قانون المعاملات التجارية
شاهد الفيديو التعريفي أدناه ثم انتقل إلى نص المادة القانونية أسفل الفيديو
يمكنك قراءة نص القانون من خلال النقر على الزر أدناه
قانون اتحادي رقم 18 لسنة 1993
بإصدار قانون المعاملات التجارية
معدل بموجب
المرسوم بقانون اتحادي رقم 9/2016 تاريخ 20/09/2016
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1991 في شأن الكاتب العدل،
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الاجراءات المدنية،
وعلى القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى - العمل بالقانون*
يعمل بقانون المعاملات التجارية المرافق.
المادة 2 - الغاء المتعارض مع القانون*
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 3 - تنفيذ القانون*
على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون، وعلى وزير الاقتصاد والتجارة بعد أخذ رأي تلك السلطات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة 4 - النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 21 ربيع الاول 1414 هـ.
الموافق 7 سبتمبر 1993 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 255 ص 5.
قانون المعاملات التجارية
باب تمهيدي
المادة الاولى - نطاق سريان القانون*
تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الاعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة 2 - سريان الاتفاقات الخاصة وقواعد العرف التجاري*
1 – يسري على التجار وعلى الاعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نص تجاري امر.
2 – فاذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الاحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري.
3 – ولا يجوز تطبيق الاتفاقيات الخاصة أو قواعد العرف التجاري اذا تعارضت مع النظام العام أو الآداب.
المادة 3 - سريان القوانين الاتحادية الخاصة*
المسائل التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة تسري عليها احكام تلك القوانين وما لا يتعارض معها من احكام هذا القانون.
الكتاب الاول
التجارة بوجه عام
الباب الاول
الفصل الاول
الاعمال التجارية
المادة 4 - تعريف الاعمال التجارية*
الاعمال التجارية هي:
1 – الاعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.
2 – أعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح.
3 – الاعمال التي ينص القانون على اعتبارها اعمالا تجارية.
4 – الاعمال المرتبطة او المسهلة لعمل تجاري.
المادة 5 - الاعمال التجارية المنفردة*
تعد الاعمال التالية اعمالا تجارية بحكم ماهيتها:
1 – شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء أبيعت بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها.
2 – شراء أو استئجار السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها.
3 – البيع او التأجير للسلع والمنقولات المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4 – عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الاخرى.
5 – جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها وأيا كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها.
6 – جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك:
أ - انشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها او اصلاحها او صيانتها والارساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي.
ب - بيع او شراء مهمات أو ادوات او مواد السفن او الطائرات أو تموينها.
ج - اعمال الشحن والتفريغ.
د - القروض البحرية والجوية.
هـ - عقود استخدام الربابنة والملاحين في السفن والطائرات التجارية.
7 – تأسيس الشركات.
8 – الحساب الجاري.
9 – التأمين بأنواعه المختلفة باستثناء التأمين التعاوني.
10 – محال البيع بالمزاد العلني.
11 – أعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي.
12 – أعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز.
13 – إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من اصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الاعلانات والاخبار والمقالات.
14 – اعمال البريد والبرق والهاتف.
15 – اعمال الاذاعة والتليفزيون واستديوهات التسجيل والتصوير.
16 – اعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
المادة 6 - الاعمال التجارية على وجه الاحتراف*
تعد الاعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
1 – السمسرة.
2 – الوكالة التجارية.
3 – الوكالة بالعمولة.
4 – التمثيل التجاري.
5 – عقود التوريد.
6 – شراء وبيع الاراضي أو العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الاصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها.
7 – النقل البري.
8 – الاشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد أو العمال.
9 – الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية.
10 – اعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام.
11 – اعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والاعلان.
12 – الصناعة.
13 – اعمال الثروة الحيوانية والسمكية.
14 – تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير.
15 – تأجير أو استئجار المنازل أو الشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد اعادة تأجيرها.
المادة 7 - الاعمال التجارية المجانسة*
الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لتشابه صفاتها وغاياتها تعتبر اعمالا تجارية.
المادة 8 - عمل الفنان والمؤلف*
صنع الفنان عملا فنيا بنفسه أو باستخدامه عمالا وبيعه لا يعد عملا تجاريا وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.
المادة 9 - عمل المزارع*
1 – لا يعتبر عملا تجاريا بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها أو يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة.
2 – فاذا قام المزارع بتأسيس متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملا تجاريا.
