قانون الوكالات التجارية
شاهد الفيديو التعريفي أدناه ثم انتقل إلى نص المادة القانونية أسفل الفيديو
يمكنك قراءة نص القانون من خلال النقر على الزر أدناه
قانون اتحادي رقم 18 لسنة 1981
بشأن تنظيم الوكالات التجارية
معدل بموجب
القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988
والقانون الاتحادي رقم 13/2006 تاريخ 3/06/2006
والقانون الاتحادي رقم 2/2010 تاريخ 22/03/2010
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون التالي نصه:
المادة الاولى - تعاريف*
استبدل نص المادة الاولى بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 2/2010 تاريخ 22/3/2010م.، واصبح على الوجه التالي:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولــة: الامارات العربية المتحدة.
الـوزارة: وزارة الاقتصاد.
الـوزير: وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة : السلطة المحلية في الامارة المعنية.
اللجنـة: لجنة الوكالات التجارية المشكلة وفقاً للمادة (27) من هذا القانون.
الوكالة التجارية: تمثيل الموكل بواسطة وكيل لتوزيع أو بيع، أو عرض أو تقديم سلعة، أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.
الموكـل: المنتج أو الصانع في داخل الدولة أو خارجها، أو هو المصدر أو الموزع الحصري المعتمد من المنتج بشرط ألا يزاول المنتج أعمال التسويق بنفسه.
الوكيـل : الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الدولة أو الشخص الاعتباري المملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين، ويثبت له بمقتضى عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل لتوزيع أو بيع، أو عرض، أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.
المادة 2 - نطاق مزاولة اعمال الوكالة التجارية*
عدل نص المادة 2 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988م. واصبح على الوجه التالي:
تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على المواطنين من الافراد أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.
المادة 3 - موجب القيد في سجل الوكلاء التجاريين*
لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة الا لمن يكون اسمه مقيدا في سجل الوكلاء التجاريين المعد لهذا الغرض بالوزارة، ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل كما لا تسمع الدعوى بشأنها.
المادة 4 - شرط ارتباط الوكيل مباشرة بالموكل الاصلي*
يجب لصحة الوكالة عند القيد أن يكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل الاصلي بعقد مكتوب وموثق.
المادة 5 - استعانة الموكل الاصلي بخـدمات وكيل او مـوزّع*
عدل نص المادة 5 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988م. واصبح على الوجه التالي:
للموكل الاصلي أن يستعين بخدمات وكيل واحد في الدولة كمنطقة واحدة كما يجوز له أن يستعين بوكيل واحد في كل امارة، أو في عدد من الامارات، على أن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة مقصورا عليه داخل منطقة الوكالة.
وللوكيل أن يستعين بخدمات موزع في امارة أو عدد من الامارات التي تشملها وكالته.
المادة 6 - عقد الوكالة وتنفيذه*
عدل نص المادة 6 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988م. واصبح على الوجه التالي:
يعتبر عقد الوكالة التجارية لمصلحة المتعاقدين المشتركة، وتختص محاكم الدولة بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذه بين الموكل والوكيل ولا يعتد بأي اتفاق يخالف ذلك.
المادة 7 - عمولة الوكيل عن الصفقات المبرمة من الموكل*
يستحق الوكيل العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الاخير.
المادة 8 - اسباب انهاء عقد الوكالة او عدم تجديده*
استبدل نص المادة 8 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 13/2006 تاريخ 3/6/2006م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 2/2010 تاريخ 22/3/2010م.، واصبح على الوجه التالي:
مع مراعاة أحكام المادتين (27) و(28) من هذا القانون لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يكن هناك سبب جوهري يبرر انهاءه أو عدم تجديده، كما لا يجوز اعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر حتى ولو كانت الوكالة السابقة بعقد محدد المدة ما لم تكن الوكالة قد فسخت بالتراضي بين الوكيل والموكل أو كانت هناك أسباب جوهرية تبرر انهاء الوكالة أو عدم تجديد مدتها تقتنع بها اللجنة، أو بعد صدور حكم قضائي بات بشطبها.
