قانون جرائم تقنية المعلومات
شاهد الفيديو التعريفي أدناه ثم انتقل إلى نص المادة القانونية أسفل الفيديو
يمكنك قراءة نص القانون من خلال النقر على الزر أدناه
مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012
في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
يلغي
القانون الاتحادي رقم 2/2006 تاريخ 30/01/2006
معدل بموجب
القانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 23/05/2016
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 تاريخ 24/07/2018
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع عى الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء القوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين والمشردين، وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر،
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الاجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الاموال،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الارهابية،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،
وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
وعلى القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر،
وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2008 بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار،
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة الوطنية للامن الالكتروني.
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
اصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة الأولى – تعاريف*
يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الدولة : الامارات العربية المتحدة.
الجهات المختصة: الجهات الاتحادية او المحلية المعنية بشؤون الامن الالكتروني في الدولة.
المحتوى: المعلومات والبيانات والخدمات الالكترونية.
المعلومات الالكترونية: اي معلومات يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور والصوت والارقام والحروف والرموز والاشارات وغيرها.
البرنامج المعلوماتي: مجموعة من البيانات والتعليمات والاوامر، القابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات والمعدة لانجاز مهمة معينة.
نظام المعلومات الالكتروني: مجموعة برامج معلوماتية ووسائل تقنية المعلومات المعدة لمعالجة وادارة وتخزين المعلومات الالكترونية او ما شابه ذلك.
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين مجموعتين او اكثر من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات.
المستند الالكتروني: سجل او بيان معلوماتي يتم انشاؤه او تخزينه او استخراجه او نسخه او ارساله او ابلاغه او استلامه بوسيلة الكترونية على وسيط.
الموقع الالكتروني: مكان اتاحة المعلومات الالكترونية على الشبكة المعلوماتية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصية والمدونات.
وسيلة تقنية المعلومات: اي اداة الكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية، او اي اداة اخرى تستخدم لمعالجة البيانات الالكترونية واداء العمليات المنطقية والحسابية، او الوظائف التخزينية، ويشمل اي وسيلة موصلة او مرتبطة بشكل مباشر، تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الالكترونية او ايصالها للاخرين.
البيانات الحكومية: هي البيانات او المعلومات الالكترونية الخاصة او العائدة الى الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية لامارات الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة الاتحادية او المحلية.
المنشأت المالية او التجارية او الاقتصادية: اي منشأة تكتسب وصفها المالي او التجاري او الاقتصادي بموجب الترخيص الصادر لها من جهة الاختصاص بالدولة.
إلكتروني: ما يتصل بالتكنولوجيا الكهرومغناطيسية او الكهروضوئية او الرقمية او مؤتمتة او ضوئية او ما شابه ذلك.
مواد إباحية الاحداث: اي صور او تسجيلات او رسومات او غيرها مثيرة جنسيا لاعضاء جنسية او افعال جنسية حقيقية او افتراضية او بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشر من عمره.
العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية: مُعرّف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومان مشاركة في شبكة معلومات، ويتم استخدامه لاغراض الاتصال.
سري: اي معلومات او بيانات غير مصرح للغير بالاطلاع عليها او بإفشائها الا بأذن مسبق ممن يملك هذا الاذن.
الالتقاط: مشاهدة البيانات او المعلومات او الحصول عليها.
الاساءة: كل تعبير متعمد عن اي شخص او كيان يعتبره الشخص العادي مهيئاً او ماساً بشرف او كرامة ذلك الشخص او الكيان.
المادة 2 – عقوبة دخول موقع الكتروني او نظام معلومات الكتروني او شبكة معلومات او وسيلة تقنية معلومات بدون تصريح وبصورة غير مشروعة*
1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل موقع الكتروني او نظام معلومات الكتروني او شبكة معلومات، او وسيلة تقنية معلومات، بدون تصريح او بتجاوز حدود التصريح، او بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة.
2- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي تقل عن مائة وخمسين الف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على اي فعل من الافعال المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة الغاء او حذف او تدمير او إفشاء او اتلاف او تغيير او نسخ او نشر او اعادة نشر اي بيانات او معلومات.
