود أوراق مختومة أو مغلقة*

اذا وجد في منزل المتهم اوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها، وعليه اثباتها في محضر التفتيش وعرضها على النيابة العامة.

المادة 59 - تفتيش منزل المتهم بحضور شاهدين*

يجري التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، والا تم بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر الامكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر.

المادة 60 - وضع الأختام*

لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن والأشياء التي يكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وان يقيموا حراسا عليها وعليهم اخطار النيابة العامة بذلك فورا.

ولكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذا الاجراء الى رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي حسب الأحوال وذلك بعريضة يقدمها الى النيابة العامة وعليها رفع التظلم الى رئيس المحكمة أو القاضي فورا مشفوعا برأيها.

المادة 61 - أشياء وأوراق مضبوطة*

لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعت عليها الجريمة وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وتوصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم، ويطلب منه ابداء ملاحظاته عليها ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

وتوضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق مختوم بالشمع الأحمر ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار الى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.

المادة 62 - فض الأختام*

يجري فض الأختام الموضوعة طبقا لأحكام المادتين 60 و61 على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.

المادة 63 - معلومات بسبب التفتيش*

كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها التفتيش وأفضى بها الى أي شخص غير ذي صفة، أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة افشاء الأسرار.

المادة 64 - صورة مصدقة عن الأوراق المضبوطة*

اذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق، مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من النيابة العامة ما لم يكن في ذلك اضرار بصالح التحقيق.

الباب الثاني

تحقيق النيابة العامة

الفصل الأول

مباشرة التحقيق

الفرع الأول

أحكام عامة

المادة 65 - مباشرة التحقيق في الجنح والجنايات*

تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات وكذلك في الجنح اذا رأت ذلك.

المادة 66 - اجراءات التحقيق*

يصطحب عضو النيابة العامة في جميع اجراءات التحقيق التي يباشرها أحد كتاب النيابة العامة ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين.

ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع باقي الأوراق في قلم الكتاب.

ولعضو النيابة العامة أن يثبت كل ما تقتضيه الضرورة من اجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب.

المادة 67 - سرية اجراءات التحقيق*

تعتبر اجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة لجريمة افشاء الأسرار.

المادة 68 - انتداب مأمور ضبط قضائي لإجراء أعمال التحقيق*

لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم وله اذا دعت الحال لاتخاذ اجراء من الاجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي لتلك الجهة وفي جميع الأحوال يكون للمنتدب للتحقيق في حدود ندبه كل سلطة مخولة لمن ندبه.

المادة 69 - بيان المسائل المطلوب تحقيقها*

على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لاجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها وللمنتدب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان هذا العمل لازما لكشف الحقيقة.

المادة 70 - اجراء التحقيق باللغة العربية*

يجري التحقيق باللغة العربية.

واذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق.

الفرع الثاني

المعاينة والتفتيش وضبط الاشياء المتعلقة بالجريمة

المادة 71 - انتقال عضو النيابة العامة للمعاينة*

ينتقل عضو النيابة العامة الى أي مكان ليثبت حالة الاشخاص والاماكن والاشياء المتصلة بالجريمة وكل ما يلزم اثبات حالته.

فإذا دعت الحال لاتخاذ الاجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لتنفيذه عضو النيابة المختصة.

المادة 72 - تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء المتعلقة بالجرم*

لعضو النيابة العامة تفتيش منزل المتهم بناء على تهمة موجهة اليه بارتكاب جريمة أو باشتراكه في ارتكابها، وله ان يفتش أي مكان ويضبط فيه أية أوراق أو اسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها أو وقعت عليه وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة.

المادة 73 - تفتيش منزل المتهم بحضوره*

يحصل تفتيش منزل المتهم بحضوره أو حضور من ينوب عنه كلما أمكن ذلك واذا حصل تفتيش في منزل غير منزل المتهم يدعى صاحبه الى الحضور بنفسه أو بوساطة من ينيبه كلما أمكن ذلك.

المادة 74 - تفتيش المتهمة*

يراعى في تفتيش الأنثى حكم المادة 52 من هذا القانون.

المادة 75 - مدى صلاحية النائب العام في التفتيش*

عدل نص المادة 75 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله الا اذا اتضح من امارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز له بموافقة النائب العام أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع المكاتبات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن يراقب ويسجل المحادثات بما في ذلك السلكية واللاسلكية متى استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك.

المادة 76 - الاطلاع على الرسائل والأوراق المضبوطة*

يطلع عضو النيابة العامة وحده على المكاتبات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يامر بضم تلك الأوراق الى ملف الدعوى أو بردها الى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة اليه.

المادة 77 - عدم ضبط المستندات المسلمة من المتهم الى محاميه*

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي المتهم الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم اليه لاداء المهمة التي عهد اليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى.

المادة 78 - مخالفة امر النيابة العامة بتسليم شيء جائز ضبطه*

لعضو النيابة العامة أن يامر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه وتسري على من يخالف ذلك الامر الأحكام المقررة لجريمة الامتناع عن اداء الشهادة.

المادة 79 - تبليغ أو تسليم صورة عن المضبوطات*

تبلغ الى المتهم المكاتبات والرسائل والبرقيات وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة اليه أو تعطى اليه صورة منها في أقرب وقت الا اذا كان في ذلك اضرار بسير التحقيق.

ولكل شخص يدعي حقه في الأشياء المضبوطة أن يطلب الى عضو النيابة العامة تسليمها اليه.

الفرع الثالث

رد الأشياء المضبوطة والتصرف فيها

المادة 80 - ردّ الأشياء المضبوطة*

يجوز ردّ الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة.

المادة 81 - ردّ الأشياء المضبوطة الى حائزها*

يكون ردّ الأشياء المضبوطة الى من كانت في حيازته وقت ضبطها على انه اذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو التي نتجت عنها يكون ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.

المادة 82 - الامر بالردّ*

يصدر الامر بالرد من النيابة العامة ويجوز للمحكمة أن تامر بالرد أثناء نظر الدعوى الجزائية.

المادة 83 - مفعول امر الردّ*

الامر بالرد لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المدنية بما لهم من حقوق وانما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية اذا كان الامر بالرد قد صدر من المحكمة الجزائية بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.

المادة 84 - ردّ شيء متنازع عليه*

يجوز الامر بالرد ولو بغير طلب.

ولا يجوز للنيابة العامة الامر برد شيء متنازع عليه أو برد شيء يوجد شك فيمن له الحق في تسلمه.

المادة 85 - الفصل في مصير الأشياء المضبوطة*

عدل نص المادة 85 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يجب عند صدور امر بالحفظ أو قرار بالأوجه لاقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في مصير الأشياء المضبوطة.

ويجب على المحكمة الجزائية عند الحكم في الدعوى أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة اذا حصلت المطالبة بالرد أمامها ولها أن تامر بإحالة الخصوم الى المحكمة المدنية اذا رأت موجبا لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ اجراءات أخرى للمحافظة عليها.

المادة 86 - اتلاف الشيء المضبوط بمرور الزمن*

اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم بقاؤه نفقات تستغرق قيمته جاز الامر ببيعه بطريق المزاد العلني اذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ويحتفظ بثمن البيع لصاحب الحق فيه.

المادة 87 - بيع الأشياء المضبوطة*

عدل نص المادة 87 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها خلال سنة من تاريخ انتهاء الدعوى الجزائية يجوز الامر ببيعها بطريق المزاد العلني ويحتفظ بثمنها لأصحاب الحق فيها.

الفرع الرابع

سماع الشهود

المادة 88 - سماع شهادة الشهود*

يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي الى ثبوت الجريمة وظروفها واسنادها الى المتهم أو براءته منها.

المادة 89 - تكليف الشهود بالحضور*

يكلف عضو النيابة العامة الشهود الذين تقرر سماعهم بالحضور بوساطة أفراد السلطة العامة، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ويثبت ذلك في المحضر.

المادة 90 - مواجهة الشهود*

يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض.

المادة 91 - بيان هوية الشاهد واجراءات سماعه*

يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل اقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته.

ويجب على الشاهد الذي أتم خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يمينا بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستئناس بغير يمين.

وتدون البيانات المذكورة وشهادة الشهود واجراءات سماعها في المحضر بغير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو اضافة ولا يعتمد شيء من ذلك الا اذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

المادة 92 - وضع امضاء على الشهادة*

عدل نص المادة 92 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب امضاءه على كل صفحة من صفحات الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع امضائه أو بصمته أو لم يستطع اثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.

المادة 93 - تخلف عن الحضور لتأدية الشهادة*

يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر اليه، فإذا تخلف عن الحضور بدون عذر فلعضو النيابة أن يصدر امرا بضبطه واحضاره.

المادة 94 - شاهد تعذّر حضوره*

اذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده.

المادة 95 - تعويض الشهود*

يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

الفرع الخامس

ندب الخبراء

المادة 96 - ندب خبراء لمقتضيات التحقيق*

اذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لاثبات حالة من الحالات كان لعضو النيابة العامة أن يصدر امرا بندبه ليقدم تقريرا عن المهمة التي يكلف بها.

ولعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.

المادة 97 - يمين الخبراء*

اذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام عضو النيابة العامة يمينا بأن يؤدي عمله بالصدق والامانة.

المادة 98 - تقرير الخبير*

يقدم الخبير تقريره كتابة ويحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادا لتقديمه وله أن يستبدل به خبيرا آخر اذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد أو استدعى التحقيق ذلك.

الفرع السادس

الاستجواب والمواجهة

المادة 99 - استجواب المتهم*

يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة باثبات شخصيته ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة اليه ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.

المادة 100 - حضور محامي المتهم اجراءات التحقيق*

يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق التحقيق ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق.

الفرع السابع

التكليف بالحضور وامر القبض والاحضار

المادة 101 - مضمون أوامر التكليف بالحضور والقاء القبض والاحضار*

لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال امرا بتكليف المتهم بالحضور أو بالقبض عليه واحضاره.

ويجب أن يشتمل كل امر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر ومكان وزمان الحضور واسم عضو النيابة العامة وامضائه والختم الرسمي ويشمل امر القبض والاحضار تكليف أفراد السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره أمام عضو النيابة العامة اذا رفض طوعا الحضور في الحال.

وتعلن الأوامر الى المتهم بمعرفة أفراد السلطة العامة وتسلم له صورة منها.

المادة 102 - امر القبض والإحضار*

اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو اذا خيف هربه أو لم يكن له محل اقامة معروف، أو كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر امرا بالقبض على المتهم واحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

المادة 103 - تنفيذ أوامر القبض والاحضار*

تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع مناطق الدولة ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والاحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها عضو النيابة العامة لمدة أخرى.

المادة 104 - استجواب المقبوض عليه فورا*

يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فورا المقبوض عليه، واذا تعذر ذلك يودع أحد الأماكن المخصصة للحبس الى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة ايداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على ادارة ذلك المكان ارساله الى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه في الحال والا امرت بإخلاء سبيله.

