قانون المخدرات

شاهد الفيديو التعريفي أدناه ثم انتقل إلى نص المادة القانونية أسفل الفيديو

يمكنك قراءة نص القانون من خلال النقر على الزر أدناه

قانون اتحادي رقم 14 لسنة 1995

في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

يلغي

القانون الاتحادي رقم 6/1986 تاريخ 17/03/1986

معدل بموجب

القانون الاتحادي رقم 1/2005 تاريخ 29/01/2005

وقرار مجلس الوزراء رقم 39/2009 تاريخ 17/12/2009

وقرار مجلس الوزراء رقم 15/2011 تاريخ 17/05/2011

وقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 09/05/2012

وقرار مجلس الوزراء رقم 38/2015 تاريخ 17/11/2015

والمرسوم بقانون اتحادي رقم 08/2016 تاريخ 18/09/2016

وقرار مجلس الوزراء رقم 21/2019 تاريخ 25/2/2019م.

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1975م.، في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976م.، في شأن الاحداث الجانحين والمشردين،

وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983م.، في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية،

وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1986م.، في شأن مكافحة المواد المخدرة وما في حكمها،

وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م.، باصدار قانون العقوبات،

وعلى القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 1992م.، في شأن رد الاعتبار،

وبناء على ما عرضه وزراء الداخلية والعدل والصحة والزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

زيد مدة الإيداع للعلاج والتأهيل على ثلاث سنوات.

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى - تعاريف*

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 1 و2 و3 و4 المرفقة بهذا القانون.

المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 5 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون.

الاستيراد: ادخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الى اقليم الدولة.

التصدير: اخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من اقليم الدولة.

الجلب: احضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خارج اقليم الدولة.

النقل: نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في داخل اقليم الدولة، من مكان الى آخر، أو بطريق الترانزيت.

الانتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن اصلها النباتي.

الجهة الادارية المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

المادة 2 - نطاق سريان القانون*

لا تسري أحكام هذا القانون على أجزاء النباتات المبينة في الجدول رقم 4 القسم الثالث المرفق بهذا القانون.

المادة 3 - تعديل الجداول*

يجوز تعديل الجداول المرفقة بهذا القانون بالحذف أو الاضافة أو تغيير النسب عدا الجداول أرقام 1 و2 و4 و5 فلا يجوز التعديل فيها الا بالاضافة فقط.

ويتم التعديل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه ويشترك في عضويتها ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزيرها.

المادة 4 - انشاء وحدات متخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين*

استبدل نص المادة 4 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2005 تاريخ 29/1/2005م. وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/09/2016 وأصبح على الوجه التالي:

تُنشئ وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحدات متخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع، اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات، وللجهات المحلية إنشاء وحدات مماثلة.

المادة 5 - تخويل الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي*

استبدل نص المادة 5 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/09/2016 وأصبح على الوجه التالي:

لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو من يقوم مقامه تخويل صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والتغير المناخي والبيئة، وموظفي الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك كل في حدود اختصاصه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الباب الثاني

المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 6 - مواد مخدرة مبينة في الجداول رقم 1 و2 و4 و5*

استبدل نص المادة 6 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2005 تاريخ 29/1/2005م. وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/09/2016 وأصبح على الوجه التالي:

1 – يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها.

2 – يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة، كما يجوز إجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع.

المادة 7 - مواد مخدرة مبينة في الجداول 3 و6 و7 و8*

عدل نص المادة 7 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2005 تاريخ 29/1/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام 3 و6 و7 و8 وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 8 - النسبة في الوزن*

في جميع الأحوال المرخص فيها بحيازة أو احراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، لا يجوز أن تزيد نسب فروق الوزن على النسب المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة.

المادة 9 - التفتيش*

لوزير الصحة أن يعهد الى بعض موظفي وزارته بالتفتيش على الجهات المرخص لها بمقتضى أحكام هذا القانون.

الفصل الأول

استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 10 - منح اذن الاستيراد والتصدير*

مع مراعاة حكم المادة 6 يحظر استيراد أو تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا بمقتضى اذن كتابي من الجهة الادارية المختصة.

المادة 11 - الجهات الممنوح لها الاذن*

لا يجوز منح الاذن المشار اليه في المادة السابقة الا للجهات الآتية:

1 – الجهات الحكومية والمعاهد المعترف بها.

2 – المستشفيات والمستوصفات والمصحات الحكومية أو المرخص بها.

3 – معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها.

4 – مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص بها بشرط أن تستخدم صيدليا مسئولا مرخصا له بمزاولة المهنة.

5 – مكاتب وسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والمستحضرات الطبية المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة بشرط أن يستخدموا صيدليا مسئولا مرخصا له بمزاولة المهنة.

ويصدر الاذن باسم مدير الجهة أو المسئول عنها بصفته بناء على طلب موقع منه وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض الجهة الادارية المختصة، ولهذه الجهة أن ترفض منح الاذن أو خفض الكمية المطلوبة.

المادة 12 - جهات غير جائز منح الاذن لها*

لا يجوز منح الاذن المشار اليه في المادة 10 من هذا القانون الى أي من الأشخاص التالين ما لم يُرَد اليه اعتباره:

1 – المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة بعقوبة مقيدة للحرية أو بالجلد.

2 – المحكوم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما نص عليه في البندين 1 و2 من المادة 51.