3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين اذا كانت البيانات او المعلومات محل الافعال الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة شخصية.
المادة 3 – عقوبة مرتكب الجرائم المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 2 من هذا المرسوم بقانون اتحادي بمناسبة تأدية عمله*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب اي من الجرائم المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 2 من هذا المرسوم بقانون بمناسبة او بسبب تأدية عمله.
المادة 4 – عقوبة دخول المواقع الالكترونية ووسيلة تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات حكومية ومعلومات سرية خاصة بمنشأة مالية او تجارية او اقتصادية*
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز مليون وخمسمائة الف درهم كل من دخل بدون تصريح الى موقع الكتروني، او نظام معلومات الكتروني، او شبكة معلوماتية، او وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول، بقصد الحصول على بيانات حكومية، او معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، او تجارية، او اقتصادية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز 2 مليون درهم، اذا تعرضت هذه البيانات او المعلومات للالغاء او الحذف او الاتلاف او التدمير او الافشاء او التغيير او النسخ او النشر او اعادة النشر.
المادة 5 – عقوبة دخول موقع الكتروني بغير تصريح بقصد تغيير تصميمه او اتلافه او تعديله او الغائه*
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل بغير تصريح موقعاً الكترونياً بقصد تغيير تصاميمه او الغائه او اتلافه او تعديله او شغل عنوانه.
المادة 6 – عقوبة تزوير مستند الكتروني واستعمال السند المزور مع العلم بالتزوير*
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسون الف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون الف درهم كل من زور مستنداً الكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية او المحلية او الهيئات او المؤسسات العامة الاتحادية او المحلية.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة الف درهم او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الاحوال، من استعمل المستند الالكتروني المزور مع علمه بتزويره.
المادة 7 – عقوبة تعديل او اتلاف او افشاء معلومات او بيانات متعلقة بفحوصات طبية او تشخيص طبي او علاج بغير تصريح*
يعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل او استحوذ او عدل او اتلف او افشى بغير تصريح بيانات اي مستند الكتروني او معلومات الكترونية عن طريق الشبكة المعلوماتية او موقع الكتروني او نظام المعلومات الالكتروني او وسيلة تقنية معلومات وكانت هذه البيانات او المعلومات تتعلق بفحوصات طبية او تشخيص طبي، او علاج او رعاية طبية او سجلات طبية.
المادة 8 – عقوبة تعطيل الوصول الى شبكة معلوماتية او موقع الكتروني او نظام معلومات الكتروني*
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعاق او عطل الوصول الى شبكة معلوماتية او موقع الكتروني او نظام معلومات الكتروني.
المادة 9 – عقوبة التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة او الحيلولة دون اكتشافها*
استبدل نص المادة 9 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 23/05/2016م. وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
المادة 10 – عقوبة الادخال عمداً وبدون تصريح برنامج معلوماتي الى الشبكة المعلوماتية او نظام المعلومات الالكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات واغراق البريد الالكتروني بالرسائل بقصد التعطيل او الايقاف او الاتلاف*
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادخل عمداً وبدون تصريح برنامج معلوماتي الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات، وادى ذلك الى ايقافها عن العمل او تعطيلها او تدمير او مسح او حذف او اتلاف او تغيير البرنامج او النظام او الموقع الالكتروني او البيانات او المعلومات.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة الف درهم او احدى هاتين العقوبتين اذا لم تتحقق النتيجة.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين عن اي فعل عمدي يقصد به اغراق البريد الالكتروني بالرسائل وايقافه عن العمل او تعطيله او اتلاف محتوياته.
المادة 11 – عقوبة الاستيلاء بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند بطريقة احتيالية*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند او توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات.
المادة 12 – عقوبة استخدام الشبكة المعلوماتية او نظام المعلومات الالكتروني او وسائل تقنية المعلومات بهدف الحصول على ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او الكترونية او حسابات مصرفية*
يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بغير حق، عن طرق استخدم الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات، الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او الكترونية او ارقام او بيانات حسابات مصرفية، او اي وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، اذا قصد من ذلك استخدام البيانات والارقام في الحصول على اموال الغير، او الاستفادة مما تتيحه من خدمات.