المادة 105 - القبض على المتهم خارج دائرة المحكمة الجاري التحقيق فيها*

مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1973م. في شأن تنظيم العلاقات بين الامارات الاعضاء في الاتحاد اذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها، يرسل الى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها فورا وعليها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، ثم تحيله الى النيابة العامة بدائرة المحكمة التي يجري التحقيق بها عن طريق السلطات العامة التي يتعين عليها ايصاله بأسرع وقت.

فإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته لا تسمح بالنقل، يخطر عضو النيابة العامة المحقق بذلك، وعليه أن يصدر امره فورا بما يتبع.

الفرع الثامن

امر الحبس الاحتياطي

المادة 106 - حبس احتياطي*

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم أن يصدر امرا بحبسه احتياطيا اذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة.

المادة 107 - بيانات امر الحبس*

عدل نص المادة 107 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يجب أن يشتمل امر الحبس فضلا عن البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 101 على تكليف القائم على ادارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة، وتسري على امر الحبس الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 108.

المادة 108 - أصول مرعية عند ايداع المتهم في الحبس*

يجب عند ايداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم الى القائم على ادارته صورة من امر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

ولا يجوز للقائم على ادارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل ذلك المكان الا باذن كتابي من النيابة العامة وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاذن.

المادة 109 - مدى اتصال المحبوس احتياطيا بالغير*

لعضو النيابة العامة اذا اقتضت ضرورة اجراءات التحقيق أن يامر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيا بغيره من المحبوسين والا يزوره أحد، وذلك بدون اخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه على انفراد.

المادة 110 - قابلية الامر بالحبس للتجديد*

الامر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على أربعة عشر يوما.

فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطيا بعد انقضاء المدد المشار اليها في الفقرة السابقة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر امره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع اقوال المتهم بعد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما قابلة للتجديد أو الافراج عنه بضمان أو بغير ضمان.

وللمتهم أن يتظلم الى رئيس المحكمة من الامر الصادر في غيبته بمد الحبس وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابلاغه الامر أو علمه به.

الفرع التاسع

الافراج المؤقت

المادة 111 - الافراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا*

عدل نص المادة 111 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

لا يجوز الافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في جريمة عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد.

وللنيابة العامة الامر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جناية أو في جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، ما لم يكن المتهم قد أحيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الافراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.

المادة 112 - افراج معلق على ضمان*

في غير الحالات التي يكون فيها الافراج المؤقت وجوبيا، يجوز تعليق الافراج على تقديم ضمان شخصي أو مالي ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي حسب الأحوال مبلغ الضمان المالي ويخصص هذا المبلغ ليكون جزءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي اجراء من اجراءات التحقيق والدعوى وعدم التهرب من تنفيذ الحكم والقيام بكل الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

المادة 113 - دفع مبلغ الضمان*

يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان اذا أخل المتهم بشروط الافراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

المادة 114 - تملّك مبلغ الضمان أو ردّه*

اذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه وفقا للمادة 112 يصبح الضمان المالي ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم بذلك.

ويرد مبلغ الضمان بأكمله اذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لاقامتها أو حكم بالبراءة، ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم برد مبلغ الضمان أو أي جزء منه أو تعفي الضامن من تعهده.

المادة 115 - امر بالقبض بعد الافراج*

عدل نص المادة 115 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

الامر الصادر بالافراج لا يمنع عضو النيابة العامة من اصدار امر جديد بالقبض على المتهم وحبسه اذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الاجراء.

واذا كان الافراج صادرا من المحكمة فيكون اصدار امر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة.

المادة 116 - المحكمة المختصة للنظر في طلب الافراج أو الحبس او الوضع مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية *

استبدل نص المادة 116 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 23/09/2018 وأصبح على الوجه التالي:

إذا أحيل المتهم الى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً، او حبسه إن كان مفرجاً عنه، او وضعه مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية إن كان محبوساً او مفرجاً عنه او إلغائه، من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج او الحبس او الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية او إلغائه، الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة.

المادة 117 - دور المدعي الشخصي عند حبس المتهم أو الافراج عنه*

لا يقبل من المجنى عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالافراج عنه.

الفصل الثاني

التصرف في التهمة وفي الدعوى

المادة 118 - الامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى*

للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته أن تصدر امرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى وتامر بالافراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

ولا يكون صدور الامر بأن لا وجه لاقامة الدعوى في الجنايات الا من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه، ولا يكون نافذا الا بعد مصادقة النائب العام عليه.

ويبين بالامر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل اقامته ومهنته وجنسيته وبيان الواقعة المنسوبة اليه ووصفها القانوني.

ويجب أن يشتمل الامر على الأسباب التي بني عليها ويعلن القرار للمدعي بالحقوق المدنية، واذا كان قد توفي يكون الاعلان لورثته جملة دون ذكر اسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

المادة 118مكرر - الامر بحفظ الدعوى اذ لا محل للسير بها*

اضيف نص مادة جديد برقم 118مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. وهو التالي:

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجزائية المختصة، وإذا رأت أنه لا محل للسير في الدعوى تامر بحفظها.

المادة 119 - الغاء الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى *

عدل نص المادة 119 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

للنائب العام في قضايا الجنح ان يلغي القرار المشار اليه في المادة 118 من هذا القانون خلال الثلاثة اشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق استئنافه وقضي برفضه.

المادة 120 - احالة الدعوى الى المحكمة الجزائية*

عدل نص المادة 120 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

اذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى الى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها.

المادة 121 - احالة الدعوى الى محكمة الجنايات*

اذا رأى رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية قرر احالته الى محكمة الجنايات، واذا وجد شك فيما اذا كانت الواقعة جناية، أو جنحة فيحيله الى محكمة الجنايات بوصف الجناية.

المادة 122 - عدم الاختصاص الوظيفي*

اذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية، وجب على النيابة العامة أن تقرر احالة الدعوى الى محكمة الجنايات.

المادة 123 - مضمون الامر بإحالة الدعوى*

يشتمل الامر الصادر بالاحالة على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل اقامته ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة اليه بجميع أركانها المكونة لها، والاعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها.

وتعلن النيابة العامة الخصوم بهذا الامر خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.

المادة 124 - احالة جميع الجرائم بامر احالة واحد*

مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1973م. في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الامارات الأعضاء في الاتحاد، اذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعا بامر احالة واحد الى المحكمة المختصة مكانا بإحدى الجرائم.

فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال الى المحكمة الاعلى درجة.

المادة 125 - الافراج عن المحبوس احتياطيا*

يفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا لم يشتمل الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة المختصة على استمرار حبسه.

المادة 126 - قائمة بالشهود*

عدل نص المادة 126 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

عندما تصدر النيابة العامة امرا بالاحالة الى المحكمة الجزائية تكلف كلا من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان اسمائهم ومحال اقامتهم.

وتضع النيابة العامة قائمة بشهودها وبالشهود المشار اليهم في الفقرة السابقة،

وتعلن هذه القائمة للمتهم وللشهود المدرجين بها.

المادة 127 - شهود غير مدرجين في القائمة*

يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم تدرجهم النيابة العامة في القائمة بالحضور على يد مندوب الاعلان على نفقته مع ايداع مصاريف انتقالهم قلم الكتاب.

المادة 128 - ارسال ملف القضية الى المحكمة المختصة*

عدل نص المادة 128 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

ترسل النيابة العامة ملف القضية فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه بالاحالة الى المحكمة المختصة.

المادة 129 - الامر بإحالة متهم الى محكمة الجنايات في غيبته*

اذا صدر امر بإحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى من جديد بحضوره أمام المحكمة.

المادة 130 - تحقيقات تكميلية*

اذا طرأ بعد صدور الامر بالاحالة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم باجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة.

المادة 131 - ظهور أدلة جديدة*

الامر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة الى التحقيق الا اذا ظهرت أدلة جديدة.

ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الايضاح المؤدي الى ظهور الحقيقة.

الباب الثالث

استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق

المادة 132 - استئناف قرار الافراج*

للنيابة العامة أن تستأنف القرار الصادر من القاضي بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا ولا يجوز تنفيذ القرار الصادر بالافراج قبل انقصاء ميعاد الاستئناف ولا قبل الفصل فيه اذا رفع في هذا الميعاد.

المادة 133 - استئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى*

للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية.

المادة 134 - اجراءات الاستئناف*

عدل نص المادة 134 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين 132 و133 من هذا القانون بتقرير في القلم الجزائي، ويكون ميعاد الاستئناف أربعا وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في المادة 132 وعشرة أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة 133.

ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور القرار بالنسبة الى النيابة العامة ومن تاريخ اعلان الامر بالنسبة لباقي الخصوم.

المادة 135 - جلسة الاستئناف*

عدل نص المادة 135 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يحدد للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة، ويكون هذا التاريخ في خلال ثلاثة ايام، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت وترسل النيابة العامة الأوراق فورا الى القلم الجزائي.

المادة 136 - صلاحية محكمة الاستئناف*

تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف الأوامر والقرارات المشار اليها في هذا الباب في غير علانية، ولها أن تنظرها في غير الأيام المعينة لانعقادها أو في غير مقر المحكمة كلما اقتضت الحال ذلك.

المادة 137 - قرارات المحكمة عند الطعن في الامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى*

عدل نص المادة 137 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم، ولها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في الاستئناف المرفوع أمامها من تحقيقات تكميلية أو أن تندب لذلك أحد أعضائها أو النيابة العامة.

وعلى المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الامر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيدها الى النيابة العامة بقرار مسبب مبينا فيه الجريمة وأركانها ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها الى المحكمة الجزائية المختصة.

وتكون القرارات الصادرة من محكمة الإستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن.

المادة 138 - قرارات المحكمة عند الطعن في قرار الافراج*

لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الامر الصادر بالافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا أن تامر بمد حبسه واذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الامر الصادر بالافراج فورا.

الكتاب الثالث المحاكم

الباب الأول

الاختصاص

الفصل الأول

الاختصاص في المواد الجزائية

المادة 139 - المحكمة الابتدائية*

فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بنظر الجنايات التي تحيلها اليها النيابة العامة ويشار اليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات، كما تختص مشكلة من قاض فرد بنظر جميع قضايا الجنح والمخالفات ويشار اليها في هذا القانون بمحكمة الجنح.

اضيف نص فقرة أخيرة الى المادة 139 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 23/09/2018 وهو التالي:

واستثناء من أحكام هذا القانون، لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، ولرؤساء الجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال، ووفقاً للقوانين المنظمة لأعمالها، وضع القواعد المنظمة لعمل محكمة اليوم الواحد بمحكمة الجنح وتحديد اختصاصاتها وإعلان الخصوم ونظم جلساتها وغير ذلك من الإجراءات.

المادة 140 - عدم اختصاص محكمة الجنح للنظر بجناية*

اذا تبين لمحكمة الجنح ان الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتعيد الأوراق الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية المقررة.

المادة 141 - عدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر بجنحة*

اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هي مبينة في امر الاحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى محكمة الجنح.

المادة 142 - اختصاص مكاني*

يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة.

المادة 143 - تعيين مكان الجريمة*

في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

المادة 144 - وقوع جريمة خاضعة لأحكام القانون الوطني في الخارج*

اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الوطني ترفع على مرتكبها الدعوى أمام المحاكم الجزائية في العاصمة.