3 – المحكوم عليه في جريمة من جرائم المال أو العرض او افساد الاخلاق أو التشرد أو الاشتباه أو في الشروع في أي من هذه الجرائم.

كما لا يجوز منح الاذن المشار اليه لمن سبق فصله تأديبيا لأسباب مخلة بالشرف أو الامانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل.

المادة 13 - التسليم بموجب اذن السحب*

لا تسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل الى الجمارك الا بموجب اذن سحب كتابي موقع من المدير المسئول عن الجهة المرخص لها بالاستيراد على النموذج الذي تعده لذلك الجهة الادارية المختصة.

وعلى ادارة الجمارك المختصة في حالة الاستيراد أو التصدير الاحتفاظ باذن السحب أو اذن التصدير وارسال نسخة منه بعد تسليم المواد الى الجهة الادارية المختصة.

المادة 14 - طرود المواد المخدرة*

لا يجوز استيراد أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب ارسالها حتى ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها ويبين على غلافها بالاضافة الى اسم المرسل اليه وعنوانه اسم المادة وكميتها واسم المرسل وعنوانه كاملا.

المادة 15 - سجل خاص بالأذون*

على الجهة الادارية المختصة أن تنشئ سجلا خاصا تقيد به الأذون الصادرة باستيراد أو تصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ويتضمن السجل على وجه الخصوص البيانات الآتية:

1 – اسم المرخص له وصفته وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل اقامته.

2 – تاريخ الاذن ورقمه.

3 – أنواع المواد وكمياتها بالحروف والارقام.

4 – المكان الذي تودع فيه المواد.

5 – رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة الى الجهات التي يتعين قيدها في هذا السجل.

المادة 16 - الغاء الاذن*

يعتبر اذن الاستيراد أو التصدير ملغيا اذا لم يستعمل خلال ستين يوما من تاريخ اصداره.

الفصل الثاني

الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 17 - ترخيص بالاتجار*

مع مراعاة حكم المادة 6 لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد 11، 12، 13، 14، 15 من هذا القانون.

المادة 18 - صيدلي مسئول عن المواد المخدرة*

يجب أن يكون للجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية صيدلي مسئول عن هذه المواد.

المادة 19 - تغيير محل النشاط*

اذا غيّر صاحب الترخيص محل نشاطه الصناعي أو التجاري أو ترك الاعمال التي من أجلها منح الترخيص وجب عليه أن يبلغ الجهة الادارية المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل، وعليه في حالة ترك العمل أن يعيد الترخيص اليها.

المادة 20 - الجهات الجائز بيعها وتسليمها*

لا يجوز للجهات المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن تبيع أو تسلم هذه المواد أو تنزل عنها بأية صفة كانت الا للأشخاص المذكورين بعد:

1 – مديري مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص لها في هذا الاتجار.

2 – مديري صيدليات المستشفيات والمستودعات والمستوصفات والمصحات المرخص بها اذا كانوا من الصيادلة.

3 – أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات المرخص بها الذين تحددهم هذه الجهات اذا لم يكن بها صيادلة.

4 – مديري معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها.

5 – ممثلي الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها.

المادة 21 - سجل لقيد الايرادات والواردات*

عدل نص المادة 21 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2005 تاريخ 29/1/2005م. واصبح على الوجه التالي:

على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يعد سجلا لقيد ما يرد إليها وما يصرف منها أولا بأول وفي ذات اليوم من المواد المذكورة في الجداول أرقام 3 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون، وترقم صفحات هذا السجل وتختم من الجهة الادارية المختصة قبل البدء في استعماله.

المادة 22 - كشف شهري*

على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسل بكتاب مسجل الى الجهة الادارية المختصة في الاسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منه بالوارد والمصروف من المواد المذكورة في الجداول ارقام 3 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون، والباقي منها حتى نهاية الشهر السابق.

المادة 23 - مضمون قرار وزير الصحة*

يبين وزير الصحة بقرار منه اجراءات وكيفية بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتسليمها والتنازل عنها وكذا البيانات الواجب اثباتها في السجل والكشف المشار اليهما في المادتين السابقتين.

الفصل الثالث

أحكام خاصة بالصيدليات

المادة 24 - وصفة طبية*

لا يجوز للصيدلية أن تصرف أيا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الا بموجب وصفة طبية من طبيب معالج مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983م. المشار اليه.

ويحدد وزير الصحة بقرار منه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تقيد الوصفة الطبية الخاصة بها في السجل المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القانون.

ويحظر على الصيدلية صرف هذه المواد اذا زادت النسبة المدونة بالوصفة على النسب المبينة بالجدول رقم 9 المرفق بهذا القانون.

ومع ذلك اذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك النسبة فعلى الطبيب المعالج أن يطلب من الجهة الادارية المختصة ترخيصا بالنسب اللازمة لهذا الغرض.

وبالنسبة الى المواد غير المبينة في الجدول رقم 9 والواردة في الجداول المرفقة بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983م. فيراعى ألا تجاوز الجرعة الموصوفة منها ما ورد بدساتير الأدوية.

المادة 25 - بطاقات ترخيص بصرف المواد المخدرة*

يجوز للصيدلية صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقات ترخيص تصدر من الجهة الادارية المختصة للأشخاص المذكورين بعد:

1 – الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري.

2 – صيادلة المستشفيات والمستوصفات والمصحات.

3 – أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات الذين تحددهم هذه الجهات اذا لم يكن بها صيادلة.

