قانون العنف الأسري
شاهد الفيديو التعريفي أدناه ثم انتقل إلى نص المادة القانونية أسفل الفيديو
يمكنك قراءة نص القانون من خلال النقر على الزر أدناه
مرسوم بقانون اتحادي رقم 10
صادر بتاريخ 29/08/2019م.
الموافق فيه 28 ذي الحجة 1440ه.
في شأن الحماية من العنف الأسري
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 بشأن مجهولي النسب،
- وعلى القانون الإتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)،
- وبناءً على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة الأولى – أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون الى ما يأتي:
1- مكافحة العنف الأسري، وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة على كيانها.
2- حماية حرمة الحياة الخاصة بما يتوافق مع الموروثات والعادات والتقاليد في المجتمع.
3- تقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل، والحفاظ على الموروثات الاجتماعية والأخلاقية والعادات والتقاليد والأعراف في الدولة.
المادة 2 – نطاق السريان
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جرائم العنف الأسري المنصوص عليها فيه.
المادة 3 – مفهوم العنف الأسري
لأغراض تطبيق هذا المرسوم بقانون، يقصد بالعنف الأسري كل فعل او قول أو إساءة او إيذاء او تهديد، يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر منها متجاوزاً ما له من ولاية او وصاية او إعالة او سلطة او مسؤولية، وينتج عنه أذى او ضرر جسدي او نفسي او جنسي او اقتصادي.
المادة 4 – مدلول الأسرة
في تطبيق أحكام المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، تشمل الأسرة كلاً من:
1- الزوج والزوجة وأبناءهم وأحفادهم.
2- أبناء احد الزوجين من زواج آخر.
3- والد ووالدة اي من الزوجين.
4- الأقارب بالنسب او بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
5- الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
المادة 5 – أنواع العنف الأسري
تعد الأفعال التالية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون عنفاً أسرياً، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة:
1- الإيذاء الجسدي: ويقصد به ايّ اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه، وإن لم يترك أثراً.
2- الإيذاء النفسي: ويقصد به ايّ فعل او قول يؤدي الى ضرر نفسي للمعتدى عليه.
3- الإيذاء الجنسي: ويقصد به ايّ فعل يشكل اعتداء او تحرشاً جنسياً للمعتدى عليه، او باستغلاله بأي وسيلة.
4- الإيذاء الاقتصادي: ويقصد به ايّ فعل يؤدي الى حرمان المعتدى عليه من حقه او حريته في التصرف في أمواله بقصد الإضرار به.
المادة 6 – امر الحماية
يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب من المعتدى عليه إصدار امر حماية يلزم المعتدي بما يأتي:
1- عدم التعرض للمعتدى عليه.
2- عدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه او اي مكان آخر يذكر في أمر الحماية.
3- عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه او اي من أفراد أسرته.
4- تمكين المعتدى عليه او من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية.
5- أي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه او لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
المادة 7 – مدة تطبيق امر الحماية والتظلم منه
1- يجب ألا تزيد مدة امر الحماية الصادر من النيابة العامة على (30) ثلاثين يوماً، ويجوز لها تمديده لمدتين متماثلتين بما لا يزيد على (60) ستين يوماً.
2- إذا انقضت المدد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، يكون تمديد امر الحماية بقرار من المحكمة المختصة بما لا يزيد على (6) ستة أشهر.
3- يجوز لكل من المعتدي او المعتدى عليه التظلم من أمر الحماية خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره امام المحكمة المختصة.
المادة 8 – العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (1000) الف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف امر الحماية الصادر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة امر الحماية باستخدام العنف تجاه اي من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 9 – عقوبة أفعال العنف الأسري وسبب مضاعفة المحكمة للعقوبة*
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من افعال العنف الأسري المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
2- تعد من جرائم العنف الأسري وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، المشار إليه، او في اي قانون آخر، وتطبق عليها العقوبات الواردة فيها.
3- للمحكمة مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الجاني أياً من افعال العنف الأسري المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون خلال سنة من ارتكاب الفعل السابق.
المادة 10 – الصلح
على النيابة العامة قبل التصرف في الدعوى المتعلقة بجرائم العنف الأسري ان تعرض الصلح على المعتدى عليه وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 المشار إليه.
أحكام ختامية
المادة 11 – القرارات واللوائح والنظم التنفيذية*
لمجلس الوزراء إصدار القرارات واللوائح والنظم اللازمة لتحقيق أهداف هذا المرسوم بقانون وتنفيذ احكامه، بناءً على اقتراح من وزير تنمية المجتمع.
المادة 12 – الغاء الأحكام المخالفة*
يلغي كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 13 – النشر والنفاذ
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من التاريخ الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتايخ : 29/أغسطس/2019م.
الموافق: 28/ذي الحجة/1440ه.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 661 (ملحق 1) ص. 21.