فإذا توصل من ذلك الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على مال مملوك للغير فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نشر او عادة نشر ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او الكترونية او ارقام او بيانات حسابات مصرفية تعود للغير او اي وسيلة اخرى من وسائل الدفع الالكتروني.
المادة 13 – عقوبة تزوير او تقليد او نسخ او استعمال بدون حق بطاقة ائتمانية او الكترونية او مدينة باستخدام او صناعة احدى وسائل تقنية المعلومات او برنامج معلوماتي*
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليوني درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور او قلد او نسخ بطاقة ائتمانية او بطاقة مدينة، او اي وسيلة اخرى من وسائل الدفع الالكتروني، وذلك باستخدام احدى وسائل تقنية المعلومات، او برنامج معلوماتي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من:
1- صنع او صمم اي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، او برنامج معلوماتي، يقصد تسهيل اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
2- استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية او الكترونية او بطاقة مدينة او اي وسائل اخرى للدفع الالكتروني، بقصد الحصول لنفسه او لغيره، على اموال او املاك الغير او الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير.
3- قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة او المقلدة او المنسوخة او غيرها من وسائل الدفع الالكتروني مع علمه بعدم مشروعيتها.
المادة 14 – عقوبة الحصول بدون تصريح على رقم سري او شفرة او كلمة مرور للدخول الى وسيلة تقنية المعلومات او الموقع الكتروني او نظام معلومات الكتروني او شبكة معلوماتية*
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي الف درهم ولا تزيد على خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل، بدون تصريح، على رقم سري او شفرة او كلمة مرور او اي وسيلة اخرى للدخول الى وسيلة تقنية معلومات، او موقع الكتروني، او نظام معلومات الكتروني، او شبكة معلوماتية، او معلومات الكترونية.
ويعاقب بذات العقوبة كل من اعد او صمم او انتج او باع او اشترى او استورد او عرض للبيع او اتاح اي برنامج معلوماتي او اي وسيلة تقنية معلومات، او روج بأي طريقة روابط لمواقع الكترونية او برنامج معلوماتي، او اي وسيلة تقنية معلومات مصممة لاغراض ارتكاب او تسهيل او التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
المادة 15 – عقوبة التقاط او اعتراض اي اتصال عن طريق شبكة معلوماتية عمداً وبدون تصريح*
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين الف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من التقط او اعترض عمدا وبدون تصريح اي اتصال عن طريق اي شبكة معلوماتية.
فإذا افشى اي شخص المعلومات التي حصل عليها عن طريق استلام او اعتراض الاتصالات بغير وجه حق فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة.
المادة 16 – عقوبة ابتزاز او تهديد شخص للقيام بفعل او الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية او وسيلة تقنية معلومات*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون الف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز او هدد شخص اخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية او وسيلة تقنية معلومات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كان التهديد بارتكاب جناية او بإسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار.
المادة 17 – عقوبة اعداد او توزيع او نشر او اعادة نشر مواد اباحية او انشطة للقمار او مواد ماسة بالآداب العامة عن طريق شبكة معلوماتية*
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او بث او ارسل او نشر او اعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد اباحية او انشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من انتج او اعد او هيأ او ارسل او خزن بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية او انشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العام.
فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي حدثا لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، أو كان مثل هذا المحتوى مصمما لإغراء الأحداث فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تجاوز مائة وخمسين ألف درهم.
المادة 18 – عقوبة حيازة مواد اباحية الاحداث عمداً باستخدام احدى وسائل تقنية المعلومات*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من حاز عمدا مواد إباحية الأحداث باستخدام نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، او موقع إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
المادة 19 – عقوبة الاغواء والتحريض على ارتكاب الدعارة او الفجور باستخدام شبكة معلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات*
يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض او أغوى آخر على ارتكاب الدعارة او الفجور او ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية او إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم إذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
المادة 20 – عقوبة سبّ الغير وجعله محلاً للعقاب او الازدراء من قبل الاخرين باستخدام شبكة معلوماتية او وسيلة تقنية المعلومات*
مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير او أسند إليه واقعة من شأنها ان تجعله محلا للعقاب او الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، او وسيلة تقنية معلومات.