المادة 26 - مسك سجل لقيد المواد المخدرة*

عدل نص المادة 26 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2005 تاريخ 29/1/2005م. واصبح على الوجه التالي:

مع مراعاة حكم المادة 24 من هذا القانون على مدير الصيدلية أن يعد سجلا خاصا لقيد ما يرد إليها من المواد المبينة في الجداول أرقام 3 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون وما يصرف منها أولا بأول وفي ذات اليوم وتحدد البيانات الواجب إثباتها في هذا السجل بقرار من وزير الصحة.

وترقم صفحات هذا السجل وتختم من الجهة الادارية المختصة قبل البدء في استعماله.

المادة 27 - احتفاظ بالوصفات الطبية للمواد المخدرة وخطر تكرار صرفها*

استبدل نص المادة 27 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/09/2016 وأصبح على الوجه التالي:

1 – على مدير الصيدلية الاحتفاظ بالوصفات الطبية المحتوية على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مبيناً عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها بالسجل.

2 – يحظر تكرار صرف الوصفات الطبية للمواد المخدرة.

3 – تحدد بقرار من وزير الصحة المؤثرات العقلية التي يجوز تكرار صرفها بوصفة طبية واحدة وعدد مرات التكرار لكل منها.

المادة 28 - بيان بالواردات والمصروفات*

عدل نص المادة 28 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2005 تاريخ 29/1/2005م. واصبح على الوجه التالي:

على مدير الصيدلية أن يرسل الى الجهة الادارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة بكتاب مسجل يتضمن بيانا تفصيليا موقعا عليه منه بالوارد والمصروف والمتبقي من المواد المبينة في الجداول أرقام 3 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون حتى نهاية الستة أشهر السابقة.

المادة 29 - حفظ المواد المخدرة*

عدل نص المادة 29 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2005 تاريخ 29/1/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يجب على مدير الصيدلية حفظ المواد المبينة بالجداول أرقام 3 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون داخل خزانة محكمة الإغلاق بالصيدلية وتكون هذه المواد في عهدته.

الفصل الرابع

انتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها واستخدامها في العلاج

المادة 30 - الجهات المحظر عليها انتاج المواد المخدرة*

عدل نص المادة 30 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2005 تاريخ 29/1/2005م. واصبح على الوجه التالي:

يحظر على غير الجهات المذكورة في البنود 1 و2 و3 و4 من المادة 11 من هذا القانون انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أية مادة من المواد الواردة في الجداول أرقام 3 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون.

ولا يجوز للجهات المذكورة في البنود المشار اليها مباشرة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد 11 فقرة ثانية و12 و13 و14 و15 من هذا القانون.

المادة 31 - صنع مستحضر من المواد المخدرة*

لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية أو الصيدليات صنع مستحضر تدخل في تركيبه مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 17 وبالشروط المشار اليها بتلك المادة.

ولا يجوز لهذه الجهات استعمال هذه المواد الا في صنع المستحضرات التي تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 21 و22 فيما يتعلق بما يرد اليها من تلك المواد وأحكام هاتين المادتين والمادة 18 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية تدخل في تركيبها احدى المواد المشار اليها بأية نسبة كانت.

المادة 32 - تجاوز النسب المحددة*

لا يجوز للصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية أن تجاوز النسب الواردة بالجدول رقم 9 المرفق بهذا القانون وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة.

المادة 33 - المخوّل باعطاء وصفة طبية لمواد مخدرة*

استبدل نص المادة 33 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/09/2016 وأصبح على الوجه التالي:

1 – لا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة، إعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا إذا اقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج، ومع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم (9) أو المقررة وفقاً للأصول العلمية المعتمدة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووفقاً لما تنص عليه المادة (24) من هذا القانون.

2 – تحرر الوصفة الطبية الخاصة بالمواد المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة على النموذج المعتمد لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.

3 – يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع وزير العدل قراراً بالضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من الخارج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي يعتد بها داخل الدولة.

المادة 34 - استعمال المواد المخدرة*

لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصيا الا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقا لأحكام المادة 33.

الباب الثالث

النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

المادة 35 - نباتات محظر زرعها*

لا تجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم 4 القسم الثاني المرفق بهذا القانون.

المادة 36 - نباتات محظر استيرادها وتصديرها أو التصرف بها*

يحظر جلب واستيراد وتصدير وتملك وحيازة واحراز وتعاطي النباتات المذكورة في الجدول رقم 4 القسم الثاني المرفق بهذا القانون أو أي نبات آخر ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها، كما تحظر سائر أوجه النشاط والتصرفات المتعلقة بها.

المادة 37 - ابلاغ عن زرع نباتات محظرة*

يجب على مالك الأرض ابلاغ السلطة العامة عما يزرع بتلك الأرض من النباتات الواردة بالجدول رقم 4 القسم الثاني المرفق بهذا القانون بمجرد علمه بذلك.

المادة 38 - الزرع لأغراض وبحوث علمية*

استبدل نص المادة 38 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/09/2016 وأصبح على الوجه التالي:

يصدر وزير التغير المناخي والبيئة التراخيص اللازمة للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها لزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها وذلك للأغراض والبحوث العلمية، وبالشروط التي يضعها في هذا الشأن، وله في سبيل ذلك أن يرخص لها في استيراد هذه النباتات، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.

الباب الرابع

العقوبات

المادة 39 - عقوبة تعاطي او حيازة بقصد التعاطي المواد المخدرة المبينة في الجداول 1 و2 و4 و5*

استبدل نص المادة 39 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/09/2016 وأصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) المرفقة بهذا القانون.

ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.

المادة 40 - عقوبة تعاطي او حيازة بقصد التعاطي المواد المخدرة المبينة في الجداول 3 و6 و7 و8*

استبدل نص المادة 40 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/09/2016 وأصبح على الوجه التالي:

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون.

ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.

2 – إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.

3 – يعاقب الجاني بذات العقوبة المقررة في البند السابق إذا تعاطى الجرعات الموصوفة بأكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية.

المادة 41 - عقوبة تعاطي او حيازة بقصد التعاطي مواد مخدرة*

استبدل نص المادة 41 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/09/2016 وأصبح على الوجه التالي:

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.

2 – في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام القانون، يعاقب بالسجن كل من حاز أو أحرز أي مادة أو نبات منصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة بقصد الإتجار أو الترويج.

3 – إذا كان الجاني ممن رخص له بحيازة أو إحراز المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وخالف الغرض المرخص له به، عوقب بذات العقوبة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.

المادة 42 - الحكم بالايداع في وحدات علاج الادمان ومراكز التأهيل أو بالغرامة أو بأحد تدابير الخدمة المجتمعية *

استبدل نص المادة 42 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 1/2005 تاريخ 29/1/2005م. بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/09/2016 وأصبح على الوجه التالي:

1 – يجوز للمحكمة – في غير حالة العود – بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (39)، و(40) و(41) فقرة (1) من هذا القانون أن تحكم بأي مما يأتي:-

أ – إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القانون.

ب – إيداع الجاني إحدى مراكز التأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون،

ج – الغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم.

د – أحد تدابير الخدمة المجتمعية.

2 – يكون الإيداع في وحدات العلاج ومراكز التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليهما، ويجب عليها أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه.

3 – تأمر المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل في الحالتين الآتيتين:

أ – إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك.

ب – بناء على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة.

4 – في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنتين.

المادة 43 - حالة عدم اقامة الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية*

استبدل نص المادة 43 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/09/2016 وأصبح على الوجه التالي:

1 – لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.

2 – في الأحوال التي يكون فيها الإيداع من غير النيابة العامة، يتعين على الجهة المودعة أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداع المتعاطي أو إخراجه أو عدم التزامه بخطة العلاج أو عدم تسليمه ما يحرزه من مواد مخدرة لاتخاذ اللازم بشأن إقامة الدعوى الجزائية.

3 – لا يستفيد من حكم البند (1) من هذه المادة، من قررت الوحدة عدم التزامه بخطة العلاج المقررة.

4 – لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة العلاج والتأهيل والرعاية على سنتين.

5 – لا يسري حكم هذه المادة على من كان محرزاً لمخدر لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدمه لطلب العلاج.

أضيف نص مادة جديدة برقم "43 مكرر" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:

المادة 43 مكرّر – الإحالة الى الوحدة*

يجوز للنائب العام أن يحيل إلى الوحدة من يرى إحالته من المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بناءً على تقرير جهة الضبط أو رئيس النيابة المختص، ولا تقام الدعوى الجزائية على من يجتاز برنامج العلاج.

المادة 44 - عقوبة التحريض على تعاطي المخدر*

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين الف درهم. كل من دعا أو حرض شخصا على ارتكاب أي من الجرائم المبينة في المواد 39 و40 و41 أو سهل له ارتكابها بأي وجه.

ويعتبر ظرفا مشددا وقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في أماكن التجمعات العامة أو وقوعها على أنثى أو حدث أو مريض مرضا عقليا أو شخص في حالة سكر أو تخدير ظاهرين.

أضيف نص مادة جديدة برقم "44 مكرر" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:

المادة 44 مكرر- عقوبة الدعوة أو الحض على ارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية*

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو باع أو جلب أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسومات أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا القانون، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المضبوطات.

المادة 45 - التحريض على تعاطي المخدر إضرارا بالغير*

استبدل نص المادة 45 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/09/2016 وأصبح على الوجه التالي:

إذا ارتكب الجاني أياً من الجرائم المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون بقصد إلحاق أذى بمن ارتكب الجريمة قبله، وترتب على ذلك إلحاق أذى به، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم.

فإن كان الأذى جسيماً كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم.

ويعاقب بالإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني عليه وذلك كله مع مراعاة حكم المادة (54).

أضيف نص مادة جديدة برقم "45 مكرر" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:

المادة 45 مكرر- عقوبة دس المواد المخدرة في طعام او شراب الغير دون علمه*

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من دس أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في أي من الجداول المرفقة بهذا القانون في شراب أو طعام للغير، أو جعله يتعاطاها بدون علم منه بحقيقتها.

2 – تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه أو جعله مدمناً على تلك المواد أو المؤثرات.

3 – تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجاني جريمة على المجني عليه أو ترتب على فعله إدمان المجني عليه على المخدرات أو المؤثرات العقلية.

4 – تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة موت المجني عليه.

5 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

6 – يعاقب بالسجن كل من تعمد نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون إلى حيازة أو حرز الغير بدون علمه بحقيقتها.

المادة 46 - عقوبة تهيئة المكان لتعاطي المخدرات*

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين الف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي أية مادة من المواد أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 1 و2 و4 و5 المرفقة بهذا القانون.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين الف درهم من أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 3 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون أو أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يسري في شأنها حكم المادة 41 وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين الف درهم في حالة العود الى ارتكاب أي من الجرائم المذكورة.