المادة 145 - جرائم مرتبطة*

اذا قدم متهم أو أكثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد الى جهتين من جهات الحكم وكانت كلتاهما مختصة، تحال الدعوى الى المحكمة التي قدمت اليها أولا.

المادة 146 - القضاء بعدم الاختصاص*

اذا تبينت المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب.

الفصل الثاني

الاختصاص بالدعوى المدنية وبالمسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية

المادة 147 - رفع دعوى مدنية أمام المحاكم الجزائية*

يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة أمام المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانونا.

المادة 148 - اختصاص المحكمة الجزائية*

تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 149 - وقف الدعوى الجزائية لحين البت بأخرى*

اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

المادة 150 - وقف الدعوى الجزائية لحين البت بمسألة أحوال شخصية*

اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه – حسب الأحوال – أجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الاجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.

المادة 151 - صرف النظر عن وقف الدعوى الجزائية*

اذا انقضى الأجل المشار اليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى الى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها كما يجوز أن تحدد للخصم أجلا آخر اذا رأت أن هناك أسبابا تبرره.

المادة 152 - اثبات المسائل غير الجزائية*

تتبع المحاكم الجزائية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجزائية طرق الاثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

الفصل الثالث

تنازع الاختصاص

المادة 153 - تعيين المحكمة المختصة من المحكمة الاتحادية العليا*

اذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة الى المحكمة الاتحادية العليا وفقا للمادتين التاليتين.

المادة 154 - طلب تعيين المحكمة المختصة*

لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.

وتامر المحكمة المرفوع اليها الطلب خلال أربع وعشرين ساعة من تقديمه بإيداع الأوراق قلم الكتاب.

ويجب على قلم الكتاب أن يعلن الخصوم الآخرين بهذا الايداع خلال الثلاثة ايام التالية لحصوله ليطلع كل منهم عليها ويقدم مذكرة بأقواله خلال العشرة ايام التالية لاعلانه بالايداع.

ويترتب على امر الايداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك.

المادة 155 - اختصاص المحكمة المرفوع اليها طلب التعيين*

تعين المحكمة المرفوع اليها الطلب – بعد الاطلاع على الأوراق – المحكمة المختصة، وتفصل ايضا في شأن الاجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.

الباب الثاني

اجراءات المحاكمة

الفصل الأول

أحكام عامة

الفرع الأول

اعلان الخصوم

المادة 156 - حضور المتهم أمام المحكمة*

عدل نص المادة 156 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

اذا أحيلت الدعوى الى احدى المحاكم الجزائية كلفت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة المبينة بامر الاحالة.

المادة 157 - الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور*

يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة اذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة.

المادة 158 - إجراءات التكليف بالحضور*

عدل نص المادة 158 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن يوم كامل في المخالفات وثلاثة أيام في الجنح وعشرة أيام في الجنايات.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

المادة 159 - محل المتهم المعلن في ورقة التكليف بالحضور*

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم، أو في محل اقامته أو محل عمله بالطرق المقررة في قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنية.

واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة المتهم أو محل عمله يسلم الاعلان لمركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم المتهم فيه ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل اقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

ويجوز في الجنح والمخالفات أن يكون الاعلان بوساطة أحد افراد السلطة العامة.

الفرع الثاني

نظام الجلسة واجراءاتها

المادة 160 - حضور المتهم بنفسه أو بواسطة وكيله*

عدل نص المادة 160 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وذلك كله بغير الاخلال بما للمحكمة من الحق في أن تامر بحضوره شخصيا.

ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو احد أقاربه أو اصهاره ويبدى عذر المتهم في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها، وعلى النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد.

المادة 161 - علنية الجلسات وسريتها في الجرائم الواقعة على العرض*

يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تامر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

اضيف نص فقرة ثانية الى المادة 161 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 23/09/2018 وهو التالي:

وفي جميع الأحوال تكون الجلسات سرية في الجرائم الواقعة على العرض الواردة بالفصل الخامس من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه.

المادة 162 - حضور النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية*

يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية، وعلى المحكمة أن تسمع اقواله وتفصل في طلباته.

المادة 163- ضبط الجلسات*

ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بغرامة مائة درهم، ويكون حكمها بذلك نهائيا.

وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي اصدرته بناء على الفقرة السابقة.

المادة 164 - مثول المتهم أمام المحكمة بغير قيود*

يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وانما تجري عليه الملاحظة اللازمة.

ولا يجوز ابعاده عن الجلسة اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الاجراءات الى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الاجراءات.

المادة 165 - اجراءات التحقيق في الجلسة*

عدل نص المادة 165 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل اقامته ومولده، وتتلي التهمة الموجهة اليه، ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية – ان وجد – طلباتهما، ثم يسأل عما اذا كان معترفا بارتكاب الواقعة المسندة اليه، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود والا فتسمع شهادة شهود الاثبات ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالاعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق.

ويكون توجيه الأسئلة لهؤلاء الشهود من النيابة العامة. ثم من المجني عليه ان كان حاضرا أولا ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، وللنيابة العامة ثم للمجني عليه ثم وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوب الشهود المذكورين مرة ثانية لايضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم، على أن تستمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد.

المادة 166 - سماع شهود الاثبات*

عدل نص المادة 166 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

بعد سماع شهود الإثبات تستمع المحكمة الى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أولا، ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، ثم النيابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في إجابتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.

ولكل من الخصوم أن يطلب اعادة سماع الشهود المذكورين لايضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

المادة 167 - اجراءات تأدية الشهادة*

ينادى على الشهود بأسمائهم واحدا واحدا لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة الى حين اقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد اثناء سماع شاهد آخر، كما يجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

المادة 168 - توجيه الأسئلة الى الشاهد*

عدل نص المادة 168 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لاظهار الحقيقة أو ان تأذن للخصوم بذلك.

ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد اذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول.

ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل اشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا.

المادة 169 - سماع خصوم الدعوى*

بعد سماع شهود الاثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم، وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.

وللمحكمة أن تمنع المتهم وباقي الخصوم والمدافعين عنهم من الاسترسال في الكلام اذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا اقوالهم.

المادة 170 - حضور المتهم الغائب*

اذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب اعادة نظر الدعوى في حضوره.

المادة 171 - محضر المحاكمة*

يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها.

ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما اذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه الى الأوراق التي تليت وسائر الاجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة.

الفرع الثالث

الشهود والأدلة الأخرى

المادة 172 - تكليف الشهود بالحضور*

عدل نص المادة 172 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بوساطة مندوب الاعلان أو أحد افراد السلطة العامة قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الاقل بالاضافة الى مواعيد المسافة، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير اعلان بناء على طلب الخصوم.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو باصدار امر بالضبط والاحضار اذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تامر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.

المادة 173 - تخلف شاهد عن الحضور*

اذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بالغرامة التي لا تجاوز الف درهم.

ويجوز للمحكمة اذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لاعادة تكليفه بالحضور ولها أن تامر بضبطه واحضاره.

واذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه أو أبدى عذرا مقبولا جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

واذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في الفقرة الأولى، وللمحكمة أن تامر بضبطه واحضاره في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل اليها الدعوى.

المادة 174 - تخلف شاهد عن الحضور حتى صدور الحكم*

اذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز له التظلم من حكم الغرامة للمحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة 175 - اعتذار شاهد عن الحضور*

اذا اعتذر الشاهد بمرضه أو بأي عذر آخر عن عدم امكانه الحضور لتأدية الشهادة فللمحكمة أن تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بوساطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها اليه.

واذا تبين للمحكمة بعد انتقالها اليه،عدم صحة العذر جاز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي درهم.

المادة 176 - أحكام مطبقة على الشهود*

تطبق فيما يخص الشهود أحكام المادة 91 من هذا القانون.

المادة 177 - تعذر سماع شاهد*

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو بعد حلف اليمين طبقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون اذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.

المادة 178 - عدم تذكر الشاهد بعض الوقائع*

اذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال اذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو اقواله السابقة.

المادة 179 - تقديم أدلة*

عدل نص المادة 179 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

للمحكمة أن تامر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لاظهار الحقيقة.

المادة 180 - تعيين لجنة من الخبراء*

عدل نص المادة 180 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا أو أكثر في الدعوى واذا تطلب الامر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وترا.

ولها من تلقاء نفسها أن تامر باعلان الخبراء لمناقشتهم فيما ورد في التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة وعليها اجراء ذلك اذا طلبه الخصوم.

واذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها الانتقال لتحقيقه.

الفرع الرابع

دعوى التزوير الفرعية

المادة 181 - الطعن بالتزوير في أوراق القضية*

عدل نص المادة 181 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها.

ويحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة، ويجب أن يعين في الورقة المطعون فيها بالتزوير موضعه والأدلة على تزويرها.

المادة 182 - صلاحية الفصل بالتزوير*

اذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجها للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق الى النيابة العامة وتوقف الدعوى الى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة، ولها اذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة.

ويجوز أن تحكم هذه المحكمة على مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز ألف درهم في حالة صدور حكم أو قرار بعدم وجود تزوير.

المادة 183 - تزوير ورقة رسمية*

اذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تامر المحكمة التي حكمت بالتزوير بالغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

الفرع الخامس

المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي

المادة 184 - وضع المتهم في مأوى علاجي او في أي مكان آخر*

عدل نص المادة 184 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

إذا دعا الامر الى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية جاز لرئيس النيابة أثناء التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الامر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يوما، ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما، فإذا لم تستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق مع المتهم واقتضى الامر زيادة مدة الحبس الاحتياطي وجب على رئيس النيابة رفع الامر الى المحكمة المختصة لإصدار قرارها باستمرار الحبس الاحتياطي لمدة معينة أو الإفراج عن المتهم.

ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يامر رئيس النيابة أو المحكمة المختصة بوضع المتهم تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

المادة 185 - متهم غير قادر على الدفاع عن نفسه*

اذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول ذلك السبب.

ويودع المتهم في هذه الحالة مأوى علاجيا بامر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال.

ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ اجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.

المادة 186 - احتساب مدة بقاء المتهم في مأوى علاجي*

تخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العلاجي طبقا للمادتين السابقتين من مدة العقوبة أو التدابير التي يحكم بها عليه.

المادة 187 - امر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة بسبب جنون المتهم*

عدل نص المادة 187 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

اذا صدر امر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تامر الجهة التي أصدرت الامر أو الحكم بايداع المتهم مأوى علاجيا الى أن تقرر هذه الجهة اخلاء سبيله، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الامر صادرا منها، وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته.

الفرع السادس

حماية المجني عليهم الصغار والمعتوهين

المادة 188 - الجرائم الواقعة على الصغار والمعتوهين

عدل نص المادة 188 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يجوز عند الضرورة في كل جريمة تقع على نفس الصغير الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره أن يؤمر بتسليمه الى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو الى جهة رعاية معترف بها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى يفصل في الدعوى.

اذا وقعت الجريمة على شخص معتوه جاز أن يصدر الامر بايداعه مؤقتا في مصحة أو مأوى علاجي، أو تسليمه الى شخص مؤتمن حسب الاحوال وذلك الى أن يفصل في الدعوى.