فإذا وقع السب او القذف في حق موظف عام ا و مكلف بخدمة عامة بمناسبة او بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشددا للجريمة.
المادة 21 – عقوبة الاعتداء على خصوصية شخص في غير الاحوال المصرح بها قانونا باستخدامه شبكة معلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، او نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق التالية:
1- استراق السمع، او اعتراض، او تسجيل او نقل او بث او إفشاء محادثات او اتصالات او مواد صوتية او مرئية.
2- التقاط صور الغير او إعداد صور إلكترونية أن نقلها او كشفها او نسخها او الاحتفاظ بها.
3- نشر أخبار او صور إلكترونية او صور فوتوغرافية او مشاهد او تعليقات او بيانات او معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، او إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء اي تعديل او معالجة على تسجيل او صورة او مشهد، بقصد التشهير او الإساءة الى شخص آخر، او الاعتداء على خصوصيته او انتهاكها.
المادة 22 – عقوبة استخدام شبكة معلوماتية او موقعا الكترونيا او وسيلة تقنية المعلومات بدون تصريح لكشف معلومات سرية*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم، بدون تصريح، أي شبكة معلوماتية، او موقعا إلكترونيا، او وسيلة تقنية معلومات لكشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة عمله او بسببه.
المادة 23 – عقوبة انشاء او ادارة موقع الكتروني او نشر معلومات على شبكة معلوماتية بقصد الاتجار في البشر او الاعضاء البشرية*
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في البشر او الأعضاء البشرية، او التعامل فيها بصورة غير مشروعة.
المادة 24 – عقوبة انشاء او ادارة موقع الكتروني او نشر معلومات بهدف الترويج او التحبيذ لافكار من شأنها اثارة الفتنة او الطائفية او الاضرار بالوحدة الوطنية والاخلال بالآداب العامة*
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج او التحبيذ لأي برامج او أفكار من شأنها إثارة الفتنة او الكراهية او العنصرية او الطائفية او الإضرار بالوحدة الوطنية او السلم الاجتماعي او الإخلال بالنظام العام او الآداب العامة.
المادة 25 – عقوبة انشاء او ادارة موقع الكتروني او نشر معلومات للاتجار والترويج للاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار او الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة 26 – عقوبة انشاء او ادارة موقع الكتروني او نشر معلومات لجماعة ارهابية او هيئة غير مشروعة بقصد الترويج لها وتسهيل الاتصال بقياداتها*
استبدل نص المادة 26 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 تاريخ 24/07/2018 وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمسة وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز أربعة ملايين درهم، كل من أنشأ او أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه او نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات، وذلك لجماعة إرهابية او مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها او أعضائها، او لاستقطاب عضوية لها او ترويج او تحبيذ أفكارها او تمويل انشطتها، او توفير المساعدة الفعلية لها، او بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة او المتفجرات، او اي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمّل محتوى أياً من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة او أعاد بثها او نشرها بأي وسيلة كانت او تكرر دخوله إليها لمشاهدتها، او نشر اي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
وللمحكمة – في غير حالات العود – بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة ان تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة او الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أياً من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ألا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
المادة 27 – عقوبة انشاء او ادارة موقع الكتروني او نشر معلومات للدعوة او الترويج لجمع تبرعات بدون ترخيص*
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا او أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة او الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.
المادة 28 – عقوبة انشاء او ادارة موقع الكتروني او نشر معلومات او رسوم او اخبار من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها للخطر والمساس بالنظام العام والاعتداء على مأموري الضبط القضائي*
استبدل نص المادة 28 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 تاريخ 24/07/2018 وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ او أدار موقعاً إلكترونياً او أشرف عليه او استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال او نشر او بث معلومات او أخبار او رسوم كرتونية او اي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر او المساس بالنظام العام، او الاعتداء على مأموري الضبط القضائي او اي من المكلفين بتنفيذ احكام القوانين.