المادة 9 - تعويض سحب الوكالة*
اذا سحبت الوكالة في وقت غير مناسب أو لسبب لا يد للوكيل فيه، جاز مطالبة الموكل بتعويض عن الاضرار التي لحقت به، وتعد من أحوال اساءة استعمال الحق الموجبة للتعويض المناسب عدم قبول الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته الاصلية، اذا اثبت الوكيل أن نشاطه قد أدى الى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الموكل او الترويج لها، وان عدم تجديد العقد يلحق بالوكيل أضرار أو يفوت عليه اجتناء الفائدة المرتقبة من جراء جهوده، وذلك ما لم يثبت الموكل أن الوكيل قد ارتكب خطأ يبرر عدم التجديد.
المادة 10 - طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين وبياناته*
عدل نص المادة 10 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988م. واصبح على الوجه التالي:
يقدم طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين الى الوزارة على النموذج المعد لذلك ويجب أن يشتمل طلب القيد على اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما وعنوانه والسلع والخدمات موضوع الوكالة التجارية ومنطقة نشاط الوكيل وتاريخ ابتداء عقد الوكالة وتاريخ انتهائه.
فاذا كان الوكيل التجاري شركة تجارية وجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالاضافة الى اسم الشركة ونوعها ومقدار رأس مالها وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها في الدولة.
ويجب أن يرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة له وعلى الاخص ما يأتي:
1 – الرخصة التجارية للوكيل وشهادة قيده في السجل التجاري الصادرتان عن الدوائر المختصة في الامارات المعنية وصورة من كل منهما.
2 – عقد الوكالة موثقا ومصدقا عليه من الجهات الرسمية وصورة منه. ويرد اصل المستند الى صاحب الشأن بعد الاطلاع عليه ومضاهاة الصورة بالأصل.
المادة 11 - اجراءات قبول طلب القيد*
تصدر الوزارة قرارها في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وفي حالة قبول الطلب يمنح الوكيل شهادة معتمدة تثبت قيده لديها وينشر القرار بقبول الطلب مع التفصيلات المتعلقة به في الجريدة الرسمية وتخطر به دوائر البلديات والجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة المختصة.
المادة 12 - قرار رفض طلب القيد والطعن به*
عدل نص المادة 12 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988م. واصبح على الوجه التالي:
للوزارة في حالة عدم توفر شروط القيد المنصوص عليها في هذا القانون أن ترفض طلب القيد المقدم اليها على أن تبين الاسباب التي استندت اليها في هذا الرفض، وعليها اخطار صاحب الشأن بقرار الرفض خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مع المستندات مستوفاة وذلك بكتاب مسجل أو بالتسليم المباشر، ويعتبر عدم الرد خلال هذا الشهر قرارا بالرفض، ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره بقرار الرفض أو بعد فوات شهر من تقديم الطلب دون رد وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 16 من هذا القانون.
المادة 13 - طلب التأشير في السجل بالبيانات المعدّلة*
عدل نص المادة 13 بموجب المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988م. واصبح على الوجه التالي:
يجب على الوكيل التجاري، أو من ينوب عنه قانونا، أو ورثته حال وفاته أن يتقدموا بطلب الى الوزارة للتأشير في السجل بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في هذا القانون وطبقا للاوضاع المبينة، وذلك خلال ستين يوما على الاكثر من حصول التغيير أو التعديل.
وينشر القرار بقبول الطلب المشار اليه في الفقرة السابقة مع التفصيلات المتعلقة به في الجريدة الرسمية وتخطر به دوائر البلديات والجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة.
المادة 14 - حالات شطب قيد الوكالة من السجل*
عدل نص المادة 14 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988م. واصبح على الوجه التالي:
يجب على الوكيل التجاري، أو من ينوب عنه قانونا، أو ورثته في حال وفاته عند فسخ عقد الوكالة أو انقضائه، التقدم بطلب الى الوزارة مرفقا به المستندات المؤيدة، لشطب قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين وذلك خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الفسخ، أو الوفاة، او الانقضاء.
وللوزارة اذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة ان تقوم بهذا الشطب بعد اخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل للحضور في ميعاد غايته ستون يوما لسماع اعتراضهم على السبب الموجب للشطب، فاذا تخلفوا عن الحضور أعيد اخطارهم بنفس الطريقة للحضور في ميعاد غايته ستون يوما اخرى، فاذا تكرر تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة ان تقوم من تلقاء نفسها بشطب القيد، بعد أخذ رأي السلطة المختصة.