وفي جميع الأحوال يصدر الامر بذلك من المحكمة المختصة.

الفصل الثاني

اجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات

المادة 189 - الحكم الغيابي أو الحضوري*

اذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، تحكم المحكمة في الدعوى غيابيا.

واذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وكان بعضهم قد حضر أمام المحكمة والبعض الآخر لم يحضر وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية لاعادة اعلان من لم يحضر من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا في حقهم جميعا.

المادة 190 - الحكم المعتبر حضوريا*

يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل اليها الدعوى.

المادة 191 - اثر اعتبار الحكم حضوريا على الدعوى*

في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضوريا، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا.

الفصل الثالث

اجراءات خاصة بمحاكم الجنايات

المادة 192 - دائرة للجنايات*

تشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر للجنايات تؤلف من ثلاثة من قضاتها.

المادة 193 - نطاق اختصاص محكمة الجنايات*

يشمل اختصاص محكمة الجنايات النطاق الاقليمي لاختصاص المحكمة الابتدائية في مقر هذه المحكمة، ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها.

المادة 194 - واجبات المحامي المنتدب*

عدل نص المادة 194 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، والا حكم عليه بغرامة لا تجاوز ألف درهم مع عدم الاخلال بالمحاكمة التأديبية اذا اقتضتها الحال.

ويعتبر الحكم الصادر بالغرامة نهائيا.

وللمحكمة اعفاؤه من الغرامة اذا ثبت لها أن لديه عذرا مقبولا منعه من الحضور في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

المادة 195 - تقدير جهد المحامي المنتدب*

للمحامي المنتدب أن يطلب تقدير مقابل جهده على الخزانة العامة وتقدر المحكمة هذا المقابل، على أن تراعي في ذلك ما يكون قد قدر له من مقابل ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

المادة 196 - تحديد اليوم للنظر في القضية*

على رئيس محكمة الجنايات عند وصول ملف القضية اليه أن يرسله الى أعضاء المحكمة وأن يامر باعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدده لنظر القضية، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور.

واذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين.

المادة 197 - صلاحية ضبط المتهم واحضاره أو حبسه احتياطيا*

لمحكمة الجنايات أن تامر في جميع الأحوال بضبط المتهم واحضاره ولها أن تامر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بضمان شخصي أو مالي أو بدون ضمان عن المتهم المحبوس احتياطيا.

المادة 198 - تخلف المتهم في الجناية عن حضور الجلسة*

اذا لم يحضر المتهم في الجناية يوم الجلسة بعد اعلانه قانونا بامر الاحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحـكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتامر بإعادة تكليفه بالحضور.

المادة 199 - حرمان المتهم من التصرف بأمواله*

كل حكم يصدر بالادانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا.

وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لادارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وبتقديم الحساب.

المادة 200 - متهم مقيم خارج الدولة*

اذا كان المتهم مقيما خارج الدولة يعلن اليه امر الاحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل اقامته ان كان معلوما، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل بالاضافة الى مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد اعلانه يجوز الحكم في غيبته.

المادة 201 - تلاوة قرار الاحالة والأوراق في الجلسة*

يتلى في الجلسة قرار الاحالة ثم الأوراق المثبتة لاعلان المتهم الغائب، وتبدي النيابة العامة وباقي الخصوم أقوالهم وطلباتهم وتسمع المحكمة الشهود اذا لزم الامر ثم تفصل في الدعوى.

المادة 202 - تنفيذ الحكم الغيابي*

ينفذ من الحكم الغيابي من وقت صدوره كل العقوبات والتدابير التي يمكن تنفيذها ويجوز تنفيذه بالنسبة الى التعويضات من وقت صدوره كذلك، ويجب في هذه الحالة على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم ضمانا شخصيا أو ماليا ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك ويرد الضمان المالي بعد سنتين من وقت صدور الحكم.

المادة 203 - سقوط الحكم الغيابي*

اذا حضر المحكوم عليه غيابيا أو قبض عليه، يسقط الحكم سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التدابير أو التعويضات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة واذا كان الحكم السابق بالتعويضات قد نفذ، فيجوز للمحكمة أن تامر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.

المادة 204 - غياب أحد المتهمين*

لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة الى غيره من المتهمين معه واذا غاب المتهم بجنحة مقدمة الى محكمة الجنايات فتتبع في شأنه الاجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح.

الباب الثالث

عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه

المادة 205 - الأحكام المطبقة في شأن صلاحية القاضي ورده وتنحيه*

يتبع في شأن صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنية مع مراعاة ما نص عليه في المادتين الآتيتين:

المادة 206- حالات امتناع القاضي عن الاشتراك في نظر الدعوى*

مع مراعاة حكم المادة 163 يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو اذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة، أو باشر فيها عملا من أعمال اهل الخبرة.

ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه.

المادة 207 - ردّ القضاة عن الحكم*

للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنية1.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

الباب الرابع

الحكـم

الفصل الأول

اصدار الحكم

المادة 208 - سلطة المحكمة المطلقة*

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر الاستدلالات الا اذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.

المادة 209 - قناعة القاضي*

يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة.

المادة 210 - علنية الحكم*

يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب اثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.

وللمحكمة أن تامر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

المادة 211 - الحكم ببراءة المتهم*

اذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه اذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.

المادة 212 - الحكم بالعقوبة*

اذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليه تقضي المحكمة بالعقوبة طبقا للأحكام المقررة في القانون.

المادة 213 - حالات غير جائز الحكم فيها*

لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بامر الاحالة أو ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

المادة 214 - تغيير الوصف القانوني للواقعة*

للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة.

وعلى المحكمة أن تنبه المتهم الى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد اذا طلب ذلك.

وللمحكمة أيضا تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في امر الاحالة أو في ورقة التكليف بالحضور.

المادة 215 - محضر الجلسة والحكم*

محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في اثبات اجراءات المحاكمة وبيانات ديباجة الحكم.

المادة 216 - مشتملات الحكم*

يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالادانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه.

المادة 217 - الفصل في الطلبات*

يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند اليها.

المادة 218 - صدور الأحكام بأغلبية الآراء أو بالإجماع*

يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فيما عدا الأحكام الصادرة بالاعدام فيجب أن تصدر باجماع الآراء وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة السجن المؤبد.

المادة 219 - أصول واجبة عند النطق بالحكم*

يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة، ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها.

الفصل الثاني

تصحيح الأحكام والقرارات

المادة 220 - تصحيح الخطأ المادي*

اذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور.

ويتم التصحيح من غير مرافعة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالتصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار.

ويتبع هذا الاجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.

ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح اذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم او القرار موضوع التصحيح.

أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

الباب الخامس

البطـلان

المادة 221 - اجراء باطل*

يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه أو اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء.

المادة 222 - التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام*

اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها للحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

المادة 223 - بطلان غير متعلّق بالنظام العام*

فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه.

المادة 224 - الحكم بالبطلان*

لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقيق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب.

المادة 225 - زوال البطلان*

يزول البطلان اذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

المادة 226 - بطلان ورقة التكليف بالحضور*

اذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوساطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وانما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه واعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة اجابته الى طلبه.

المادة 227 - تجديد الاجراء الباطل*

يجوز تجديد الاجراء الباطل بإجراء صحيح ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء، فإذا لم يكن للاجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتجديده، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تجديده.

المادة 228 - اثر بطلان الاجراء*

لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه والاجراءات اللاحقة اذا لم تكن مبنية عليه.

الباب السادس

الطعن في الأحكام

الفصل الأول

المعارضة

المادة 229 - اعتراض على الحكم الغيابي*

عدل نص المادة 229 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

لكل من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح وللمخالفات خلال سبعة أيام من تاريخ اعلانه بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي التي أصدرت الحكم يحدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك اعلانا بها ولو كان التقرير من الوكيل.

ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة الى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته، وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن، ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.

الفصل الثاني

الاستئناف

المادة 230 - استئناف الأحكام الابتدائية*

يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية.

ولا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه ما لم تقرر المحكمة التي اصدرته غير ذلك وفقا للشروط التي تراها.

ويعتبر الحكم الصادر بعقوبة الاعدام مستأنفا بحكم القانون وموقوفا تنفيذه.

المادة 231 - استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها*

يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف الا بالنسبة لبعض الجرائم فقط.

المادة 232 - استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص*

لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها.

ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص اذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

المادة 233 - استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية*

يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمؤمن لديه والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائيا أو اذا وقع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم.

المادة 234 - اجراءات الاستئناف*

عدل نص المادة 234 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.

وإذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير استئنافه الى مأمور السجن ويجب على مأمور السجن أن يرسل تقرير الاستئناف الى القلم الجزائي فورا.

وإذا كان المحكوم عليه مكفولا فيجوز لمحكمة الاستئناف أن تطلق سراحه بتعهد أو أي ضمان آخر طبقا لما تقدره المحكمة وذلك لحين الفصل في الاستئناف.

وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم.

المادة 235 - استئناف الأحكام المعتبرة حضورية*

الأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمادتين 189، 190 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ اعلانه بها.

المادة 236 - جلسة لنظر الاستئناف*

عدل نص المادة 236 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يحدد القلم الجزائي للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك اعلانا بها ولو كان التقرير من الوكيل، وتقوم النيابة العامة بإخطار الخصوم الآخرين بالجلسة التي حددت.

واذا كان المتهم محبوسا، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب الى المنشأة العقابية الموجودة بها محكمة الاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الاستئناف على وجه السرعة.

المادة 237 - استجواب المستأنف وباقي الخصوم*

تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند اليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

المادة 238 - سقوط الاستئناف*

يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.

المادة 239 - سماع الشهود*

تسمع محكمة الاستئناف بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في اجراءات التحقيق.

ويسوغ لها في كل الأحوال أن تامر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود. ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة بذلك.

المادة 240 - إلغاء الحكم*

عدل نص المادة 240 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

على محكمة الاستئناف في استئناف مرفوع من النيابة العامة إذا رأت الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات أن تحكم بإلغاء الحكم وعدم اختصاص محكمة أول درجة وإعادة القضية الى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

المادة 241 - استئناف مرفوع من النيابة العامة أو من غيرها*

عدل نص المادة 241 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة الا بالاجماع.

أما اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة الا أن تؤيد الحكم او تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.

المادة 242 - إلغاء الحكم الابتدائي*

اذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع، ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانا في الحكم أو بطلانا في الاجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى.

أما اذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها وعلى النيابة العامة اعلان الغائبين من الخصوم بذلك.

المادة 243 - إلغاء الحكم الصادر بالتعويضات*

اذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ترد بناء على حكم الالغاء.

الفصل الثالث

النقض

المادة 244 - حالات نقض الأحكام الاستئنافية*

عدل نص المادة 244 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية:

1 – اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

2 – اذا وقع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم.

3 – اذا حكمت المحكمة في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.

4 – اذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة.

5 – اذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.

وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الاجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير.

المادة 245 - إجراءات حصول الطعن*

يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، الا اذا اعتبر الحكم حضوريا فيسري الميعاد من يوم اعلانه، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك.

واذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع اسبابه رئيس نيابة على الأقل واذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة.

ويبلغ قلم كتاب المحكمة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن وذلك في ميعاد لا يجاوز ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك، وللمطعون ضده أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد على الطعن خلال ثمانية ايام من يوم ابلاغه به.

المادة 246 - نقض الحكم عفوا من قبل المحكمة*

لا يجوز ابداء اسباب أخرى أمام المحكمة في النقض غير تلك التي سبق بيانها في الميعاد المقرر للطعن.

ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى أو اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.

المادة 247 - ايداع على سبيل التأمين*

اذا لـم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الاعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين.

المادة 248 - ضم الملف*

على قلم كتاب المحكمة طلب ضم ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ ايداع صحيفة الطعن بالنقض وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ارسال ملف القضية خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.

وتحكم المحكمة بعد المداولة بغير مرافعة وبعد تلاوة التقرير الذي يعده أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم اذا رأت لزوما لذلك.

المادة 249 - قبول الطعن*

عدل نص المادة 249 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

اذا لم يحصل الطعن وفقا للأوضاع المقررة في المادة 245 تحكم المحكمة بعدم قبوله.

واذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحا للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الاجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم لنظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها الى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.

وتسري الفقرة الثانية من هذه المادة على الأحكام المنقوضة استنادا الى الفقرة الثانية من المادة 246.

المادة 250 - خطأ قانوني*

اذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في القانون أو اذا وقع خطأ في ذكر النصوص فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.

المادة 251 - كيفية نقض الحكم*

لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقا بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة واذا لم يكن لطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة الى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ولو لم يقدموا طعنا.

المادة 252 - دفع قانوني مانع من السير في الدعوى*

اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته المحكمة وأعادت القضية الى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم على خلاف ما قضى به حكم النقض.

المادة 253 - طعن بحكم الاعدام*

مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الاعدام مطعونا فيه بالنقض وموقوفا تنفيذه لحين الفصل في الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم ارسال ملف الدعوى الى قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور الحكم، وعلى النيابة العامة أن تودع قلم كتاب المحكمة مذكرة برأيها في الحكم خلال عشرين يوما من تاريخ صدوره وأن تندب محاميا للمحكوم عليه من المقبولين أمام المحكمة اذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه، وتحكم المحكمة في الطعن وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 246 والفقرة الثانية من المادة 249.

المادة 254 - رفض الطعن*

اذا قضت المحكمة المرفوع اليها الطعن بعدم قبول الطعن أو برفضه كليا أو جزئيا أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف المناسبة فضلا عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال.

واذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده اذا طلب ذلك.

المادة 255 - نقض حاصل بناء على طلب الخصوم*

اذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.

المادة 256 - نقض حاصل بناء على طلب النيابة العامة*

للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل أن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك اذا كان الطعن مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الآتيتين:

1 – الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

2 – الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها او نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا فيها قضى بعدم قبوله.

استبدل نص الفقرة الأخيرة من المادة 256 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 23/09/2018 وأصبح على الوجه التالي:

ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم.

الفصل الرابع

اعادة النظر

المادة 257 - حالات اعادة النظر في الأحكام النهائية*

يجوز طلب اعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال الآتية:

1 – اذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا.

2 – اذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3 – اذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو اذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة او تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم.

4 – اذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من احدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

5 – اذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو اذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

المادة 258 - طالب اعادة النظر واصول تقديم الطلب*

في الأحوال الأربعة الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا اذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب اعادة النظر.

واذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب الى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون أجراها الى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.

ويجب أن يرفع الطلب الى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه.

المادة 259 - حالات انحصار حق طلب اعادة النظر بالنائب العام*

يكون حق طلب اعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 257 للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اصحاب الشأن فإذا رأى محلا لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها الى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.

وتفصل الدائرة المذكورة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وفق الاجراءات المقررة لنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائية.

المادة 260 - اعلان الخصوم بالجلسة*

تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام دائرة النقض الجزائية قبل انعقادها بثلاثة ايام على الأقل.

المادة 261 - إجراءات الفصل في طلب اعادة النظر*

تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد اجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها وفق الاجراءات المقررة للطعن بالنقض واذا رأت قبول الطلب تحكم بالغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم اذا كانت البراءة ظاهرة والا فتحيل الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم ما لم تر دائرة النقض الجزائية نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها الى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.

ومع ذلك اذا كان من غير الممكن اعادة المحاكمة كما في حالة انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المحكوم عليه أو اصابته بالجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تنظر دائرة النقض الجزائية الدعوى.

ولا تلغي الدائرة المذكورة من الحكم الا ما يظهر لها خطؤه.

المادة 262 - وقف تنفيذ الحكم*

لا يترتب على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تامر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب اعادة النظر.

المادة 263 - نشر حكم البراءة*

كل حكم صادر بالبراءة بناء على اعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.

المادة 264 - سقوط الحكم بالتعويضات*

يترتب على الغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منه.

المادة 265 - تعويض عن الضرر الناتج عن الحكم الملغى*

اذا طلب المحكوم عليه تعويضه عن الضرر الذي اصابه من جراء الحكم الذي قضي بإلغائه جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر بالبراءة.

واذا كان المحكوم عليه ميتا عند اعادة النظر في الحكم الصادر عليه كان طلب التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة من حق من يرثه شرعا.

ويجوز طلب التعويض في أي دور من أدوار اعادة المحاكمة.

المادة 266 - طعن بأحكام اعادة النظر*

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على اعادة النظر من غير دائرة النقض الجزائية، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.

ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة أو التدابير السابق الحكم بها عليه.

المادة 267 - رفض طلب اعادة النظر*

اذا رفض طلب اعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.

الباب السابع

قوة الأحكام الباتة

المادة 268 - انقضاء الدعوى الجزائية*

تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الادانة.

واذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

المادة 269 - حجية الأحكام الجزائية بالنسبة للمحاكم المدنية*

يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالادانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة اذ كان مبنيا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.

المادة 270 - لا حجية للأحكام المدنية أمام المحاكم الجزائية*

لا يكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية حجية أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها.

المادة 271 - حجية أحكام الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزائية*

تكون للأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية قوة الامر المقضي أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.

الكتاب الرابع التنفيذ

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

الأحكام الواجبة التنفيذ

المادة 272 - تنفيذ الأحكام الجزائية *

تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى الجزائية التي ترفعها أمام المحاكم ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرة.

المادة 273 - حالات حظر استبدال العقوبات الا في الأحوال المقررة قانوناً*

استبدل نص الفقرة الأولى من المادة 273 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 23/09/2018 وأصبح على الوجه التالي:

مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1987، لا يجوز استبدال العقوبات او التدابير المنصوص عليها فيه، او في أية قوانين أخرى، او إدخال تغيير عليها عند الحكم بها او عند تنفيذها، إلا في الأحوال المقررة قانوناً.

ويجري تطبيقها وتنفيذها على النحو المبين في هذا القانون.

المادة 274 - لا تنفيذ معجل لأحكام جرائم الحدود والقصاص*

لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم الحدود والقصاص تنفيذا معجلا.

المادة 275 - الإفراج عن المحبوس احتياطيا والغاء وضعه مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية*

استبدل نص المادة 275 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 23/09/2018 وأصبح على الوجه التالي:

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً او يلغى فوراً وضعه مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية – بحسب الأحوال – إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، او بتدبير غير مقيد للحرية او بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس، او إذا امر بالحكم بوقف تنفيذ العقوبة او إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي او المراقبة الإلكترونية المؤقتة مدة العقوبة او مدة التدابير المحكوم بها.

الفصل الثاني

اشكالات التنفيذ

المادة 276 - رفع اشكالات التنفيذ الى المحكمة مصدرة الحكم*

يرفع ما يعرض من اشكالات في تنفيذ الأحكام الجزائية الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 277 - اجراءات الاشكال*

يحصل الاشكال بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الاشكال أمام المحكمة المختصة بما لا يجاوز سبعة ايام من تاريخ التقرير به، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم وتكلف النيابة العامة الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.

المادة 278 - اشكال في تنفيذ حكم الاعدام*

اذا كان الاشكال في تنفيذ حكم الاعدام جاز التقرير به أمام القائم على ادارة المنشأة أو المكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه فورا الى النيابة العامة لتحديد اليوم الذي ينظر فيه وتكليف الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.

المادة 279 - وقف تنفيذ الحكم المستشكل*

لا يترتب على التقرير بالاشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادرا بالاعدام، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تامر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الاشكال.

المادة 280 - انابة وكيل عن المستشكل*

يجوز للمستشكل في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق في أن تامر بحضوره شخصيا.

المادة 281 - الفصل في الاشكال*

يفصل في الاشكال بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها وتحكم في موضوع الاشكال بعدم جواز التنفيذ أو برفض الاشكال أو الاستمرار في التنفيذ ويكون حكمها في الاشكال غير قابل للطعن.

الباب الثاني

تنفيذ عقوبة الاعدام

المادة 282 - مكان ايداع المحكوم عليه بالاعدام*

يودع المحكوم عليه بالاعدام في احدى المنشآت العقابية بناء على امر تصدره النيابة العامة الى أن ينفذ فيه الحكم.

المادة 283 - حكم بالاعدام صار باتا*

اذا صار الحكم الصادر من محكمة اتحادية بالاعدام باتا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا الى رئيس الدولة بوساطة وزير العدل للتصديق عليه.

المادة 284 - مقابلة المحكوم عليه بالاعدام*

لأقارب المحكوم عليه بالاعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون بعيدا عن محل التنفيذ.

واذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ المنشأة العقابية أو أحد رجال دينه قبل التنفيذ وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك.

المادة 285 - مكان تنفيذ عقوبة الاعدام*

تنفذ عقوبة الاعدام داخل المنشأة العقابية أو في أي مكان آخر بناء على طلب كتابي من النائب العام يبين فيه وجوب استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة 287.

المادة 286 - حضور اجراءات التنفيذ*

عدل نص المادة 286 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يكون التنفيذ بحضور أحد اعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على ادارة المنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.

ولأولياء الدم في القتل قصاصا حق حضور إجراءات التنفيذ وعلى النيابة العامة اعلانهم بذلك قبل الموعد المحدد للتنفيذ بثلاثين يوما.

ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ الا باذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

المادة 287 - اجراءات تنفيذ حكم الاعدام*

يتلو القائم على ادارة المنشأة العقابية منطوق الحكم الصادر بالاعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين واذا رغب المحكوم عليه في ابداء أقوال حرر عضو النيابة العامة محضرا بها.

وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

المادة 288 - فترة تنفيذ عقوبة الاعدام*

لا تنفذ عقوبة الاعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

المادة 289 - تأجيل تنفيذ اعدام المرأة الحامل*

يؤجل تنفيذ عقوبة الاعدام على المرأة الحامل الى أن تضع حملها وتتم رضاعه في عامين هجريين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ.

الباب الثالث

تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

المادة 290 - مكان تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية*

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحـرية في المنشآت العقابية المعدة لذلك بمقتضى امر يصدر من النيابة العامة.