المادة 29 – عقوبة نشر معلومات او اخبار او اشاعات على موقع الكتروني او وسيلة تقنية معلومات او اي شبكة معلوماتية بقصد السخرية والاضرار بمكانة الدولة ومؤسساتها*
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات او أخبار او بيانات او إشاعات على موقع إلكتروني او اي شبكة معلوماتية او وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية او الإضرار بسمعة او هيبة او مكانة الدولة أو أي مؤسساتها او رئيسها او نائبه او حكام الإمارات او أولياء عهودهم او نواب حكام الإمارات او علم الدولة او السلام الوطني او شعارها او نشيدها الوطني او رموزها.
المادة 30 – عقوبة انشاء او ادارة موقع الكتروني او نشر معلومات بهدف قلب او تغيير نظام الحكم في الدولة او تعطيل احكام الدستور*
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات، تهدف او تدعو الى قلب او تغيير نظام الحكم في الدولة او الاستيلاء عليه او الى تعطيل أحكام الدستور او القوانين السارية في البلاد او المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج الى او حرض على اي من الأفعال المذكورة او سهلها للغير.
المادة 31 – عقوبة نشر معلومات بهدف التحريض او الدعوة الى عدم الانقياد الى القوانين والانظمة السارية*
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا او حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات الى عدم الانقياد الى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
المادة 32 – عقوبة انشاء او ادارة موقع الكتروني او انشاء معلومات بهدف الدعوة او الترويج لمظاهرات بدون ترخيص*
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ او ادار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او استخدم الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات للتخطيط او التنظيم او الترويج او الدعوة لمظاهرات او مسيرات او ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة.
المادة 33 – عقوبة انشاء او ادارة موقع الكتروني او استخدام الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية المعلومات للاتجار بالآثار او التحف الفنية دون حق*
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او استخدم الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات للاتجار بالآثار او التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المادة 34 – عقوبة الانتفاع او السهيل للغير دون وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات عن طريق الشبكة المعوماتية او وسيلة تقنية معلومات*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز مليون درهم، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع او سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات او قنوات البث المسموعة او المرئية، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات.
المادة 35 – عقوبة ارتكاب جرائم الاساءة الى المقدسات والاديان وتحسين المعاصي عن طريق شبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية المعلومات او الموقع الالكتروني*
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات او على موقع إلكتروني، إحدى الجرائم التالية:
1- الإساءة الى أحد المقدسات او الشعائر الإسلامية.
2- الإساءة الى احد المقدسات او الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
3- سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.
4- تحسين المعاصي او الحصن عليها او الترويج لها.
وإذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية او لذات الرسل والأنبياء او كانت مناهضة للدين الإسلامي او جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، او ناهض او جرح ما علم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي بالضرورة، او نال من الدين الإسلامي، او بشر بغيره او دعا الى مذهب او فكرة تنطوي على شيء مما تقدم او حيذ لذلك او روج له، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع 7 سنوات.
المادة 36 – عقوبة انشاء او ادارة موقع الكتروني او نشر معلومات للاتجار او الترويج للمخدرات او المؤثرات العقلية*
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، او وسيلة تقنية معلومات، للاتجار او الترويج للمخدرات او المؤثرات العقلية وما في حكمها او كيفية تعاطيها او لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة 37 – عقوبة استخدام شبكة معلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل هيئة المعلومات عمداً لارتكاب افعال جرمية متعلقة باموال غير مشروعة*
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من أتى عمداً، باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، اي من الأفعال الآتية:
1- تحويل الأموال غير المشروعة او نقلها او إيداعها بقصد إخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لها.
2- إخفاء او تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة او مصدرها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها.
3- اكتساب او حيازة او استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات لتسهيل ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة او للتحريض عليها.