المادة 15 - شطب القيد بطلب من الوكيل او عفوا من الوزارة*
على الوكيل التجاري اذا زال عنه شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أن يتقدم الى الوزارة بطلب شطب قيده من سجل الوكلاء التجاريين خلال ستين يوما على الأكثر من تحقق سبب الشطب، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب القيد من السجل.
وللوزارة شطب القيد من تلقاء نفسها متى تحققت من توفر اسبابه وذلك طبقا للأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة 16 - مرفقات طلب القيد أو التعديل او الشطب*
عدل نص المادة 16 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988م. واصبح على الوجه التالي:
يجب أن يرفق بطلب القيد، أو التعديل، أو الشطب المستندات المؤيدة له، ويجوز للوزارة قبول هذه الطلبات مع تكليف الطالب باستيفاء المستندات اللازمة.
المادة 17 - موجب الإخطار عن القيد*
على الوزارة اخطار دوائر البلديات والجمارك، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وغرف التجارة والصناعة في الدولة بأسماء الوكلاء المقيدين لديها في سجل الوكلاء التجاريين وما يطرأ على القيد من تغيير، أو تعديل، أو شطب، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد، أو التعديل أو الشطب.
المادة 18 - الحصول على مستخرج من صحيفة القيد او على شهادة بعدم القيد*
يجوز لكل ذي مصلحة ان يحصل من الجهة المختصة على مستخرج من صحيفة القيد في السجل كما يكون له ان يحصل على شهادة بعدم اجراء القيد.
المادة 19 - رسوم محددة في اللائحة التنفيذية للقانون *
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الرسوم المستحقة عن طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين او طلب التأشير في السجل بتغيير، او تعديل بياناته، وكذا الرسوم المستحقة للحصول على مستخرج رسمي من صحيفة القيد.
المادة 20 - التزامات الوكلاء التجاريين القائمين عند العمل بهذا القانون*
يجب على الوكلاء التجاريين القائمين عند العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلب قيدهم في السجل طبقا للاحكام والشروط المنصوص عنها فيه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
وعلى أولئك الذين لم يستوفوا الشروط المقررة في هذا القانون أن يعدلوا اوضاعهم وفق احكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
واذا لم تستوف الوكالة التجارية الشروط المقررة لها خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اعتبرت منقضية بقوة القانون.
المادة 21 - موجب صيانة السلع المعمرة *
يجب على الوكلاء التجاريين توفير قطع الغيار، والادوات والمواد والملحقات، والتوابع اللازمة، والكافية لصيانة ما يستوردونه من السلع المعمرة.
المادة 22 - عقوبة مخالفة احكام مزاولة اعمال الوكالة التجارية*
عدل نص المادة 22 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988م. واصبح على الوجه التالي:
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يزاول اعمال الوكالة التجارية خلافا لاحكام هذا القانون، وعلى قلم كتاب المحكمة اخطار الوزارة والسلطة المختصة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة التي باشر الوكيل العمل في دائرتها بالحكم فور صدوره.
المادة 23 - ادخال المستوردات عن غير طريق الوكيل*
عدل نص المادة 23 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 13/2006 تاريخ 3/6/2006م. واصبح على الوجه التالي:
" لا يجوز لاحد إدخال بضاعة او منتجات او مصنوعات او مواد او غير ذلك من أموال موضوع بأية وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، وعلى دوائر الجمارك عدم الافراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل إلا بموافقة الوزارة أو الوكيل، وعلى دوائر الجمارك والسلطات المختصة كل فيما يخصه بناء على طلب الوكيل عن طريق الوزارة الحجز على تلك المستوردات وإيداعها في مخازن الموانئ او مخازن المستورد حتى يتم الفصل في النزاع، وذلك باستثناء المواد التي يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحرير الاتجار فيها، وعلى الوزارة شطب الوكالات التجارية ذات الصلة بهذه المواد من سجل الوكالات التجارية.