المادة 291 - احتساب يوم بدء التنفيذ*

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة ويفرج عنه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للافراج عن المحبوسين.

المادة 292 - بدء مدة العقوبة المقيدة للحرية*

تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.

المادة 293 - خصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في جريمة أخرى مرتكبة*

اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها أو صدر امر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة يكون قد ارتكبها اثناء الحبس الاحتياطي أو قبله.

المادة 294 - تعدد العقوبات المقيدة للحرية*

عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم تستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولا.

المادة 295 - تأجيل تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية على امرأة حامل*

اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملا جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة ثلاثة أشهر على الوضع.

المادة 296 - تأجيل تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية على مريض*

اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

المادة 297 - تأجيل تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية على مجنون*

اذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم افقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة 298 - تأجيل تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية على أحد الزوجين*

اذا كان محكوما على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتم خمس عشرة سنة وكان لهما محل اقامة معروف في الدولة.

المادة 299 - اجراءات تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية*

يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية طبقا للمواد السابقة بامر من رئيس النيابة العامة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، وله أن يامر باتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

وفيما عدا الحالات الواردة في المواد السابقة لا يجوز تأجيل التنفيذ الا بقرار من النائب العام، وذلك في الحالات التي تستوجبها أحكام الشريعة الاسلامية، ويبين بالقرار مدة التأجيل والاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

المادة 300 - تنوع العقوبات المقيدة للحرية*

اذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولا.

الباب الرابع

تنفيذ التدابير

المادة 301 - اخلاء سبيل*

لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون اخلاء سبيل المحبوس المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

المادة 302 - افراج تحت شرط*

يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا توافرت في حقه الشروط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية.

ويخضع المفرج عنه تحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للشروط المبينة في القانون المشار اليه.

ويجوز بناء على طلب النيابة العامة الغاء الافراج تحت شرط اذا أخل المفرج عنه بالقيود المشار اليها في الفقرة السابقة.

المادة 303 - أماكن ايداع المحكوم عليه*

تنفيذ الأحكام الصادرة بالايداع في احدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي في الأماكن المعدة لذلك.

ويكون ايداع المحكوم عليه بمقتضى امر يصدر من النيابة العامة.

ويسري على الايداع في المأوى العلاجي حكم المادة 297.

وتسري على الايداع في احدى مؤسسات العمل أحكام المادتين 295 و296 والمواد من 299 الى 304.

المادة 304 - تراتبية تنفيذ التدابير*

لا تنفذ التدابير الا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة ينفذ تدبير الايـداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أي عقوبة أو تدبير آخر وتنفذ التدابير المادية فورا، وذلك كله ما لم ينص على خلافه.

الباب الخامس

تسوية المبالغ المحكوم بها

المادة 305 - تسوية المبالغ المستحقة للحكومة*

عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها اعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.

المادة 306 - توزيع أموال المحكوم عليه*

عدل نص المادة 306 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

اذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

أولا – الغرامات وغيرها من العقوبات المالية.

ثانيا – المبالغ المستحقة للمدعي بالحقوق المدنية.

ثالثا – المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض.

واذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تخصم المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

المادة 307 - انقاص الغرامة*

استبدل نص المادة 307 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 23/09/2018 وأصبح على الوجه التالي:

إذا حبس شخص احتياطياً او وضع مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، وجب ان ينقص منها عند التنفيذ مائة درهم عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي او المراقبة الإلكترونية المؤقتة.

وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي او المراقبة الإلكترونية المؤقتة تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

المادة 308 - كيفية دفع المبالغ المستحقة للحكومة*

للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء وبناء على طلبه أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين، واذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط، حلت باقي الأقساط.

ويجوز للنيابة العامة الرجوع في الامر الصادر منها اذا وجد ما يدعو لذلك.

المادة 309 - اكراه بدني*

يجوز الاكراه البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ويكون هذا الاكراه بحبس المحكوم عليه، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة درهم أو أقل. ولا يجوز أن تزيد مدة الاكراه على ستة اشهر.

المادة 310 - التنفيذ بطريقة الاكراه البدني*

تسري أحكام المواد 299 الى 304 على التنفيذ بطريق الاكراه البدني.

المادة 311 - تعدد الأحكام*

اذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الاكراه على سنة.

المادة 312 - اجراءات تنفيذ الاكراه البدني*

يكون تنفيذ الاكراه البدني بامر يصدر من النيابة العامة، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد اعلان المحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

المادة 313 - انتهاء الاكراه البدني*

ينتهي الاكراه البدني اذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الاكراه محبوسا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب اصلا بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

المادة 314 - ابراء ذمة المحكوم عليه*

تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى بتنفيذ الاكراه البدني عليه باعتبار مائة درهم عن كل يوم.

الباب السادس

سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه

المادة 315 - انقضاء وسقوط العقوبة الجنائية والجنحية*

عدل نص المادة 315 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائيا بالإعدام أو السجن المؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

المادة 316 - انقطاع المدة*

عدل نص المادة 316 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 29/2005 تاريخ 30/11/2005م. واصبح على الوجه التالي:

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل اجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل الى علمه.

كما تنقطع المدة ايضا اذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها في غير مواد المخالفات.

المادة 317 - وقف سريان المدة*

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا.

المادة 318 - أحكام متعلقة بالتعويضات والمصاريف*

تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في قانون المعاملات المدنية فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

المادة 319 - وفاة المحكوم عليه*

اذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ التعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

الكتاب الخامس أحكام متنوعة

الباب الأول

الاشراف القضائي على المنشآت العقابية

المادة 320 - دخول أعضاء النيابة العامة المنشآت العقابية*

لأعضاء النيابة العامة حق دخول المنشآت العقابية الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه شكوى يريد أن يبديها لهم ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

المادة 321 - حقوق المحبوس في المنشأة العقابية*

لكل محبوس في احدى الأماكن المشار اليها في المادة السابقة أن يقدم في أي وقت للقائم على ادارته شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى القائم على ادارة المكان قبولها وتبليغها في الحال الى النيابة العامة بعد اثباتها في سجل يعد لذلك.

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا الى المحل الموجود به المحبوس ويقوم باجراء التحقيق ويامر بالافراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك.

الفصل الأول

فقد الأوراق

المادة 322 - فقدان نسخة الحكم الأصلية*

اذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الاجراءات المقررة في المواد الآتية.

المادة 323 - صورة الحكم الرسمية*

اذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام النسخة الأصلية واذا كانت الصورة تحت يد شخص أو وجهة ما، تستصدر النيابة العامة امرا من رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بتسليمها.

المادة 324 - لا إعادة للمحاكمة عند فقدان نسخة الحكم الأصلية*

لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية اعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

المادة 325 - إعادة المحاكمة لتعذر الحصول على صورة الحكم*

اذا كانت القضية منظورة أمام دائرة النقض الجزائية ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

المادة 326 - فقدان أوراق التحقيق قبل صدور القرار*

اذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، واذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي اجراء ما تراه من التحقيق.

المادة 327 - فقدان أوراق التحقيق دون الحكم*

اذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام دائرة النقض الجزائية فلا تعاد الاجراءات الا اذا رأت المحكمة محلا لذلك.

الفصل الثاني

حساب المواعيد والمدد

المادة 328 - مواعيد الاعلان*

لا يجوز اجراء أي اعلان قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء كما لا يجوز اجراؤه في أيام العطلات الرسمية الا بإذن من القاضي المختص في حالات الضرورة ويثبت هذا الاذن في أصل الاعلان.

المادة 329 - الحساب بالتقويم الميلادي*

تحسب المواعيد والمدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 330 - كيفية حساب المواعيد*

اذا عين القانون للحضور أو لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان أو حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير.

واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم.

اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حدوث الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

وتنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو السنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.

وفي جميع الأحوال اذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد الى أول يوم عمل بعدها.

المادة 331 - مواعيد المسافة*

تضاف الى المواعيد المبينة في هذا القانون مواعيد مسافة مقدارها عشرة أيام لمن يكون موطنهم خارج دائرة المحكمة، وستون يوما لمن يكون موطنهم خارج الدولة، ويجوز تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال انقاص هذه المواعيد بامر من القاضي المختص ويعلن هذا الامر مع الورقة.

أضيف الى الكتاب الخامس باب ثالث جديد بعنوان "الاجراءات الجزائية الخاصة" في ثلاثة فصول متضمناً المواد (332 الى 385) بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 تاريخ 23/09/2018 وهو التالي

الباب الثالث

الإجراءات الجزائية الخاصة

الفصل الأول

الأمر الجزائي

المادة 332- مفهوم وأثر الأمر الجزائي*

الأمر الجزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها او إحالتها الى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ولو في غيبة المتهم ودون تحقيق، ويترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانوناً.

المادة 333- نطاق تطبيق أحكام الأمر الجزائي*

تطبق أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة، والمعاقب عليها بأي من العقوبات الآتية:

1- الغرامة.

2- الحبس او الغرامة.

ويحدد النائب العام بقرار يصدر منه الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.

المادة 334- الجرائم المستثناة من تطبيق أحكام الامر الجزائي*

يستثنى من تطبيق أحكام الأمر الجزائي الجرائم الآتية:

1- جرائم الحدود والقصاص والديات.

2- الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها.

3- جرائم التأثير في القضاء، والإساءة الى سمعته، وتعطيل الإجراءات القضائية.

4- الجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 المشار إليه.

5- الجرائم التي لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقرر لها.

6- الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة.

المادة 335- اصدار عضو النيابة العامة أمرا جزائيا على الثابت ارتكابه للجريمة*

لعضو النيابة العامة الذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام في جرائم الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام المادة (333) من هذا القانون، ان يصدر أمراً جزائياً على من يثبت ارتكابه للجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانوناً عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة الى العقوبات التكميلية والرسوم.

المادة 336- بيانات الأمر الجزائي*

يجب أن يتضمن الأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة العامة البيانات الآتية:

1- تاريخ صدور الأمر الجزائي.

2- اسم المتهم وبياناته الشخصية ورقم الدعوى الجزائية.

3- التهمة المسندة الى المتهم.

4- النص القانوني الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة.

5- العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي.

6- اسم عضو النيابة العامة الذي أصدر الأمر الجزائي ودرجته.

المادة 337- تعديل الأمر الجزائي أو الغائه*

لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة والذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام، ان يعدل الأمر الجزائي او يلغيه خلال (7) سبعة ايام من تاريخ صدوره.

ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.

المادة 338- اعلان المتهم بالأمر الجزائي الصادر في حقه*

يجب على مأموري الضبط القضائي إعلان المتهم عند تاريخ عرض الملف على النيابة العامة، ولها ان تصدر الأمر الجزائي في حال عدم حضوره.

كما يتم إعلان المتهم بالأمر الجزائي الصادر في حقه بعد تعديله، إذا كان قد صدر في غيبته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية المشار إليه.

المادة 339- اعتراض المتهم لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه*

للمتهم ان يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إصداره إذا كان حاضراً او من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته او بعد تعديله، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسير والتصرف في موضوع الدعوى الجزائية وفقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون.