المادة 10 - العمل التجاري والمدني:
اذا كان العمل تجاريا بالنسبة الى احد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة الى المتعاقد الاخر سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك.
الفصل الثاني
التاجر
المادة 11 - تعريف التاجر*
يعتبر تاجرا:
1 – كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له.
2 – كل شركة تباشر نشاطا تجاريا أو تتخذ أحد الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنيا.
المادة 12 - الاعلان عن محل للتجارة*
كل من اعلن للجمهور بأية طريقة عن محل اسسه للتجارة يعتبر تاجرا وإن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.
المادة 13 - احتراف التجارة بإسم مستعار*
تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.
المادة 14 - ممارسة التجارة من المحظر عليهم الاتجار*
اذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو نظم خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون.
المادة 15 - الجهات غير المثبت فيها صفة التاجر*
لا تثبت صفة التاجر لوزارات الدولة ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة والهيئات والمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي وكذلك اصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون اعمالا تجارية، على أن الاعمال التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لهذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص.
المادة 16 - صفة التاجر للشركات التجارية*
تثبت صفة التاجر للشركات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة وتسري عليها احكام هذا القانون الا ما استثني بنص خاص.
المادة 17 - اصحاب الحرفة البسيطة او التجارة الصغيرة*
الافراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الافلاس والصلح الواقي منه وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المختصة في الامارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ولرأس المال للتجارة الصغيرة.
المادة 18 - الاهلية التجارية:
1 – كل من أتم احدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلا لمباشرة التجارة.
2 – ومع ذلك يجوز للقاصر – سواء كان مشمولا بالولاية أو بالوصاية – أن يتجر متى أتم ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره واذنته المحكمة في ذلك اذنا مطلقا أو مقيدا.
المادة 19 - استمرار القاصر في التجارة او سحب التفويض*
1 – اذا كان للقاصر أو المحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة أن تامر باخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحته.
2 – فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها أن تمنح النائب عنه تفويضا مطلقا أو مقيدا للقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك.
3 – ويجوز للمحكمة ان تسحب التفويض أو تقيده اذا طرأت اسباب تدعو لذلك على ألا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة 20 - قيد ونشر استمرار القاصر في التجارة او سحب التفويض:
كل امر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر أو المحجور عليه أو سحب التفويض في الاستمرار فيها أو تقييده يجب تدوينه في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
واذا امرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر أو المحجور عليه فلا يكون ملتزما إلا في حدود امواله المستثمرة في هذه التجارة. ويجوز اشهار افلاسه على الا يشمل الافلاس الاموال غير المستثمرة في التجارة، وفي هذه الحالة لا يترتب على اشهار الافلاس اثر بالنسبة الى شخص القاصر أو المحجور عليه.
المادة 21 - اهلية المرأة الاجنبية والمتزوجة*
1 – ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها مع مراعاة احكام المادة 11 من قانون المعاملات المدنية .
2 – ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة انها تزاولها بإذن زوجها فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب اذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الاذن في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
3 – ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر الا من تاريخ اتمام القيد في السجل التجاري والنشر كما لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة 22 - نظام انفصال اموال الزوجين*
1- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقا لنظام انفصال الأموال الا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك، ولا يحتج على الغير بهذه المشارطة الا اذا قيدت في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
2 – ويجوز للغير في حالة اهمال قيد المشارطة في السجل التجاري ونشر ملخصها أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال.
3 – ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين الا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
المادة 23 - قيود اشتغال الاجانب بالتجارة*
1 – لا يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها، الا اذا كان له شريك أو شركاء من مواطني الدولة وفقا للشروط وفي الحدود التي ينص عليها قانون الشركات التجارية.
2 – لا يجوز للمهنيين مزاولة أعمال الاستيراد والتصدير.
3 – وعلى غير المواطنين المشتغلين بالتجارة في الدولة وقت نفاذ هذا القانون وليس لهم شركاء من المواطنين أن يوفقوا اوضاعهم طبقا لاحكامه.
المادة 24 - اشخاص محظر عليهم الاتجار*
1 – لا يجوز للاشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة:
أ - كل تاجر اشهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد إليه اعتباره.
ب - كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الامانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.
2 – يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند السابق بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
المادة 25 - موجب القيد في السجل التجاري*
لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدى أي من الجهات المختصة ما لم يكن مقيدا في السجل التجاري.
الفصل الثالث
الدفاتر التجارية
المادة 26 - مسك الدفاتر التجارية*
1 – يمسك التاجر الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته.
