قانون المناطق الحرة

شاهد الفيديو التعريفي أدناه ثم انتقل إلى نص المادة القانونية أسفل الفيديو

يمكنك قراءة نص القانون من خلال النقر على الزر أدناه

قانون اتحادي رقم 8 لسنة 2004

في شأن المناطق الحرة المالية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980م. في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م. في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984م. في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م.،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م.،

وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م. في شأن هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع،

وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002م. في شأن تجريم غسل الأموال،

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة الاولى – تعاريف

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.

المنطقة الحرة المالية: المنطقة الحرة التي تنشأ في أية إمارة من إمارات الدولة التي تزاول فيها الأنشطة المالية.

الأنشطة المالية: الأنشطة والخدمات المصرفية والمالية والتأمين وإعادة التأمين والأسواق المالية والأنشطة المساندة التي يرخص بمزاولتها في المنطقة الحرة المالية.

الأنشطة المساندة: خدمات الوساطة المالية والنقدية والإستشارات وتقديم الخدمات وتوفير البضائع للشركات والمؤسسات والأفراد داخل المناطق الحرة المالية.

النشاط المصرفي المالي: الأعمال المصرفية المالية وأعمال البنوك.

الشركات والمؤسسات: الشركات وفروع الشركات والمؤسسات التي تنشأ أو يرخص لها بالعمل في المناطق الحرة المالية.

المادة 2 – انشاء المنطقة الحرة المالية*

تنشأ المنطقة الحرة المالية بمرسوم اتحادي ، ويكون لها شخصية اعتبارية ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها.

وتكون مسؤولة دون غيرها عن الإلتزامات المترتبة على ممارستها لنشاطها.

ويحدد مجلس الوزراء موقعها ومساحتها.

المادة 3 – القوانين والانظمة التي تخضع لها*

1 – تخضع المناطق الحرة المالية وجميع العمليات التي تتم فيها لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002م. في شأن تجريم غسل الأموال .

2 – كما تخضع هذه المناطق والأنشطة المالية لجميع أحكام القوانين الاتحادية بإستثناء القوانين الاتحادية المدنية والتجارية.

المادة 4 – التزامات المناطق الحرة المالية*

تلتزم المناطق الحرة المالية بما يأتي:

1 – فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية المالية:

أ – يقتصر الترخيص على فروع الشركات والمؤسسات والشركات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل لأي منها على أن تتمتع بمركز مالي قوي وهيكل تنظيمي واداري متكامل وتدار من قبل أشخاص ذوي خبرة ومعرفة بهذا النوع من النشاط.

ب – ألا تتعامل الشركات والمؤسسات المرخصة في المناطق الحرة المالية في أخذ الودائع من سوق الدولة وألا تتعامل بدرهم الامارات.

ج – ألا تكون معايير ترخيص الشركات وفروع الشركات والمؤسسات أدنى من تلك المطبقة في الدولة.

2 – ألا يتم الترخيص للوسطاء الماليين المرخص لهم في سوق التداول في الدولة لممارسة نشاطهم في الأسواق الحرة المالية، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع.

3 – ألا يتم إدراج الشركات المدرجة في أي سوق من أسواق التداول في الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع.

4 – قصر مزاولة نشاط التأمين في الدولة على إعادة التأمين.

5 – أن يقتصر الوجود الفعلي للشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل من خلال المناطق الحرة ضمن حدود هذه المناطق، ويجوز الترخيص لها بالعمل خارج الدولة.

المادة 5 – موجب عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية*

تلتزم المناطق الحرة المالية بألا تقوم بأي عمل من شأنه أن يؤدي الى الإخلال بأية اتفاقيات دولية انضمت أو تنضم إليها الدولة.

المادة 6 – جواز ابرام مذكرات تفاهم وتعاون*

يجوز للمناطق الحرة المالية إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز المماثلة، بشرط ألا تتعارض هذه المذكرات مع الإتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيها.

المادة 7 – تقايد المناطق الحرة المالية وتفتيشها والانظمة الخاصة لمباشرة عملها*

1 – تلتزم المناطق الحرة المالية بنشر تقارير نصف سنوية عن نشاطاتها وإلتزامها بأحكام هذا القانون.

2 – للجهات المختصة في الحكومة الاتحادية إجراء التفتيش على المناطق الحرة المالية للتحقق من التقيد بأحكام هذا القانون وعرض نتيجة ذلك على مجلس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسبا.

3 – مع مراعاة أحكام المادة 3 للإمارة المعنية – في حدود الغرض من إنشاء المنطقة الحرة المالية – إصدار التشريعات اللازمة لمباشرة نشاطها.

المادة 8 – الترخيص للشركات والمؤسسات لمزاولة اعمال المناطق الحرة المالية*

يجوز للمناطق الحرة المالية بناء على قرار من مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ إنشائها، الترخيص للشركات والمؤسسات لمزاولة أعمالها خارج الحدود الادارية والجغرافية لتلك المناطق في الدولة.

المادة 9 – اصدار اللائحة التنفيذية*

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

المادة 10 – النشر في الجريدة الرسمية*

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبو ظبي
بتاريخ 23 محرم 1425 هـ.
الموافق 14 مارس 2004 م.

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 409 ص 62.

قائمة الروابط لقوانين الشركات

انقر على رابط القانون الذي تود الإطلاع علية من القائمة التالية