فإذا تعدد المتهمون، واعترض احدهم على الأمر الجزائي اعتبر هذا الأمر كأن لم يكن بالنسبة للمعترض دون باقي المتهمين.

ويجوز للمتهم ان يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل تكليفه بالحضور لنظر الدعوى امام المحكمة المختصة، ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة له.

وفي جميع الاحوال لا تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالأمر الجزائي المعترض عليه.

المادة 340- حيلولة الأمر الجزائي نهائيا وغير قابل للاعتراض*

يصبح الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة للمتهم وغير قابل للاعتراض عليه في أي من الحالتين الآتيتين:

1- تنفيذ المتهم للأمر الجزائي بسداده قيمة الغرامة المقررة بموجبه.

2- فوات ميعاد الاعتراض على الامر الجزائي.

المادة 341- الادعاء بالحق المدني*

لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمدعي بالحق المدني اللجوء الى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه.

ولا يكون لما فصل به الأمر في موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام المحاكم المدنية.

المادة 342- الاشكال في تنفيذ الأمر الجزائي*

ينفذ الأمر الجزائي النهائي وفقاً للقواعد المقررة في هذا الفصل.

للمتهم او وكيله ان يستشكل في تنفيذ الأمر في الحالتين الآتيتين:

1- إذا صدر الأمر على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

2- إذا كان الأمر صادراً على غير المتهم.

ويقدم الإشكال الى النيابة العامة، ويجب عليها في جميع الأحوال ان ترفعه خلال سبعة أيام الى محكمة الجنح المختصة بنظر الدعوى لتفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأت عدم إمكان الفصل فيه بحالته او بدون تحقيق او مرافعة فتحدد يوما لينظر الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، وتكلف المستشكل بالحضور، وتفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع النيابة العامة إما برفضه والاستمرار في التنفيذ، او قبوله الذي يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وتحيل المحكمة اوراق الدعوى الى النيابة العامة للتصرف فيها.

ويكون حكم المحكمة في الإشكال غير قابل للطعن.

المادة 343- العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي*

لا تعد العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار.

المادة 344- تعديل أو الغاء الأمر الجزائي من قبل النائب العام*

للنائب العام تعديل او إلغاء الأمر الجزائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره او تعديله او من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه حتى ولو كان قد سبق تنفيذه، ويتم إعلان الأمر للمتهم.

ويصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 345- الأمر الصادر من النائب العام بتدبير الخدمة المجتمعية*

للنائب العام، لاعتبارات يقدرها، او بناء على طلب المتهم في جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او الغرامة، ان يصدر أمراً بتكليف المتهم بأداء تدبير الخدمة المجتمعية بدلاً من الأمر الجزائي الصادر بالغرامة، وتسري على هذا الأمر ذات القواعد والإجراءات الواردة بالمواد 120، 120 مكرر/1، 120 مكرر/2، 120 مكرر/3، 120 مكرر/4 من قانون العقوبات المشار إليه.

كما تسري على الأمر الصادر بتدبير الخدمة المجتمعية ذات القواعد الخاصة بالأمر الجزائي الواردة بالمواد أرقام (336)، (338)، (339)، (342) من هذا القانون.

ويصبح الامر الصادر بتدبير الخدمة المجتمعية نهائياً بتنفيذه او بفوات ميعاد الاعتراض عليه.

الفصل الثاني

الصلح الجزائي

المادة 346- اجراءات الصلح الجزائي وآثاره*

يجوز للنيابة العامة او المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه او وكيله الخاص او ورثته او وكيلهم الخاص وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية او وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها بحسب الأحوال.

المادة 347- اثبات الصلح وجوازه بعد صيرورة الحكم باتا*

يجوز للمجني عليه او وكيله الخاص او لورثته او وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة او المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 330 (الفقرة الأولى)، 339، 343 (الفقرة الأولى)، 352، 353، 372، 373، 374، 378، 379 (الفقرة الأولى)، 380، 394، 395، 399، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 423 (الفقرة الأولى)، 424 (الفقرتان الأولى والثانية)، 425 (الفقرة الأولى)، 426، 428، 431، 433، 434 من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

المادة 348- اثبات الصلح بتصديق الكاتب العدل للمحرر وتوقيعه من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص*

يجوز للمتهم او وكيله الخاص او ورثته او وكيلهم الخاص إثبات الصلح المنصوص عليه في المادة السابقة، بموجب محرر مصدق عليه من الكاتب العدل المختص، ويوقع عليه من المجني عليه او ورثته او وكيلهم الخاص بحسب الأحوال.

المادة 349- عرض الصلح من قبل النيابة العامة وتحديد مدته*

للنيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (347) من هذا القانون، إذا لم يبادر المجني عليه او ورثته بالصلح مع المتهم قبل تقديم المتهم الى المحاكمة الجزائية، ان تعرض الصلح على المتهم والمجني عليه او ورثته بحسب الأحوال، وذلك بعد إحاطة المتهم علماً بجريمته وأدلتها وعقوبتها، وبجبر الأضرار التي لحقت بالمجني عليه.

تكون مدة الصلح المشار إليها في الفقرة السابقة خمسة عشر يوماً ويجوز مدها الى مدة مماثلة، ويحرر محضراً بالإجراءات التي تم اتخاذها، وما اسفر عنه عرض الصلح.

المادة 350- حالة رفض أو قبول الصلح المفروض من قبل النيابة العامة*

إذا انقضى الأجل الذي حددته النيابة العامة للصلح المنصوص عليه في المادة السابقة، ورفض المجني عليه او ورثته بحسب الأحوال، الصلح مع المتهم، يتم التصرف في الدعوى الجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون.

وإذا قبل المجني عليه او وكيله الخاص او ورثته او وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم، يحرر محضر بالصلح يثبت فيه مضمون اتفاق الطرفين، يعتمده عضو النيابة العامة، وذلك بعد التوقيع عليه من أطرافه.

المادة 351- اثبات الصلح المفروض من المجني عليه أو وكيله أو ورثته مع المتهم أمام المحكمة الجزائية*

إذا عرض المجني عليه او وكيله الخاص او ورثته او وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم امام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (347) من هذا القانون، وقبل صيرورة الحكم باتاً، تثبت المحكمة الصلح بمحضر الجلسة ويوقع عليه من المجني عليه او وكيله الخاص بحسب الأحوال.

وإذا كان الصلح مثبتاً في محضر مصدق وفقاً لأحكام المادة (348) من هذا القانون، تثبته المحكمة بمحضر الجلسة، وترفق اصل المحضر المصدق بملف الدعوى.

المادة 352- عدم قبول طلب اثبات الصلح المعلق على شرط أو المقترن بأجل*

لا يقبل طلب إثبات الصلح أمام النيابة العامة او المحكمة بحسب الأحوال، إذا كان معلقاً على شرط او مقترناً بأجل.

وفي جميع الأحوال، يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، ما لم يتنازل عنها او يشملها محضر الصلح المنصوص عليه في المادتين (350، 351) من هذا القانون.

المادة 353- حالة تعدد المجني عليهم في يالجريمة وصدور الصلح عن بعضهم*

إذا تعدد المجني عليهم في الجريمة وصدر الصلح عن بعضهم، فلا يكون له آثار إلا إذا أقره الباقون.

وفي جميع الأحوال، يمتد أثر الصلح الى جميع المتهمين او المحكوم عليهم في الجريمة دون المساس بمسئوليتهم المدنية، وذلك بمراعاة الفقرة الثانية من المادة (352) من هذا القانون.

المادة 354- حصول الصلح مع المتهم بعد صيرورة الحكم الجزائي باتا*

إذا حصل الصلح مع المتهم بعد صيرورة الحكم الجزائي باتاً، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذه.

الفصل الثالث

الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 355- مفهوم اجراء وضع المتهم تحت المراقبة الالكترونية*

إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هو حرمان المتهم او المحكوم عليه من ان يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته او اي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة او المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويتم تنفيذه عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز أرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة.

ويراعى في تحديد الفترات والأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة: ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني او حرفي، او متابعته التعليم او التدريب المهني؛ او تلقي المعالجة الطبية، او اي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة او المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

المادة 356- تحديد الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الالكترونية وآلية تنفيذها*

يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية قرار بتحديد الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها او بعضها، او إسناد التنفيذ لهيئة او شخص اعتباري مرخصاً له بذلك وفقاً للشروط التي يتضمنها القرار.

وفي جميع الأحوال، يجب ان يراعي في الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، احترام كرامة وسلامة وخصوصية الخاضع لها.

المادة 357- القرارات المنظمة للقيام بعمليات التحكم عن بعد*

يصدر وزير الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة، القرارات المنظمة للقيام بعمليات التحكم عن بعد في أماكن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

المادة 358- مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الالكترونية لالتزامه والتأكد من سلامة الأجهزة*

يختص ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بمراكز ووحدات الشرطة المختصة بمراقبة مدى التزام الخاضع للمراقبة الإلكترونية لمضمون ونطاق الأمر او الحكم القضائي الصادر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بحسب الأحوال، ولهم ان يترددوا خلال الفترات المحددة في القرار او الحكم، على المكان المحدد لتنفيذه للتأكد من تنفيذ الخاضع لالتزاماته، وتواجده به ووسائل معيشية وسلامة أجهزة المراقبة الالكترونية، وتقدم تقارير للنيابة العامة المختصة بنتائج ذلك.

ولوزير العدل ان يصدر قراراً بالتنسيق مع رئيس الجهة المعنية بتحديد الموظفين العمومين من غير الفئات الواردة في الفقرة السابقة، ويحدد بالقرار مهامهم واختصاصاتهم بشأن مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية لالتزاماته في هذا الفصل.

المادة 359- التحقق من عدم الحاق الوسائل الالكترونية ضررا بصحة الخاضع للوضع تحت المراقبة*

يجوز للنيابة العامة المختصة، في اي وقت، وبناءً على طلب الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تكليف طبيب للتحقق من أن الوسائل الإلكترونية المستخدمة لتنفيذ المراقبة الإلكترونية لم تلحق اي أضرار بصحة الخاضع او بسلامة جسده، وإعداد تقرير طبي بذلك.

المادة 360- تنفيذ عقوبة المراقبة عن طريق الوسائل الالكترونية وأحكام هذا الفرع والمادة 372*

يجوز تنفيذ عقوبة المراقبة والتدابير النصوص عليها في القوانين الجزائية السارية في الدولة، وذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقاً للاحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع، وفي المادة (372) من هذا القانون.

الفرع الثاني: الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 361- وضع المتهم مؤقتا تحت المراقبة الالكترونية بأمر من عضو النيابة العامة*

يجوز لعضو النيابة العامة ان يصدر أمراً بوضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية، بعد موافقته او بناء على طلبه بدلاً من حبسه احتياطياً، وذلك بذات الشروط المنصوص عليها في المادة (106) من هذا القانون.

ويُحدد بالامر محل الاقامة الذي يلتزم المتهم بعدم التغيب عنه او الأماكن التي يصرح له او يمتنع عليه التواجد فيها او التردد عليها، والأوقات والمواعيد المحددة لذلك، وغير ذلك من البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (101) من هذا القانون.