2 – وفي جميع الاحوال يجب على التاجر أن يمسك الدفترين الآتيين:
أ - دفتر اليومية.
ب - دفتر الاستاذ العام.
المادة 27 - دفتر اليومية*
1 – تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما بيوم.
2 – وللتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفصيلات عملياته التجارية وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا عاما.
المادة 28 - دفتر الاستاذ*
يقيد في دفتر الاستاذ العام ما يأتي:
1 – جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والمصرف والشركاء والدائنين والمدينين والايرادات والمسحوبات والمصروفات.
2 – تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنة المالية أو بيان اجمالي عنها اذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر الأستاذ العام.
3 – صورة عن الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر.
المادة 29 - شروط استعمال الدفاتر التجارية*
1 – يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الحواشي أو كشط او تحشير فيما دون بها.
2 – ويجب قبل استعمال دفتري اليومية العام والأستاذ العام أن ترقم وتوقع صفحاتهما من قبل السجل التجاري الذي يتبعه التاجر وأن يوضع عليهما الخاتم الرسمي للجهة المذكورة مع اثبات تاريخ هذا الاجراء.
فاذا انتهت صفحات أي من هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدمه لذات الجهة للتأشير عليه بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل استعمال الدفتر الجديد.
3 – وعلى التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفتري المشار اليهما الى السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.
4 – ويكون وضع الخاتم الرسمي والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم.
المادة 30 - الاحتفاظ بالمستندات التجارية*
على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الاصل من المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها أو يصدرها لأعمال تجارته، وعليه ايضا الاحتفاظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته، ويكون الاحتفاظ بهذه الاوراق بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تصديرها أو ورودها.
المادة 31 - مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية*
على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بانتهائه.
المادة 32 - الاحتفاظ بالصورة المصغرة للمستندات*
للمصارف والشركات أو المؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة أن تحتفظ للمدة المذكورة في المادتين السابقتين بالصورة المصغرة ميكروفيلم أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة بدلا من أصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الاوراق المتصلة بأعمالها المالية والتجارية، وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الاثبات على أن توضع الضوابط المنظمة لعمليات استخدامها لأغراض هذه المادة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة والتي يتوجب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها.
المادة 33 - القيود المدونة من المستخدم المأذون*
القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض انها دونت بعلمه ورضائه الى أن يقيم الدليل على غير ذلك.
المادة 34 - تقديم الدفاتر التجارية للمحكمة*
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تامر التاجر بتقديم دفاتره التجارية اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها، وللمحكمة أن تطلع بنفسها على تلك الدفاتر أو بوساطة خبير تعينه لذلك.
المادة 35 - اطلاع الخصم على الدفاتر*
1 – لا يجوز للمحكمة أن تامر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لاطلاع خصمه عليها الا اذا كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتركة أو شركة أو قسمة اموال مشتركة بينهما.
2 – وفي حالة الافلاس أو الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح.
المادة 36 - القوة الثبوتية للدفاتر التجارية*
تكون الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر مقبولة للاثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقا للقواعد الآتية:
1 – تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية – ولو لم تكن منتظمة وفقا لاحكام القانون – حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات.
2 – تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقا لاحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، الا اذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة وفقا لاحكام القانون أو بأية طريقة على عدم صحتها.
3 – اذا كانت دفاتر كل من الخصمين منظمة وفقا لاحكام القانون واسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، وجب على المحكمة أن تطلب دليلا آخر.
4 - اذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر احدهما منتظمة وفقا لاحكام القانون ودفاتر الاخر غير منتظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنتظمة الا اذا اقام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها، ويسري هذا الحكم اذا قدم احد الخصمين دفاتر منتظمة ولم يقدم الخصم الآخر أية دفاتر.
المادة 37 - امتناع الخصم عن تقديم الدفاتر*
اذا استند أحد الخصمين التاجرين في صحة دعواه الى دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدما بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن تقديم هذه الدفاتر الى المحكمة للاطلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب اثباتها بالدفاتر وجاز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه.
المادة 38 - الاجهزة التقنية الحديثة*
يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من احكام المواد 26 و27 و28 و29 من هذا القانون وتعتبر المعلومات المستقاة من هذه الأجهزة أو غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية وتوضع ضوابط عامة تنظم عمليات استخدامها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
الباب الثاني
المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات التجارية
الفصل الاول
المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة
الفرع الأول
المحل التجاري
المادة 39 - تعريف المحل التجاري*
المحل التجاري هو مجموع اموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة أعمال تجارية.