المادة 47 - ضبط المواد المخدرة*

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من ضبط في أي مكان من الأمكنة المشار اليها في المادة السابقة وهو يعلم بامرها.

واذا كان من ضُبط هو الزوج أو الزوجة أو أحد أصول أو فروع من أدار أو أعد أو هيأ المكان المذكور تكون العقوبة الحبس لمدة ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم.

المادة 48 - عقوبة الاتجار أو الترويج*

مع عدم الاخلال بحكم المادة 39 يعاقب على مخالفة أحكام المواد 6 فقرة أولى و35 و36 بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي الف درهم، واذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الاعدام.

المادة 49 - مواد مخدرة مبينة في الجداول رقم 3 و6 و7 و8*

في غير الأحوال المرخص بها وفقا لأحكام هذا القانون:

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 3 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون.

2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين الف درهم ولا تزيد على خمسين الف درهم كل من حاز أو أحرز أية مادة من المواد المشار اليها أو مارس أي نشاط أو تصرف آخر بشأنها غير ما ذكر في البند 1 ومع عدم الاخلال بحكم المادة 40.

3 – واذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على مائتي الف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الاعدام.

المادة 50 - عقوبة مخالفة الترخيص*

يعاقب بأي من العقوبات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة 49 بحسب الأحوال كل من رخص له في حيازة واحراز مادة من المواد المذكورة في الجداول أرقام 3 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون وخالف الغرض المرخص له به.

المادة 51 - عقوبة مخالفة القانون*

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون:

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد 8 و18 و24 و25 و29 و32 و33 فقرة أولى و37.

2 – ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين الف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المواد 14 و19 و21 و26 و27 فقرة أولى و28 و33 فقرة ثانية.

3 – واذا قصد الجاني من مخالفة أي حكم من الأحكام المشار اليها في البندين السابقين ارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اخفاءها عوقب بعقوبة هذه الجريمة.

المادة 52 - تعدي على موظف عمومي*

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

فاذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين الف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين الف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم اذا نشأ عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو اذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاحا أو من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن.

واذا افضى الضرب أو الجرح الى الموت كانت العقوبة الاعدام.

المادة 53 - قتل موظف عمومي عمدا*

يعاقب بالاعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة 54 - الحق في الدية*

لا يخل توقيع العقوبات التعزيزية المبينة في المواد 45 و52 و53 بما يترتب لأصحاب الشأن من الحق في الدية.

المادة 55 - اعفاء من العقوبة*

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في المواد 46 و48 و49 و50 كل من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات القضائية أو الادارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة.

ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل الابلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة اذا سهل الجاني للسلطات المختصة في اثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة.

المادة 56 - مصادرة المواد المخدرة*

يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون.

كما يحكم بمصادرة الآلات والمواد المضبوطة ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة.

المادة 57 - اغلاق المكان المعد للتعاطي*

يحكم باغلاق كل مكان أعد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو لمباشرة أي نشاط متعلق بها في غير الأحوال المرخص بها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون الحكم بالاغلاق جوازيا فيما عدا ذلك. وفي جميع الأحوال لا يصرح بفتح المكان الا اذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة أن تامر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

المادة 58 - تدابير احترازية*

كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالاضافة الى العقوبة المقررة بأحد التدابير الآتية:

1 – تحديد الاقامة في مكان معين.

2 – منع الاقامة في مكان معين.

3 – الالزام بالاقامة في الموطن.

4 – حظر ارتياد أماكن أو محال معينة.

5 – الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.

ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

المادة 59 - اثر الحكم بالتعاطي اكثر من مرة*

يترتب على الحكم في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أكثر من مرة عدم الترخيص للمحكوم عليه بقيادة المركبات الآلية أو الغاء الترخيص في حالة صدوره. وينتهي هذا الاثر بمضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

أضيف نص مادة جديدة برقم "59 مكرراً 1" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:

المادة 59 مكرّراً 1 - خضوع المحكوم عليه للفحص الدوري*

1 – يخضع المحكوم عليه في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المتعاطي الذي لم تقم بحقه الدعوى الجزائية استناداً لأحكام المادة (43) من هذا القانون، للفحص الدوري أثناء تنفيذ العقوبة أو خلال فترة الإيداع.

2 – يستمر الخضوع للفحص الدوري لمدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع.

3 – يصدر بتحديد قواعد وإجراءات الفحص الدوري قرار من وزير الداخلية.

4 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية.

أضيف نص مادة جديدة برقم "59 مكرراً 2" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:

المادة 59 مكرّراً 2 – عقوبة الممتنع دون مبّرر عن إجراء فحص لاثبات وجود المواد المخدرة من عدمه*

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.

المادة 60 - اعدام المواد المصادرة*

يعدم ما يحكم بمصادرته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام 1 و2 و4 و5 المرفقة بهذا القانون بوساطة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة الذي يحرر محضرا بذلك ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد الى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الطبية أو غيرها، أما ما عدا ذلك من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية فتسلمه النيابة العامة للجهة الادارية المختصة للتصرف فيها.

ويصدر ببيان القواعد والاجراءات المتعلقة باعدام تلك المواد والنباتات والتصرف فيها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة.

المادة 61 - قلع النباتات الممنوعة*

مع عدم الاخلال بالمحاكمة الجزائية. يقوم رجال الضبط القضائي المختصون بقلع أي نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون على نفقة مرتكب الجريمة وذلك تحت اشراف أحد أعضاء النيابة العامة الذي يحرر محضرا بذلك.