المادة 24 - افعال معاقب عليها بالغرامة*
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء، أو أي قانون جزائي آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يرتكب فعلا من الافعال الآتية:
أ – قدم عمدا للسلطة المختصة، أو أية جهة رسمية أخرى بيانات غير صحيحة بشأن القيد أو شطبه، أو التأشير في سجل الوكلاء التجاريين، فاذا ترتب على البيانات غير الصحيحة قيد أو شطب، أو تأشير على خلاف أحكام هذا القانون امرت المحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة بشطب القيد، أو الغاء التأشير، أو الغاء الشطب حسب الاحوال وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.
ب – أثبت بالمطبوعات، أو المكاتبات المتعلقة بالاعمال التجارية، أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر وعلى خلاف الحقيقة أنه وكيل تجاري لشخص طبيعي، أو معنوي، أو وكيل لتصريف أو بيع، او توزيع بضاعة، أو منتجات، أو مواد، أو غير ذلك من أموال. وتامر المحكمة في جميع الاحوال بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفي المواعيد التي تحددها وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة 25 - عقوبة مخالفة أحكام المادة 21*
الغي نص المادة 25 بموجب المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/11/1988م.
المادة 26 - عقوبة اغلاق مكان مباشرة العمل*
بالاضافة الى العقوبات الواردة في هذا القانون يكون للمحكمة المختصة أن تامر باغلاق المكان الذي يباشر فيه الوكيل التجاري عمله.
وللسلطة المختصة أن تقرر اعادة فتح المكان بناء على طلب ذوي الشأن عند ازالة أسباب الغلق أو بغرض التصفية.
المادة 27 - انشاء لجنة الوكالات التجارية وصدور قرار تشكيلها*
عدل نص المادة 27 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988م. ثم الغي نص المادة 27 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 13/2006 تاريخ 3/6/2006م. ثم اضيف نص جديد بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي 2/2010 تاريخ 22/3/2010 وهو التالي:
تنشأ لجنة تسمى لجنة الوكالات التجارية يصدر بتشكيلها وتنظام اجتماعاتها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها، قرار من مجلس الوزراء .
المادة 28 - اختصاص لجنة الوكالات التجارية*
عدل نص المادة 28 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988م. ثم الغي نص المادة 28 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 13/2006 تاريخ 3/6/2006م. ثم اضيف نص جديد بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي 2/2010 تاريخ 22/3/2010م. وهو التالي:
تختص اللجنة بالنظر في أي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة ولا يجوز لأطراف النزاع إقامة دعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على لجنة الوكالات التجارية،
ويجب على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب نظر النزاع اليها في حال كون الطلب مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وللجنة أن تستعين في سبيل أداء مهامها بمن تراه مناسباً.
ويجوز الطعن في قرار اللجنة لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة، وإلا أعتبر قرار اللجنة نهائياً ولا يجوز الطعن فيه.
المادة 29 - حقوق المكلفين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون*
عدل نص المادة 29 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988م. واصبح على الوجه التالي:
يكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون حق الاطلاع على المستندات والأوراق المتعلقة بقيام الوكالة والقيد في السجل لاثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واحالة الامر الى السلطات المختصة بالتحقيق والمحاكمة، وعلى الوكيل التجاري أن يقدم للموظفين المذكورين البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها لأداء عملهم.
وعلى دوائر الشرطة في الامارات تمكين هؤلاء الموظفين من أداء عملهم لضبط واثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 30 - الموظفون المكلفون بمراقبة التنفيذ والحظر المطبق عليهم*
عدل نص المادة 30 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 14/1988 تاريخ 26/12/1988م. واصبح على الوجه التالي:
يصدر بتحديد اسماء الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن الأجراءات الواجب اتباعها في اثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
ويحظر على هؤلاء الموظفين افشاء الامور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم اذا كانت سرية بطبيعتها وكل من يخالف منهم هذا الحظر يجازى تأديبيا، وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية المدنية، أو الجنائية.
المادة 31 - إلغاء الاحكام المخالفة*
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 32 - موجب تنفيذ القانون*
على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القانون واصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه .
المادة 33 - النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا بقصر الرئاسة بأبوظبي
تاريخ 11 شوال 1401 هـ.
الموافق 11 أغسطس 1981 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 94 ص 10.