المادة 40 - عناصر المحل التجاري*
1 – يضم المحل التجاري العناصر اللازمة للنشاط التجاري، وتنقسم هذه العناصر الى عناصر مادية كالبضائع والمهمات والالات والادوات وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الاجارة وحقوق الملكية الصناعية والادبية والفنية والرخص.
2 – ولا تعتبر العناصر المادية اساسية في المحل التجاري على خلاف العناصر المعنوية التي لا يوجد المحل التجاري الا اذا توافر عنصر منها أو أكثر.
المادة 41 - عقار التاجر*
اذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه تجارته فان هذا العقار لا يعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري، وكل شرط على خلاف ذلك لا يعتد به.
المادة 42 - التصرف في المحل التجاري*
كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري أو انشاء حق عيني عليه يجب أن يكون موثقا أو مصدقا من الكاتب العدل ومقيدا في السجل التجاري والا كان باطلا.
ويجب أن يشتمل التصرف على البيانات الآتية:
1 – اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم.
2 – تاريخ التصرف ونوعه.
3 – نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها التصرف.
4 – ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة اذا كان التصرف بيعا والجزء المدفوع منه عند ابرام العقد وكيفية اداء الباقي.
5 – الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري إن وجدت.
6 – الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الانهاء أو حق الامتياز إن وجدت.
المادة 43 - خصم الثمن المدفوع*
يخصم مما دفع من الثمن أولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة 44 - انتقال ملكية المحل التجاري*
1 – لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور.
2 – واذا اشتمل المحل التجاري على عناصر خاضعة لنظام خاص للاعلان أو التسجيل فلا يقوم اعلان التصرف في المتجر مقام الاعلان الخاص أو التسجيل الا اذا نص القانون على غير ذلك.
المادة 45 - اجراءات سابقة لقيد التصرف في المحل التجاري*
يتم قيد التصرف في المحل التجاري بعد اتمام الاجراءات الآتية:
1 – يقوم الموظف المختص في السجل التجاري بناء على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع.
2 – يتضمن الملخص المنشور اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال قامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الاجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم خلال عشرة أيام من تاريخ آخر نشر.
3 – تقدم الاعتراضات للمحكمة المدنية المختصة الواقع في دائرتها المحل التجاري متضمنه مقدار الدين وسببه.
4 – يمتنع المشتري عن دفع الثمن الى أن تبت المحكمة في الاعتراضات ويحق للبائع ان يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن حتى قبل النظر في الاعتراضات اذا قدم ضمانات كافية للوفاء بحقوق الدائنين.
5 – يحق لكل دائن معترض أو دائن مرتهن أن يعرض شراء المحل لحسابه الخاص أو لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة الخمس على الاقل.
6 – يقوم المعترض على الثمن بايداع خزينة المحكمة مبلغا لا يقل عن ثلث الثمن الأصلي مضافا اليه الزيادة المعروضة من قبله.
7 – تقوم المحكمة المختصة بابلاغ عروض المزايدة لطرفي عقد بيع المحل التجاري وبمضي عشرين يوما على هذا الابلاغ تقرر المحكمة بيع المحل لمن عرض أعلى ثمن.
المادة 46 - اثر انتقال ملكية المحل التجاري*
1 – كل من تؤول اليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك أو كان العقد قائما على اعتبارات شخصية.
2 – ومع ذلك يجوز لمن كان طرفا ثانيا في العقود المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب خلال تسعين يوما من تاريخ اعلان التصرف الغاءها بشرط ان تكون لديه أسباب جدية تبرر ذلك، وأن يخطر المالك الجديد برغبته في الالغاء في ميعاد مناسب.
المادة 47 - تعيين ميعاد للدائنين السابقين*
1 – على من آلت اليه ملكية المحل التجاري أن يعين ميعادا للدائنين السابقين على اعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها. ويجب أن يعلن عن هذا الميعاد في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة احداهما باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع، ولا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن تسعين يوما من تاريخ النشر وتبقى ذمة من آلت اليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور اذا لم تتم تسويتها خلال هذه المدة.
2 – أما الديون التي لم يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المعين على الوجه المبين في الفقرة السابقة فتبرأ ذمة من آلت اليه ملكية المحل التجاري منها.
3 – وتبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ نشوئها سابقا على اعلان التصرف الا اذا أبراه الدائنون منها.