أضيف نص مادة جديدة برقم "61 مكرر" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:

المادة 61 مكرر- استعمال القوة أو السلام تنفيذاً لأحكام القانون*

لمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة الحق في استعمال القوة أو السلاح من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون بشرط أن يكون ذلك لازماً ومتناسباً مع غرض الاستعمال.

المادة 62 - التحفظ على المضبوطات*

يتم التحفظ على ما يضبط من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة 63 - ابعاد الأجنبي*

بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بابعاد الأجنبي الذي حكم بادانته في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

أضيف نص مادة جديدة برقم "63 مكرر" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:

المادة 63 مكرر- عدم اعتبار جرائم المواد 39 و40 و41 سابقة*

لا تعتبر الجرائم الواردة في المواد (39، 40، 41) من هذا القانون سابقة يقتضي الأمر معها رد الاعتبار، وذلك عند ارتكابها لأول مرة من قبل المواطنين.

المادة 64 - عقوبة الشروع*

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة 65 - النزول بالعقوبة*

لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقا لهذا القانون.

أضيف نص مادة جديدة برقم "65 مكرراً1" بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8/2016 تاريخ 18/9/2016م. وهو التالي:

المادة 65 مكرراً 1 – اختصاص المحكمة مكان قبض المتعاطي*

استثناء من أحكام المادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية، تختص المحكمة التي تم القبض على المتعاطي ضمن نطاقها المكاني بالنظر في الجرائم الواردة في المواد (39، 40، 41) من هذا القانون.

المادة 65 مكرراً 2 - الإذن القضائي*

الإذن القضائي الصادر من إحدى النيابات المختصة في الجرائم المعاقب عليها في المواد (41/2، 48، 49) من هذا القانون تكون نافذة في جميع إمارات الدولة.

المادة 65 مكرراً 3 – اختصاص المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد*

تختص المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد دون غيرها بالفصل في الجرائم المعاقب عليها بنص المادتين (48)، و(49) من هذا القانون متى كان ارتكابها بقصد الاتجار، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

المادة 66- تنفيذ القانون*

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 67 - إلغاء القانون الاتحادي رقم 6/1986م.*

يلغى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1986م. المشار اليه .

المادة 68 - الغاء النصوص المخالفة*

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 69- تاريخ العمل بالقانون*

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي

بتاريخ 26 ربيع الآخر 1416 هـ.
الموافق 19 سبتمبر 1995 م.

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 285 ص 29.

جدول رقم 1 قائمة المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول الملحق بالاتفاقية الوحيدة

معدل بموجب

وقرار مجلس الوزراء رقم 39 اريخ 17/12/2009

وقرار مجلس الوزراء رقم 15 اريخ 17/05/2011

وقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 09/05/2012

وقرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/11/2015

وقرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 25/02/2019

عدل الجدول رقم (1) باضافة عقاقير مخدرة جديدة الى المواد المدرجة في قائمته، بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 39/2009 تاريخ 17/12/2009م. كما أضيفت عقاقير أخرى جديدة اليه، بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 15/ 2011 تاريخ 17/05/2011م. الذي صحح في المادة 3 منه كل الأخطاء الأملائية الواردة في الجدول رقم (1) برمته وأضاف اليه اسماء المواد الواردة به باللغة الانكليزية والاسم الكيميائي لكل مادة من مواده كما أضيفت الى المواد المدرجة في قائمته "مجموعة مركبات القنبيات المصنعة بجميع أنواعها ومسمياتها" حسب التركيب الكيميائي لكل منها والتي ليست لها استخدامات طبية بموجب المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 14/2012 تاريخ 09/05/2012م.، ثم استبدل بموجب المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/11/2015م. وبموجب المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 21/2019 تاريخ 25/02/2019 (بعد ان اضيفت اليه مواد ومحتويات مواد جديدة وتصحيحات اخطاء املائية ومطبعية جمعت في الملحق رقم 3 من القرار المذكور) وأصبح على الوجه التالي:

جدول رقم 2 المرفق بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته

معدل بموجب

وقرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 17/05/2011

وقرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/11/2015

وقرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 25/02/2019

عدل الجدول رقم (2) بتصحيح الاخطاءالاملائية الواردة فيه واضافة الاسم الكيميائي لكل مادة من مواده، بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 15/2011 تاريخ 17/05/2011.، ثم استبدل بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/11/2015م. وبموجب المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 21/2019 تاريخ 25/02/2019 (بعد ان اضيفت اليه مشتقات مواد جديدة وتصحيحات اخطاء املائية ومطبعية جمعت في الملحق رقم 3 من القرار المذكور) وأصبح على الوجه التالي:

جدول رقم 3 المرفق بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته

معدل بموجب

وقرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 17/05/2011

وقرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/11/2015

وقرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 25/02/2019

عدل الجدول رقم (3) بتصحيح الاخطاءالاملائية الواردة فيه واضافة الاسم الكيميائي لكل مادة من مواده، بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 15/2011 تاريخ 17/05/2011.، ثم استبدل بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/11/2015م. وبموجب المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 21/2019 تاريخ 25/02/2019 (بعد ان صححت الاخطاء الاملائية والمطبعية التي جمعت في الملحق رقم 3 من القرار المذكور) وأصبح على الوجه التالي:

جدول رقم (3)

SCHEDULE 3

قائمة المستحضرات المخدرة المستثناة من بعض الأحكام والمدرجة في الجدول الثالث من اتفاقية 1961

1- مستحضرات:

1.1- أسيتيل ثنائي هيدروكودايين.