المادة 362- التزامات جديدة من النيابة العامة على المتهم الخاضع للمراقبة الالكترونية المؤقتة*

يجوز للنيابة العامة، اذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق ذلك، ان تضمن الامر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الالكترونية إلزام المتهم الخاضع بعد الاتصال بغيره من المتهمين او الشركاء المساهمين معه في الجريمة، او بالمجني عليه او ذويه، وذلك كله بدون الاخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه.

ويجوز ان يتضمن الامر ايضاً إخضاع المتهم للإلتزامات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة (372) من هذا القانون.

المادة 363- جرائم غير جائز اصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الالكترونية عليها*

لا يجوز إصدار الامر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، على الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الابعاد عن الدولة.

المادة 364- مدة المراقبة الالكترونية المؤقتة وأسباب مدها والاجراءات الواجب اعتمادها*

الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية يكون بعد استجواب المتهم، ولمدة ثلاثين يوماً يجوز تجديدها لذات المدة ولمرة واحدة فقط، وبعد موافقة المتهم.

فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار وضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية بعد انقضاء المدد المشار اليها في الفقرة السابقة، وجب على النيابة العامة ان تعرض الاوراق على احد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الاوراق وسماع أقوال المتهم وموافقته بمد المراقبة الإلكترونية المؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد، او بإلغاء المراقبة الإلكترونية وحبسه احتياطياً، او الإفراج عنه بضمان او بغير ضمان.

وفي جميع الاحوال، يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة تعديل مواعيد التواجد في مكان الاقامة او في الاماكن المخصصة لذلك، بعد سماع أقوال المتهم وأخذ رأي النيابة العامة.

المادة 365- الغاء الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الالكترونية واصدار أمر بالحبس احتياطيا على ذمة التحقيق*

للنيابة العامة إلغاء الامر الصادر منها بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، وإصدار أمر بالقبض على المتهم الخاضع وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات اذا قويت الأدلة ضده، أو خالف الالتزامات الواردة بذلك الأمر، او طلب المتهم ذلك او وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

وإذا كان الامر صادراً من المحكمة، فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة.

المادة 366- الوضع المؤقت تحت المراقبة الالكترونية بدلا من الحبس الاحتياطي*

يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة خلال نظره طلب مد الحبس الاحتياطي، ان يأمر بوضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية بعد موافقته بدلاً عن حبسه احتياطياً.

المادة 367- قواعد واجراءات استئناف أو الغاء قرار الوضع المؤقت تحت المراقبة الالكترونية*

يسري في شأن استئناف قرار الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية او إلغائه، ذات القواعد والإجراءات والمواعيد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المواد 132، 134، 135، 136، 138 من هذا القانون.

المادة 368- قواعد استنزال مدد الوضع المؤقت تحت المراقبة الالكترونية عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية*

يسري بشأن استنزال مدد الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ذات القواعد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المواد 292، 293، 294 من هذا القانون.

الفرع الثالث: الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية

المادة 369- صلاحية المحكمة بالحكم بتنفيذ العقوبة المقضي بها بالوضع تحت المراقبة الالكترونية بدلا من الحبس لمدة أكثرها سنتين*

للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، ان تأمر في الحكم بتنفيذ العقوبة المقضي بها بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إذا رأت من ظروف المحكوم عليه او سنه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، وبأن له محل إقامة ثابتاً ومعلوماً في الدولة، وثبت لديها بأنه يمارس نشاطاً مهنياً مستقراً، ولو كان مؤقتاً؛ او يتابع نشاطه التعليمي او تدريباً مهنياً معترف به؛ او بأنه العائل الوحيد لأسرته؛ او اي ظروف أخرى تقدرها المحكمة بحسب الأحوال.

ولا يجوز تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع على المحكوم عليه العائد.

المادة 370- تحديد بدء مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الالكترونية*

تبدأ مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ.

المادة 371- الالتزام بتدابير جنائية واردة في المادتين 110 ( بند 1 ،2) و 122 عقوبات*

يجوز للمحكمة عند الحكم بتنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية، ان تضمنه أمرها بإلزامه بأي من التدابير الجنائية المنصوص عليها في المادتين 110 (البندين 1,2)، 122 من قانون العقوبات.

المادة 372- التزامات المحكوم عليه بالوضع تحت المراقبة الالكترونية حيال النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم*

يلتزم المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بإخطار النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم، بما يأتي:

1- بالتغيرات التي تطرأ على وظيفته، او على محل اقامته.

2- عند رغبته في الانتقال عن محل إقامته المعين له لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً داخل الدولة، وسبب ذلك، وإخطارها أيضاً حال عودته.

كما يلتزم بتلقي زيارات دورية من المختصين المنصوص عليهم في المادة (358) من هذا القانون، للتحقق من وسائل معيشته وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفرع.

وفي جميع الاحوال، لا يجوز للمحكوم عليه الخاضع للمراقبة الإلكترونية مغادرة البلاد قبل استئذان المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (374) من هذا القانون، وأخذ رأي النيابة العامة. وفي حالة صدور الإذن بذلك، يجب ان يُحدد في القرار الصادر ميعاد السفر ووجهته وسببه وتاريخ العودة، مع التزامه بإخطار النيابة العامة فور عودته. ولا تحسب مدة تواجده خارج البلاد في هذه الحالة من ضمن مدة تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.

المادة 373- تنفيذ العقوبات التكميلية والتضمينات والمصاريف*

لا يحول وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، بوجوب تنفيذه للعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

المادة 374- الاشراف على تنفيذ المراقبة الالكترونية*

تُشرف النيابة العامة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية بناءً على تقارير دورية تقدم اليها من الجهة المختصة عن مراقبة مسلك المحكوم عليه وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل.

ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم ان تعدل من أماكن وفترات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، او قيودها، بناءً على طلب من النيابة العامة، او بناء على طلب من المحكوم عليه بعد أخذ رأي النيابة العامة.

المادة 375- حالات الحكم بالغاء أمر الوضع تحت المراقبة الالكترونية*

يجب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، في أية حالة من الحالات الآتية:

1- إذا ظهر خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده، قبل الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

2- إذا ثبت بالتقرير الطبي الصادر وفقاً للمادة (359) من هذا القانون، ان الوسائل المستخدمة في المراقبة الإلكترونية ألحقت أضراراً بصحة المحكوم عليه او بسلامة جسده.

3- إذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك.

4- إذا استحال تنفيذ المراقبة الإلكترونية.

المادة 376- الحكم بالغاء أمر الوضع تحت المراقبة الالكترونية*

يجوز الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، في اي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، جريمة عمدية تقرر فيها حبسه احتياطياً على ذمتها، او حكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية.

2- إذا أظهرت تقارير المتابعة الدورية المنصوص عليها في المادة (358) من هذا القانون، سوء سلوك المحكوم عليه، او عدم امتثاله للتدابير والالتزامات المفروضة عليه بموجب المادتين (371)، (372) من هذا القانون.

المادة 377- السلطة المختصة باصدار الحكم بالغاء أمر الوضع تحت المراقبة الالكترونية*

يصدر الحكم بالإلغاء المنصوص عليه في المادتين (375)، (376) من هذا القانون، من المحكمة التي أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة، وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

ويكون للمحكمة التي أصدرت الحكم البات بالعقوبة المقيدة للحرية وفقاً للبند رقم (1) من المادة (376) من هذا القانون، ان تحكم من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة بإلغاء الامر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

المادة 378- تحديد الأحكام القابلة وغير القابلة للطعن*

يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في المادة (375) من هذا القانون، نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

ويجوز الطعن بطريق المعارضة في الاحكام الغيابية الصادرة بالإلغاء في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (376) من هذا القانون، وفقاً للشروط والمواعيد والاجراءات المنصوص عليها في المادة (229) من هذا القانون، ويكون الحكم الصادر في المعارضة نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 379- الأثر المترتب على صدور الحكم بالغاء أمر الوضع تحت المراقبة الالكترونية*

يترتب على صدور الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تنفيذ المحكوم عليه مدة العقوبة السالبة للحرية المقضي بها التي لا يزال يتعين عليه تنفيذها من يوم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وتحسب المدة التي تم الوضع فيها تحت المراقبة الإلكترونية من مدة تنفيذ العقوبة.

الفرع الرابع: الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 380- التقدم من النيابة العامة بطلب الافراج والوضع تحت المراقبة الالكترونية باقي مدة تنفيذ العقوبة*

يجوز لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وأمضى نصف مدة العقوبة، ان يتقدم بطلب الى النيابة العامة للإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية باقي مدة تنفيذه للعقوبة عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفرع الاول من هذا الفصل.

ويتم احتساب مدة العقوبة المشار اليها في الفقرة السابقة بذات القواعد المنصوص عليها في المادة (47) من قانون المنشآت العقابية المشار اليه.

المادة 381- اجراءات قبول أو رفض طلب الافراج والوضع تحت المراقبة الالكترونية المقدم الى النيابة العامة*

تتولى النيابة العامة المختصة تحقيق الطلب المشار اليه في المادة (380) من هذا القانون، للتثبت من حسن سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده بالمنشأة الذي يدعو الى الثقة بتقويم نفسه، وعدم وجود خطر على الامن العام من جراء الإفراج عنه، ثم تقدم الاوراق مشفوعة برأيها الى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة.

وللمحكمة ان تحكم بقبول الطلب والإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، إذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح أمره، ورأت ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى ارتكاب جريمة أخرى جديدة. ويجوز لها ان تضمن حكمها أمرها بإلزام المحكوم عليه لأي من التدابير والالتزامات المنصوص عليها في المادتين (371)، (372) من هذا القانون.

المادة 382- حكم المحكمة بقبول أو رفض طلب الافراج والوضع تحت المراقبة الالكترونية المقدم الى النيابة العامة*

يكون حكم المحكمة بقبول او رفض طلب الافراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، نهائياً غير قابل للطعن فيه.

وإذا حكم برفض الطلب، فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء ستة أشهر على الاقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق، ما لم تتوافر في شأنه شروط الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية المشار اليه.

المادة 383- القواعد السارية على تنفيذ أمر الوضع تحت المراقبة الالكترونية*

يسري على تنفيذ أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع ذات القواعد المنصوص عليها في المادة (374) من هذا القانون.

المادة 384- القواعد السارية بشأن اجراءات وآثار الغاء أمر الوضع تحت المراقبة الالكترونية*

يُلغى أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 375 (البنود 2، 3، 4)، 376 من هذا القانون.

ويسري بشأن إجراءات وآثار إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ذات القواعد المنصوص عليها في المادتين (377)، (379) من هذا القانون.

واستثناء من الفقرة الثانية من المادة (378) من هذا القانون، يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً.

المادة 385- تنفيذ الافراج والوضع تحت المراقبة الالكترونية*

يجوز للجهة المختصة بالافراج تحت شرط المنصوص عليه في قانون المنشآت العقابية، الأمر بتنفيذه عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفرع الاول من هذا الفصل، وفي المادة (372) من هذا القانون.

قائمة الروابط لقوانين الأفراد

انقر على رابط القانون الذي تود الإطلاع علية من القائمة التالية