المادة 48 - الاحتجاج على الدائنين في تفليسة المشتري*
استثناء من الاحكام الخاصة بالافلاس يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوف الثمن كاملا أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ عقد بيع المحل التجاري واسترداده أو بحقه في الامتياز اذا كان قد احتفظ به في عقد البيع وذكر صراحة في ملخص العقد الذي نشر في الصحف ولا يقع الفسخ أو الانهاء أو الامتياز الا على العناصر التي شملها.
المادة 49 - رهن المحل التجاري*
1 – لا يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل.
2 – اذا لم يعين ما يتناوله الرهن لم يقع الا على الاسم التجاري والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة 50 - شروط رهن المحل التجاري*
1 – لا يتم الرهن الا بعقد موثق أو مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري.
2 – ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري المرهون، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين المؤمن لديها على المتجر إن وجدت.
المادة 51 - مفعول القيد في السجل التجاري*
1 - يكفل القيد في السجل التجاري حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة.
2 – يشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي.
المادة 52 - مسؤولية الراهن*
الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة.
المادة 53 - اثر عدم ايفاء الثمن للدائن المرتهن*
1 – اذا لم يوف صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد ثمانية أيام من تاريخ اخطار مدينه الحائز للمحل التجاري أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الاذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن.
2 – يكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل.
المادة 54 - بطلان عقد الرهن*
يعد باطلا كل نص في عقد الرهن يخول الدائن حق تملك المرهون أو التصرف فيه بدون الاجراءات المبينة في المادة السابقة.
المادة 55 - حقوق البائع والدائنين المرتهنين*
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبق استحقاقها ذات الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الاشياء المؤمن عليها.
المادة 56 - امتياز مؤجر المحل المرهون*
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الاثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من أجرة سنتين.
الفرع الثاني
الاسم التجاري
المادة 57 - بيانات الاسم التجاري*
يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه، ويجوز أن يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يكون تسمية مبتكرة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم التجاري مطابقا للحقيقة والا يؤدي الى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب.
المادة 58 - شركة تجارية*
يكون الاسم التجاري للشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.
المادة 59 - قيد الاسم التجاري*
يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها في تجارة مماثلة واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان اسما تجاريا سبق قيده وجب عليه أن يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده.
المادة 60 - استعمال الاسم التجاري*
1 – على التاجر أن يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره، وعليه اجراء معاملاته التجارية باسمه التجاري.
2 – ولا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء الاسم أو زواله الا بعد مرور سنة على ذلك الزوال أو الانقضاء.
المادة 61 - التصرف في الاسم التجاري*
1 – لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له.
2 – على أنه اذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه فان هذا التصرف لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على شموله صراحة أو ضمنا.
3 – لا يسأل من تنتقل اليه ملكية المحل التجاري دون اسمه التجاري عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك مقيد في السجل التجاري.
المادة 62 - استخدام الاسم التجاري للسلف*
1 – لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية المحل التجاري أن يستخدم الاسم التجاري لسلفه الا اذا آل اليه هذا الاسم أو اذن له سلفه في استعماله على أن يضيف الى الاسم بيانا يفيد انتقال الملكية.
2 – ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 10000 عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 63 - التزامات وحقوق السلف*
1 – كل من انتقلت اليه ملكية اسم تجاري تبعا لانتقال ملكية محل تجاري يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري واخطار ذوي الشأن به.
2 – ولا تسمع عند الانكار وعدم وجود عذر شرعي دعوى المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.
الفرع الثالث
المنافسة غير المشروعة
المادة 64 - اغراء عمال أو مستخدمي تاجر آخر*
لا يجوز للتاجر أن يغري عمال أو مستخدمي تاجر آخر منافس له ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته او يطلعوه على اسرار منافسه، وتعتبر هذه الاعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض.
المادة 65 - اذاعة امور مغايرة للحقيقة*
لا يجوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو غير ذلك من أمور تتعلق بطبيعتها أو أهميتها، كما لا يجوز له أن يعلن خلافا للحقيقة انه حائز على مرتبة أو شهادة أو مكافأة ولا يلجأ الى أية طرق أخرى تنطوي على عدم الصحة بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسئولا عن التعويض.
المادة 66 - تصريف البضاعة غشا ونشر البيانات الكاذبة*
لا يجوز للتاجر أن يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، أو أن يذيع أو أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها الاضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسئولا عن التعويض.
المادة 67 - شهادة مغايرة للحقيقة*
لا يجوز للتاجر أن يعطي لمستخدم أو عامل سابق لديه شهادة مغايرة للحقيقة والا كان مسئولا عن تعويض الاضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التضليل الناشئ عن تلك الشهادة.