2.1- كودايين.

3.1- ثنائي هيدروكودايين.

4.1- إيثيل مورفين.

5.1- نيكوكودين.

6.1- نيكوديكودين.

7.1- نوركودايين.

8.1- فولكودين.

عندما تكون مركبة مع مكوّن آخر أو أكثر ولا يزيد مقدار العقار في الجرعة الواحدة على 100 ملليغرام ولا تتجاوز نسبة تركيزها 2.5 في المائة في المستحضرات غير المجزأة.

2- مستحضرات: البروبيرام التي لا تحتوي على أكثر من 100 ملليغرام من البروبيرام في الجرعة، والمركبة مع مقدار مماثل على الأقل من الميثيل سليولوز.

3- مستحضرات: الدكستروبروبوكسيفين للتعاطي عن طريق الفم ولا تزيد عن 135 ملليغراما من قاعدة الدكستروبروبوكسيفين في الجرعة الدوائية الواحدة أو بنسبة تركيز لا تزيد على 2.5 في المائة في المستحضرات غير المجزأة، شريطة ألا تحتوي هذه المستحضرات على مادة خاضعة للمراقبة في إطار اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.

4- مستحضرات: الكوكايين التي لا تتجاوز نسبة الكوكايين الموجود فيها 0.1 في المائة محسوباً على أساس قاعدة الكوكايين؛ ومستحضرات: الأفيون أو المورفين، التي لا تتجاوز نسبة المورفين الموجود فيها 0.2 في المائة محسوباً على اساس قاعدة المورفين اللامائي، والمركبة من مكوِّن واحد او أكثر بطريقة تحول دون استخلاص المخدر بوسائل سهلة التطبيق أو بنسب تعرض الصحة العامة للخطر.

5- مستحضرات: ثنائي الفينوكسين التي لا تحتوي على أكثر من 0.5 ملليغراما من ثنائي الفينوكسين في وحدة الجرعة، وتحتوي على كمية من كبريتات الأتروبين تكافئ ما لا يقل عن 5.0 في المائة من جرعة ثنائي الفينوكسين.

6- مستحضرات: ثنائي الفينوكسيلات التي لا تتجاوز كمية ثنائي الفينوكسيلات (محسوباً كقاعدة) الموجودة فيها 2.5 ملليغراما في وحدة الجرعة، وتكون كمية كبريتات الأتروبين الموجودة فيها ما يكافئ 1 في المائة على الأقل من جرعة ثنائي الفينوكسيلات.

7- مستحضرات: مسحوق مركب أبيكاكوانا والأفيون (Pulvis ipecacuanhae et opii composites):

- 10 في المائة أفيون على هيئة مسحوق، مع

- 10 في المائة جذور أبيكاكوانا مسحوقة وممزوجة جيداً مع

- 80 في المائة من أي مكون مسحوق آخر لا يحتوي على عقار.

8- مستحضرات تطابق أياً من الصيغ المدرجة في هذا الجدول ومخاليط تلك المستحضرات مع أي مادة لا تحتوي على عقار.

SCHEDULE - III

PREPARATION WHICH ARE INCLUDED IN SCHEDULE - III

1- Preparations of:

1.1- Acetyldihydrocodeine

1.2- Codeine

1.3- Dihydrocodeine

1.4- Ethylmorphine

1.5- Nicocodine

1.6- Nicodicodine

1.7- Norcodeine and

1.8- Pholcodine

When compounded with one or more other ingredients and containing not more than 100mg of the drugs per dosage unit and with a concentration of not more than 2.5% in undivided preparations.

2- Preparations of:

Propiram containing not more than 100mg of propiram per dosage unit and compounded with at least the same amount of methylcellulose.

3- Preparations of:

Dextropropoxyphene for oral use containing not more than 135mg of

dextropropoxyphene base per dosage unit or with a concentration of not more than 2.5% in undivided preparations, provided that such preparations do not contain any substance controlled under the 1971 Convention of

Psychotropic Substances.

4- Preparations of:

Cocaine containing not more than 0.1% of cocaine calculated as cocaine base; and Preparations of:

Opium or morphine containing not more than 0.2% of morphine calculated as anhydrous morphine base and compounded with one of more other ingredients and in such a way that the drug cannot be recovered by readily applicable means or in a yield which would constitute a risk to public health.

5- Preparations of:

Difenoxin containing, per dosage unit, not more than 0.5mg of difenoxin and a quantity of atropine sulphate equivalent to at least 5% of the dose of difenoxin.

6- Preparations of:

Diphenoxylate containing per dosage unit, not more than 2.5mg of

diphenoxylate calculated as base and a quantity of atropine sulphate equivalent to at least 1% of the dose of diphenoxylate.

7- Preparations of:

Pulvis ipecacuanhae et opii composites:

10% opium powder

10% ipecacuanha root, in powder well mixed with

80% of any other powdered ingredient containing no drug

8- Preparations conforming to any of the formulas listed in this Schedule and mixtures of such preparations with any material which contains no drug.

