قانون تنظيم الرؤية

شاهد الفيديو التعريفي أدناه ثم انتقل إلى نص المادة القانونية أسفل الفيديو

يمكنك قراءة نص القانون من خلال النقر على الزر أدناه

وزير العدل:

بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الإتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية،

قرر:

المادة الاولى – تعريفات*

في نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزير: وزير العدل أو رئيس دائرة القضاء أو رئيس دائرة المحاكم أو من يقوم مقامه.

المحكمة: المحكمة المختصة.

الجهة: الجهة المكلفة بتنظيم الرؤية.

الحاضن: المحكوم له بحضانة الصغير أو من تحت يده المحضون.

المحضون: الطفل المشمول بالحضانة ومن في حكمه.

التنفيذ: إدارة التنفيذ بالمحكمة أو الجهة المخولة بذلك.

السند التنفيذي: المحرر بالإتفاق أو الإشهاد أو الحكم أو محاضر الصلح أو الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.

الرؤية: هي الزيارة أو الإستزارة أو الإصطحاب حسبما يقرره القاضي.

المادة 2 – مفهوم اللائحة وأهميتها*

تنظم هذه اللائحة إجراءات رؤية المحضون وتسليمه.

المادة 3- الأشخاص المستحقون رؤية المحضون*

يقرر القاضي الرؤية للمستحقين الآتين:

1- أحد الأبوين حال إنفصالهما أو إختلافهما والزوجية قائمة وخروج أحد الزوجين من بيت الزوجية بسبب الخلاف.

2- أقارب المحضون المحارم إذا كان أحد أبوي المحضون ميتاً أو غائباً أو كان المحضون يقيم لدى غير أبويه.

المادة 4- مكان رؤية المحضون وتسليمه في حال لائقة*

1- تكون الرؤية في مكان لائق يشيع الطمأنينة في نفس المحضون.

2- على كل من الحاضن والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضون في حال لائقة.

المادة 5- شرط رؤية المحضون في مراكز الشرطة أو المنشآت الإصلاحية والعقابية*

تمنع رؤية المحضون في مراكز الشرطة أو المنشآت الإصلاحية والعقابية ما لم يكن أحد الأبوين نزيلا بإحداها، وفي هذه الحالة يشترط وجود مكان مهيء لذلك وفق البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.

المادة 6- تحديد المكان المخصص لرؤية المحضون بقرار من الوزير*

يحدد المكان المخصص لرؤية المحضون بقرار من الوزير.

المادة 7- تنفيذ الحكم الصادر برؤية المحضون ومن في حكمه*

ينفذ الحكم الصادر برؤية المحضون ومن في حكمه في أحد الأماكن المخصصة للرؤية ما لم يتفق أصحاب الشأن على مكان آخر وفي حال عدم تحديد مكان للرؤية يحدد القاضي المكان المناسب مع مراعاة ما ورد بالمادة (5).

المادة 8- وجوب الإلتزام برؤية المحضون في المكان المخصص للرؤية*

لا يجوز للمحكوم له بالرؤية أخذ المحضون خارج المكان المخصص للرؤية ما لم يقرر القاضي ذلك.

المادة 9- جواز الإتفاق على رؤية المحضون زماناً ومكاناً*

يجوز الإتفاق على رؤية المحضون زمانا ومكانا بإشهاد أمام قسم الإشهادات والتوثيقات أو لجان التوجيه الأسري بالمحكمة وينفذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.

المادة 10- الأمور الواجب على القاضي مراعاتها عند تحديد مكان وزمان الرؤية*

على القاضي عند تحديد مكان وزمان الرؤية مراعاة حال المحضون وظروف الحاضن وطالب الرؤية وساعات دوام المشرفين على الرؤية وفي حالة التعارض تغلب مصلحة المحضون.

المادة 11- الإمتناع عن مباشرة أي إجراء قبل الحصول على كتاب من قاضي التنفيذ مرفق به صورة مصدقة عن السند التنفيذي*

يمتنع على الجهة مباشرة أي إجراء ما لم يقدم صاحب الشأن كتابا من قاضي التنفيذ مرفق به صورة مصدقة عن السند التنفيذي أو بموجب كتاب موجه إليها من القاضي.

المادة 12- تحديد مدة الرؤية أو المبيت*

مع مراعاة مصلحة المحضون يحدد القاضي مدة الرؤية أو المبيت على النحو التالي وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:

- مرة أو مرتين من كل أسبوع لأحد الأبوين.

- مرة أو مرتين في الشهر للأجداد.

- ثلاث أو أربع مرات في السنة لباقي من لهم حق الرؤية من الأقارب المحارم.

- يجوز للقاضي عند وجود مصلحة معتبرة للمحضون أن يتخذ قراراً مسببا بتحديد عدد مرات الرؤية خلافا لما ورد أعلاه، كما يجوز له الإذن بالتواصل عبر وسائل الإتصال الحديثة مع المحضون في أوقات يحددها.

المادة 13- وجوب إلتزام الطرفين بالوقت والزمان والمكان المحدد للرؤية*

يتعين على الطرفين الإلتزام بالوقت والزمان والمكان المحدد للرؤية سواء حدد ذلك بحكم أو إتفاق.

المادة 14- عدم جواز تعديل موعد أو مكان الرؤية إلا بقرار من القاضي*

يمتنع على الجهة تعديل موعد أو مكان الرؤية دون قرار من القاضي.