المادة 68 - استعمال الاسم التجاري للغير*
1 – اذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري دون أن يخل ذلك بحقهم في التعويض عند الاقتضاء.
2 – ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 10000 عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 69 - بيانات مغايرة للحقيقة*
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجارة، واعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصدا أو عن تقصير جسيم، كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.
المادة 70 - الاخلال بهذه الاحكام*
لا تخل الاحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الاخرى من عقوبات على ارتكاب الافعال التي تضمنتها تلك الاحكام.
الفصل الثاني
العلامات والبيانات التجارية
المادة 71 - تنظيم العلامات والبيانات التجارية*
العلامات والبيانات التجارية تنظمها القوانين الخاصة الصادرة في هذا الشأن.
الكتاب الثاني
التزامات والعقود التجارية
الباب الاول
الالتزامات التجارية
المادة 72 - التضامن في الدين التجاري*
1- اذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجاري فإنهم يكونون متضامنين في اداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2 – ويسري حكم الفقرة السابقة عند تعدد الكفلاء في دين تجاري.
المادة 73 - الكفالة التجارية*
تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدير ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، أو كان الكفيل تاجرا وله مصلحة في كفالة الدين.
المادة 74 - التضامن في الكفالة*
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.
المادة 75 - القيام بأعمال لحساب الغير*
اذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويعين العوض طبقا للعرف فإذا لم يوجد عرف عينته المحكمة.
المادة 76 - فائدة على القرض التجاري*
للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على 12٪ حتى تمام السداد.
المادة 77 - الفائدة التأخيرية*
اذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد.
المادة 78 - مدة الفائدة*
تؤدى الفائدة في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، أو في يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك.
المادة 79 - مدة القرض*
اذا كانت مدة القرض معينة، لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الاجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية الا اذا كان هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة 80 - طلبات وتفويضات التاجر*
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة الغاؤها اذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم أي تعويض اذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الالغاء في ميعاد مناسب.
المادة 81 - محل التسليم*
1 – اذا كان محل الالتزام تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع الى الاتفاق بين الطرفين لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه التسليم فاذا لم يوجد اتفاق يرجع الى العرف السائد في البلد محل التسليم.
2 – وفيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها يؤخذ بالعرف السائد في البلد محل العقد.
المادة 82 - اجل تنفيذ العقد*
اذا عين لتنفيذ العقد أجل وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبول التنفيذ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة 83 - وفاء الدين المؤجل قبل الاجل*
اذا كان الدين مؤجلا وعرض المدين الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له أن يخصم جزءا من الدين عند الوفاء به الا بموافقة الدائن ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.
المادة 84 - حق فسخ العقد*
اذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد قبل البدء في تنفيذه فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ التزاماته يسقط حقه في الفسخ الذي احتفظ به.
المادة 85 - الاعذار او الاخطار*
يكون الاعذار أو الاخطار في المسائل التجارية بوساطة الكاتب العدل أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو ببرقية.
المادة 86 - مهلة للوفاء أو للتقسيط*
لا يجوز للمحاكم منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه الا بموافقة الدائن أو لظروف استثنائية عامة.
المادة 87 - وفاء الدين التجاري*
اذا وفى المدين بدين تجاري لمن يحوز سنده مؤشرا عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن فإن ذمته تبرأ من الدين.
المادة 88 - فائدة الدين التجاري*
اذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين 76 و77 ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 89 - فوائد التأخير*
لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن ان ضررا لحقه من هذا التأخير.
المادة 90 - استحقاق فوائد التأخير*
تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة 91 - التعويض التكميلي*
1 – يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة الى اثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم.
2 – اما اذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة أمد النزاع بسوء نية، فللمحكمة أن تخفض الفوائد أو الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
المادة 92 - تظهير الصك او تداوله*
1 – كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بطريق التظهير اذا كان لامر الدائن وبالمناولة اذا كان للحامل.
2 – ويترتب على التظهير أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك الى المظهر له أو الحامل الجديد.
3 – وفي حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق في صيغة التظهير على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.
4 – واذا كان الصك ناشئا بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك في صيغة التظهير.
5 – وفي جميع الأحوال لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية تربطه بمنشئ الصك او حامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الصك الاضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين.
6 – ويجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك اذا لم يسلم اليه مؤشرا عليه بالتخالص.
المادة 93 - مفعول حيازة سند الدين*
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.