المادة 38 – عقوبة استخدام الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات بهدف الاضرار بمصالح الدولة والاساءة الى هيبتها*
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قدم الى أي منظمات او مؤسسات او هيئات او اي كيانات أخرى معلومات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة، وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة، او الإساءة الى سمعتها او هيبتها او مكانتها، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية او إحدى وسائل تقنية المعلومات.
المادة 39 – عقوبة مالك او مشغل الموقع الالكتروني او الشبكة المعلوماتية لتخزينه او اتاحته لمحتوى غير قانوني*
يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين اي مالك او مشغل لموقع إلكتروني او شبكة معلوماتية خزن او أتاح متعمداً اي محتوى غير قانوني، مع علمه بذلك، او لم يبادر بإزالة او منع الدخول الى هذا المحتوى غير القانوني خلال المهلة المحددة في الإشعار الخطي الموجه له من الجهات المختصة والذي يفيد بعدم قانونية المحتوى وأنه متاح على الموقع الإلكتروني او شبكة المعلوماتية.
المادة 40 – عقوبة الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون*
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة 41 – الحكم بمصادرة الاجهزة والبرامج او محو المعلومات او البيانات او اغلاق الموقع مكان ارتكاب الجرائم*
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون او الأموال المتحصلة منها، او بمحو المعلومات او البيانات او إعدامها، كما يحكم بإغلاق المحل او الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم، وذلك إما إغلاقاً كلياً او للمدة التي تقدرها المحكمة.
المادة 42 – القضاء بابعاد الاجنبي المحكوم عليه في الجرائم الواقعة على العرض أو بعقوبة الجناية في جرائم هذا المرسوم بقانون*
استبدل نص المادة 42 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 تاريخ 24/07/2018 وأصبح على الوجه التالي:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في اي من الجرائم الواقعة على العرض، او يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة 43 – الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاشراف او المراقبة او الحرمان من استخدام شبكة معلوماتية او نظام المعلومات الالكتروني او وسيلة تقنية المعلومات*
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف او المراقبة او حرمانه من استخدام اي شبكة معلوماتية، او نظام المعلومات الإلكتروني، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، او وضعه في مأوى علاجي او مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.
المادة 44 – الجرائم الماسة بأمن الدولة*
تعتبر الجرائم الواردة في المواد 4، 24، 26، 28، 29، 30، 38 من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
كما تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا ارتكبت لحساب او لمصلحة دولة أجنبية او اي جماعة إرهابية او مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة.
المادة 45 – القضاء بتخفيف العقوبة او بالاعفاء منها بناءً على طلب من النائب العام*
تقضي المحكمة، بناء على طلب من النائب العام، بتخفيف العقوبة او بالإعفاء منها، عمن ادلى من الجناة الى السلطات القضائية او الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، متى أدى ذلك الى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها او إثباتها عليهم او القبض على أحدهم.
المادة 46 – الظرف المشدد*
يعد ظرفاً مشدداً استخدام شبكة المعلومات او الإنترنت او أي نظام معلوماتي إلكتروني او موقع الكتروني او وسيلة تقنية معلومات عند ارتكاب اي جريمة لم ينص عليها هذا المرسوم بقانون.
كما يعد ظرفا مشددا ارتكاب اي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لحساب او لمصلحة دولة أجنبية او اي جماعة إرهابية او مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة.
المادة 47 – نطاق سريان احكام هذا المرسوم بقانون*
مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة، إذا كان محلها نظام معلوماتي الكتروني او شبكة معلوماتية او موقع الكتروني او وسيلة تقنية معلومات خاصة بالحكومة الاتحادية او إحدى الحكومات المحلية لإمارات الدولة او إحدى الهيئات او المؤسسات العامة المملوكة لأي منهما.
المادة 48 – عدم الاخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون آخر*
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون آخر.
المادة 49 – اعطاء صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين المحددين بقرار من وزير العدل*
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.
المادة 50 – الغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 وسائر الاحكام المخالفة او المتعارضة*
يلغى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 51 – النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ 25/ رمضان 1433هـ.
الموافق 13/ اغسطس 2012م.
خليفة بن زايد أل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 540 ملحق ص 19.