المادة 15- الإجراءات الواجب إتباعها في حال عدم تمكن الحاضن أو المحكوم له من تنفيذ الرؤية في الموعد المحدد*

1- إذا لم يتمكن الحاضن أو المحكوم له من تنفيذ الرؤية في الموعد وجب عليه إخطار قاضي التنفيذ أو الجهة بذلك قبل موعد الرؤية بوقت كاف بطلب يبين فيه سبب ذلك ويقرر القاضي ما يراه مناسبا في هذا الشأن ما لم يقبل الطرف الآخر بالسبب وعندئذ يبين قبوله خطيا وترفق صورة منه مع إفادة المحكمة المختصة.

2- إذا اتفق الحاضن والمحكوم له بالرؤية على تأجيل الرؤية وجب عليهما إثبات ذلك أمام القاضي المختص أو أمام الجهة، وتلزم الجهة في هذه الحالة برفع الأمر للقاضي.

المادة 16- قرار القاضي في حال عدم تمكن الحاضن أو المحكوم له من تنفيذ الرؤية في الموعد المحدد*

إذا تم إخطار الجهة من قبل الحاضن أو المحكوم له بعدم تمكنه من تنفيذ الرؤية في الموعد المحدد لذلك، تثبت ذلك في محضر وترفعه للقاضي ليقرر ما يراه مناسبا.

المادة 17- متابعة التنفيذ والرؤية*

1- يتولى متابعة التنفيذ لدى الجهة من تعتمده المحكمة لذلك.

2- تتم متابعة الرؤية من خلال تقارير المتابعة التي ترفع للقاضي المختص من الجهات المكلفة بتنظيم الرؤية.

المادة 18- تحديد الجهة المعنية بتنظيم الرؤية*

يحدد الوزير الجهة المعنية بتنظيم الرؤية.

المادة 19- إلتزامات الجهة المسؤولة عن تنظيم الرؤية*

على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية ما يأتي:

1- إعداد سجل يدون فيه رقم القضية التنفيذية وتاريخ القيد وأسماء الأطراف وجنسياتهم وملخص عن السند التنفيذي.

2- فتح ملف خاص لكل حالة يظهر ببيانات السجل ويودع فيه كتاب قاضي التنفيذ وصورة مصدقة من السند التنفيذي.

3- تحرير إستمارة يدون فيها أسماء الحاضن والمحضون والمحكوم له وعناوينهم وملخص عن حالتهم الإجتماعية وتقرير عن حالة المحضون.

4- تحرير محضر تنفيذ الرؤية في مواعيدها حسب السند التنفيذي.

5- تحرير محضر إستلام وإعادة للمحضون موضحا به تاريخ ومكان التسليم والإعادة.

المادة 20- مضمون تقارير المتابعة الواجب على الجهة رفعها لقاضي التنفيذ بالمحكمة*

على الجهة رفع تقارير المتابعة لقاضي التنفيذ بالمحكمة تشمل:

1- مدى إلتزام الحاضن والمحكوم له بتنفيذ حكم الرؤية بتفاصيله من خلال توضيح تاريخ ومكان ووقت التسليم والإعادة للمحضون.

2- إثبات الحالة التي عليها المحضون وقت التسليم في تقارير المتابعة.

3- إثبات ما يجري أمامها من نزاع بين الأطراف أو معوقات بشأن الرؤية.

المادة 21- واجب الجهة المسؤولة عن تنظيم الرؤية بعد قرار المحكمة باصطحاب المحضون لرؤيته خارج المكان المخصص للرؤية*

إذا قررت المحكمة إصطحاب المحضون لرؤيته خارج المكان المخصص للرؤية وجب على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية إثبات ذلك في محضر إستلام وإعادة المحضون مبين فيه تاريخ ووقت التسليم والإعادة وحالة المحضون.

المادة 22- تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية جبراً*

ينفذ الحكم الصادر بالرؤية جبراً إذا إمتنع من بيده المحضون عن تنفيذه.

المادة 23- الأثر المترتب على عدم تقيّد الأطراف بالسند التنفيذي*

إذا لم يتقيد الأطراف بالسند التنفيذي يرفع الأمر للقاضي المختص ليقرر ما يراه مناسبا.

المادة 24- قرار القاضي عند المخالفة أو الإخلال بتنفيذ الرؤية ومراعاته لمصلحة المحضون*

1- إذا تكرر عدم إلتزام الحاضن أو المحكوم له بتنفيذ الرؤية يثبت ذلك في محضر التنفيذ ويبين فيه عدد المرات التي تكرر فيها الإمتناع عن تنفيذ الرؤية أو مخالفة أي منهما للإتفاق أو التأخر في مواعيدها، مع بيان الطرف المخل.

2- إذا كان الإخلال من جانب الحاضن عد ذلك إخلالاً لشرط الأمانة يعتد به عند طلب إسقاط الحضانة، وإن كان الإخلال من جانب المحكوم له فللقاضي منعه من الرؤية لفترة محددة.

3- يراعي القاضي في أي حال مصلحة المحضون.

المادة 25- العمل باللائحة والنشر في الجريدة الرسمية*

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

التاريخ: 24 أكتوبر 2010م.

د. هادف بن جوعان الظاهري

وزير العدل

نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 514 ص 53.

قائمة الروابط لقوانين الأسرة

انقر على رابط القانون الذي تود الإطلاع علية من القائمة التالية