المادة 94 - إثبات الالتزامات التجارية*
يجوز اثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.
المادة 95 - مدة سماع دعاوى الالتزامات التجارية*
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل.
الباب الثاني
البيع التجاري
الفصل الاول
أحكام عامة
المادة 96 - البيوع السارية عليها احكام هذا الفصل*
لا تسري الاحكام العامة المنصوص عليها في هذا الفصل إلا على البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 97 - تحديد ثمن البيع*
اذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجري عليه التعامل بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق، وذلك كله ما لم يتبين من ظروف الحال وجوب اعتماد سعر آخر.
المادة 98 - تحديد الثمن بسعر السوق*
اذا اتفق المتعاقدان على أن يكون البيع بسعر السوق فان الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، واذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط.
المادة 99 - تفويض الغير لتحديد الثمن*
يجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع، فاذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المقرر له أو في الميعاد المناسب إن لم يكن مقررا للتحديد موعد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد.
المادة 100 - تقدير الثمن بالوزن*
اذا كان الثمن مقدرا على اساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلا اذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
المادة 101 - تحديد شكل المبيع او صفاته*
1 – اذا اتفق المتعاقدان على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المميزة له وجب عليه أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المناسب أن لم يتفق على ميعاد محدد.
2 – واذا انقضى الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة دون أن يحدد المشتري صفات المبيع كان للبائع الخيار بين طلب فسخ العقد والتعويض وبين قيامه بتحديد صفات المبيع واخطار المشتري بها على أن يعتبر هذا التحديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال عشرة أيام من تاريخ اخطاره.
المادة 102 - ميعاد تسليم المبيع*
1 – اذا لم يعين ميعاد التسليم فانه يقع بمجرد ابرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع تسليمه في ميعاد آخر.
2 – اذا اتفق على أن يكون للمشتري تعيين ميعاد تسليم المبيع التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة الفترة التي تلزم لاعداد المبيع للتسليم وطبيعة المبيع.
المادة 103 - تبعة هلاك المبيع ومصروفات تسليمه*
1 – تكون تبعة هلاك المبيع على البائع حتى تسليم المبيع الى المشتري تسليما فعليا أو حكميا.
2 – واذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من يتولى نقله، ما لم يتفق على غير ذلك.
3 – فاذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل دون ضرورة ملجئه كان مسئولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
4 – وتكون المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتسليمه فيه على عاتق المشتري ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 104 - النقص المتسامح فيه*
لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يقضي العرف بالتسامح فيه.
المادة 105 - أثر عدم تسليم المبيع*
اذا لم يقم البائع بتسليم المبيع المعين فللمشتري أن يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة مناسبة، فاذا لم يف البائع بذلك كان للمشتري الخيار بين أن يطلب من المحكمة الزام البائع بالتنفيذ العيني وتسليمه المبيع متى كان ذلك ممكنا مع التعويض ان كان له مقتضى، وبين اعتبار العقد مفسوخا والمطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى، وبين ان يشتري على حساب البائع شيئا مماثلا للمبيع وان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء، واذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري – وان لم يشتر فعلا شيئا مماثلا للمبيع – ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم.
المادة 106 - تسليم المبيع على دفعات*
اذا اتفق المتعاقدان على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد اذا لم يقم البائع بتسليم احدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها الا اذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري.
المادة 107 - اثر عدم دفع الثمن في الميعاد*
اذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد اخطار المشتري ان يعيد بيع البضاعة، فاذا بيعت البضاعة بحسن نية بثمن اقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بفرق السعر، واذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع وان لم يقم بالبيع فعلا ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن.
المادة 108 - قائمة بيع بضاعة*
1 – يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله ان يطلب من البائع اعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورا فيها ان الثمن قد دفع.
2 – يعتبر كل من قبل صراحة أو ضمنا قائمة بيع بضاعة أنه قابل بمحتوياتها، ويعد قبولا ضمنيا عدم اعتراض من تسلم القائمة على محتوياتها خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلمها ما لم يتفق على مدة أطول.
المادة 109 - امتناع المشتري عن تسلم المبيع*
1 – اذا امتنع المشتري عن تسلم المبيع جاز للبائع ان يطلب من المحكمة اثبات حالته والاذن له في بيعه تحت اشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها وتخطر بها المشتري وللمحكمة أن تامر ببيع الاشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو اخطار.
2 – وتودع حصيلة البيع خزانة المحكمة بعد خصم جميع المصروفات التي تكبدها البائع حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري.
