قانون التمييز والكراهية

شاهد الفيديو التعريفي أدناه ثم انتقل إلى نص المادة القانونية أسفل الفيديو

يمكنك قراءة نص القانون من خلال النقر على الزر أدناه

مرسوم بقانون اتحادي رقم 2

صادر بتاريخ 15/07/2015م.

الموافق فيه 28 رمضان 1436هـ.

في شأن مكافحة التمييز والكراهية

معدل بموجب

المرسوم بقانون رقم 11 تاريخ 29/08/2019

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1978 في شأن الجرائم الماسة بالدين الإسلامي،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الارهابية ،

- وبناءً على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،

اصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الفصل الاول

احكام عامة

المادة الاولى – التعاريف*

في تطبيق احكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الاديان: الاديان السماوية، الإسلام والنصرانية واليهودية.

دور العبادة: المساجد والكنائس والمعابد.

ازدراء الاديان: كل فعل من شأنه الإساءة الى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

التمييز:

استبدل تعريف "التمييز" الوارد في المادة الاولى بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:

كل تفرقة او تقييد او استثناء او تفضيل بين الأفراد او الجماعات على اساس الدين او العقيدة او المذهب او الملة او الطائفة او العرق او اللون او الأصل الإثني او النوع او الجنس بمراعاة القوانين المعمول بها في الدولة.

خطاب الكراهية: كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الافراد أو الجماعات.

الوسائل: شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو اية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية.

طرق التعبير: القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء.

المادة 2 – العقوبات*

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الجرائم الواردة به.

المادة 3 – عدم جواز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير للتحريض على ازدراء الأديان*

لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف احكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثاني

الجرائم والعقوبات

المادة 4 – أفعال جريمة ازدراء الأديان*

يعد مرتكبا لجريمة ازدراء الاديان كل من أتى اياً من الافعال الآتية:

1 - التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها، أو المساس بها.

2 - الإساءة الى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد.

3 - التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال.

4 - التطاول على احد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة اليهم.

5 - التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.

المادة 5 – عقوبة جريمة أزدراء الأديان*

أ - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الافعال المنصوص عليها في البنود (2، 3، 5) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.

ب – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب فعلاً من الافعال المنصوص عليها في البندين (1، 4) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الاخرى أو باستخدام أي من الوسائل.

المادة 6 – عقوبة التمييز بإحدى طرق التعبير*

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من اشكال التمييز بإحدى طرق التعبير أو باستخدام اية وسيلة من الوسائل.

المادة 7 – عقوبة إثارة خطاب الكراهية*

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام اية وسيلة من الوسائل.

المادة 8 – عقوبة إثارة النعرات القبلية بقصد الحضّ على الكراهية بين الأفراد والجماعات*

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الافراد والجماعات.

المادة 9 – عقوبة جرائم المواد 5 و 6 و 7 المرتكبة من موظف عام أو ذات صفة دينية أو في دور العبادة*

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد (5)، (6)، (7) من هذا المرسوم بقانون من موظف عام اثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تزيد على مليوني درهم اذا ادت الافعال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى الإخلال بالسلم العام.

المادة 10 – عقوبة استغلال الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر*

يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي افراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو اغراض غير مشروعة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.

المادة 11 – عقوبة ازدراء الأديان والتمييز وإثارة خطاب الكراهية*

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من انتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو افلام أو اشرطة أو اسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية، أو بيانات في المجال الالكتروني أو أي مواد صناعية أو اشياء اخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء الاديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

المادة 12 – عقوبة حيازة وتوزيع محررات ومطبوعات وتسجيلات بقصد ازدراء الأديان والتمييز وإثارة خطاب الكراهية*

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على مائتي الف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من احرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو افلاما أو اشرطة أو اسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الالكتروني أو أي مواد صناعية أو أي اشياء اخرى تتضمن احدى طرق التعبير اذا كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها، وذلك بقصد ازدراء الاديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من احرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الاذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك.

المادة 13 – عقوبة إنشاء وإدارة وتنظيم هيئة أو منظمة أو جماعة بغرض ازدراء الأديان وإثارة خطاب الكراهية*

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من انشأ أو اسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الاديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له.

المادة 14 – عقوبة الإنضمام والمشاركة في جهات مشبوهة مع العلم بأغراضها*

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من انضم الى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها أو اعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

المادة 15 – عقوبة التنظيم والمشاركة في مؤتمر أو اجتماع بغرض إزدراء الأديان أو التميير أو إثارة خطاب الكراهية*

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الاديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه.

وللسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.

المادة 16 – عقوبة قبول واستلام الدعم المادي لارتكاب أفعال إزدراء الأديان والتمييز والكراهية المعاقب عليهم*

يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسون الف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم اموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر، متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الافعال المعاقب عليها بموجب احكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 17 – عقوبة ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الإعتباري لارتكاب احد العاملين لديه باسمه ولصالحه جرائم هذا المرسوم بقانون بعد ثبوت علمه بها*

يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة احد العاملين لديه باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

المادة 18 – الحكم بحل الجمعيات والمنظمات ومصادرة الاموال والامتعة وإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذه العقوبة*

مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتاً أو نهائياً.

كما تحكم المحكمة بمصادرة الاموال والامتعة أو الادوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون.

وتحكم المحكمة بإبعاد الاجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

المادة 19 – الإعفاء من العقوبة*

يُعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الادارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى ادى البلاغ الى ضبط باقي الجناة.

الفصل الثالث

احكام ختامية

المادة 20 – ميزة وأفضلية ومنفعة للمرأة والطفل والمعاق وكبار السنّ*

لا يعد تمييزاً محظوراً، في تطبيق احكام هذا المرسوم بقانون، كل ميزة أو افضلية أو منفعة، تتقرر بموجب احكام أي تشريع آخر في الدولة، للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم.

المادة 21 – النشر والسريان*

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 28 رمضان 1436 هـ
الموافق: 15 يوليو 2015م

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

نشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 582 ص.9.

قائمة الروابط لقوانين الأفراد

انقر على رابط القانون الذي تود الإطلاع علية من القائمة التالية