جدول رقم 4 المرفق بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته

معدل بموجب

وقرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 17/05/2011

وقرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/11/2015

وقرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 25/02/2019

عدل الجدول رقم (4) بتصحيح الاخطاءالاملائية الواردة فيه واضافة اسماء المواد الواردة به باللغة الانكليزية والاسم الكيميائي لكل مادة من مواده، بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 15/2011 تاريخ 17/05/2011.، ثم استبدل بموجب المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/11/2015م. وبموجب المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 21/2019 تاريخ 25/02/2019 (بعد ان صححت الاخطاء الاملائية والمطبعية التي جمعت في الملحق رقم 3 من القرار المذكور) وأصبح على الوجه التالي:

جدول رقم (4)

SCHEDULE 4

القسم الأول:

ويشمل المواد المخدرة الطبيعية الآتية:

القسم الثاني:

* النباتات الممنوع زراعتها وحيازتها:

* تشمل البذور والسيقان والأوراق والجذور... القابلة للإنبات والتي يمكن زراعتها.

القسم الثالث:

أجزاء النباتات المستثناة:

1- ألياف سيقان نبات القنب.

2- بذور نبات القنب المحمصة أو المعالجة بما يكفل عدم إنباتها بصورة قاطعة.

3- بذور نبات الخشخاش المحمصة أو المعالجة بما يكفل عدم إنباتها بصورة قاطعة.

جدول رقم 5 المرفق بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته

معدل بموجب

قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 17/12/2009.

وقرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 17/05/2011

وقرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/11/2015

وقرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 25/02/2019

اضيفت مادة جديدة من المواد المؤثرة عقليا الى المواد المدرجة في قائمة الجدول رقم (5) بموجب المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 39/2009 تاريخ 17/12/2009م. ثم عدل الجدول رقم (5) المذكور برمته بتصحيح الاخطاء الاملائية الواردة في مواده وباضافة اسمائها باللغة الانكليزية والاسم الكيميائي لكل مادة منها، بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 15/2011 تاريخ 17/05/2011.، ثم استبدل بموجب المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/11/2015م. وبموجب المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 21/2019 تاريخ 25/02/2019 (بعد ان اضيفت اليه مواد جديدة وصححت الاخطاء المطبعية والاملائية التي جمعت في الملحق رقم 3 من القرار المذكور) وأصبح على الوجه التالي:

جدول رقم 6 المرفق بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته

معدل بموجب

قرار مجلس الوزراء رقم 39 اريخ 17/12/2009

قرار مجلس الوزراء رقم 15 اريخ 17/05/2011

وقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 09/05/2012

وقرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/11/2015

وقرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 25/02/2019

عدل الجدول رقم (6) باضافة عقاقير مؤثرة عقليا جديدة اليه وتعديل مادة leva الواردة ضمن مواده بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 39/2009 تاريخ 17/12/2009م. ثم صححت الاخطاء الاملائية الواردة فيه واضيفت الاسماء الكيميائية لمواده وبعض اسمائها باللغة العربية ، بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 15/2011 تاريخ 17/05/2011.، كما أضيفت الى المواد المدرجة في قائمته "مجموعة مركبات القنبيات المصنعة بجميع أنواعها ومسمياتها" حسب التركيب الكيميائي لكل مادة منها والتي لها استخدامات طبية بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 14/2012 تاريخ 09/05/2012م.، ثم عدّل بالكامل بموجب المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/11/2015م. ثم استبدل بموجب المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 21/2019 تاريخ 25/02/2019م. (بعد ان حذفت منه بعض المواد وصححت الاخطاء المطبعية والاملائية التي جمعت في الملحق رقم 3 من القرار المذكور) وأصبح على الوجه التالي:

جدول رقم 7 المرفق بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته

معدل بموجب

قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 17/05/2011

وقرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/11/2015

وقرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 25/02/2019

عدل الجدول رقم (7) بتصحيح اخطائه الاملائية واضافة الاسم الكيميائي لكل مادة من مواده بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 15/2011 تاريخ 17/05/2011م.، وبموجب المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/11/2015م.، ثم استبدل بموجب المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 21/2019 تاريخ 25/02/2019م. (بعد ان صححت الاخطاء المطبعية والاملائية التي جمعت في الملحق رقم 3 من القرار المذكور) وأصبح على الوجه التالي:

جدول رقم 8 المرفق بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته

معدل بموجب

قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 17/12/2009

قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 17/05/2011

وقرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/11/2015

وقرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 25/02/2019

عدل الجدول رقم (8) باضافة عقاقير مؤثرة عقليا جديدة اليه وتعديل مسميات بعض العقاقير الاخرى الواردة فيه بموجب المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 39/2009 تاريخ 17/12/2009م.، كما اضيفت عقاقير اخرى جديدة اليه بموجب المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 15/2011 تاريخ 17/05/2011م. الذي صحح في المادة 3 منه كل الاخطاء الاملائية الواردة في الجدول المذكور واضاف الاسم الكيميائي لكل مادة من مواده وبعض اسمائها باللغة العربية، ثم استبدل هذا الجدول بموجب المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/11/2015م. وبموجب المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 21/2019 تاريخ 25/02/2019م. (بعد ان اضيفت اليه مواد ومشتقات مواد وصححت الاخطاء المطبعية والاملائية التي جمعت في الملحق رقم 3 من القرار المذكور) وأصبح على الوجه التالي:

جدول رقم 9

الحد الأقصى لكميات المواد الضارة بالعقل الذي لا يجوز للأطباء تجاوزه في وصفة طبية واحدة وفقا للمادة 24 من هذا القانون:

قائمة الروابط لقوانين الأفراد

انقر على رابط القانون الذي تود الإطلاع علية من القائمة التالية