المادة 110 - الاختلاف في البضاعة المسلمة والعيب فيها*
اذا تبين بعد تسليم المبيع أن البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف أو أن بها عيبا، فلا يقضى للمشتري بفسخ العقد الا اذا نشأ عن الاختلاف أو العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي اعده له المشتري أو صعوبة في تصريفه، وللمحكمة عند رفض طلب الحكم بفسخ العقد أن تقضي بانقاص الثمن أو بتكملته تبعا لنقص أو زيادة الكمية أو اختلاف الصنف أو درجة العيب. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ.
المادة 111 - دعوى الفسخ او انقاص الثمن أو ضمان العيب*
1 – يجب على المشتري في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة أن يخطر البائع بوجود الاختلاف أو العيب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليما فعليا، وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو انقاص الثمن خلال ستين يوما من تاريخ التسليم المشار اليه. ومع ذلك اذا كان العيب خفيا مما لا يكشف عند الفحص المعتاد فعليه أن يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه وان يقيم دعوى ضمان العيب خلال ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
2 – واذا لم يخطر المشتري البائع بوجود الاختلاف أو العيب أو لم يرفع دعوى الفسخ أو انقاص الثمن أو ضمان العيب في المواعيد المشار اليها في الفقرة السابقة حسب الأحوال، فإن دعواه لا تسمع عند انكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غش من جانب البائع وفي هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم.
3 – لا تسمع دعوى البائع في تكملة الثمن بسبب زيادة الكمية أو مستوى الصنف بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع.
4 – ويجوز الاتفاق على اعفاء المشتري من المواعيد المشار اليها في الفقرات السابقة أو تعديلها.
المادة 112 - سلعة تحميها علامة تجارية*
1 – اذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على الزام المشتري بعدم بيعها بثمن يقل عن ثمن معين.
2 – وللمحكمة ان تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط اذا رأت أن المبيع من السلع الضرورية.
3 – ولا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار اليه الا اذا علموا به أو كان في استطاعتهم العلم به.
المادة 113 - عقد التوريد*
لا يجوز في عقود التوريد التي يقرر فيها المورد مزايا للمشتري الاتفاق على منعه من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير المورد مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ الاتفاق، وكل اتفاق على مدة اطول يخفض الى خمس سنوات.
الفصل الثاني
بعض انواع البيوع التجارية
الفرع الأول
البيع بالتقسيط
المادة 114 - شروط البيع بالتقسيط*
يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محررا من نسختين وأن توضح فيه المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدة وشروط التقسيط وعلى البائع أن يسلم المشتري احدى نسختي العقد.
المادة 115 - مكان اداء الاقساط*
يكون اداء الاقساط في محل اقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي حالة القيام بتحصيل الاقساط في محل اقامة المشتري فأنه لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات اضافية وتعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الاقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
المادة 116 - فسخ العقد عند عدم دفع الاقساط*
1 – اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد اخطار المشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض اذا كان له مقتضى، على أنه يجوز للمحكمة اذا تبين ان المشتري قام بتنفيذ الجزء الاكبر من التزامه أن تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ اذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة.
2 – وفي حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري أن يرد المبيع الى البائع وأن يرد البائع الى المشتري الاقساط التي قبضها بعد أن يخصم منها ما يعادل أجرة الانتفاع بالاضافة الى تعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع بسبب الاستعمال غير العادي ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك في عقد البيع وبشرط الا يجاوز مجموع ما يتقاضاه البائع مقدار الثمن الاصلي مع فوائده.
المادة 117 - نفاذ حلول كامل الثمن عند عدم دفع الاقساط*
لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذا الا اذا تخلف المشتري عن الدفع بالرغم من إخطاره وانقضاء سبعة أيام على ذلك.
المادة 118 - احتفاظ البائع بملكية المنقول*
1 – اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية باداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه.
2 – ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا في حق الغير الا اذا كان هذا الشرط مدونا في اتفاق وسابقا على حق الغير.
المادة 119 - نفاذ شرط الاحتفاظ بالملكية في حق الغير*
اذا كان حق الغير لاحقا لعقد البيع بالتقسيط فيكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا في حق هذا الغير اذا كان الشرط مدونا في اتفاق ثابت التاريخ وسابق على الاجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة 120 - حق المشتري التصرف بالمبيع*
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط بأكملها الا اذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع إلا اذا اثبت الغير حسن نيته وفي هذه الحالة تستحق باقي الاقساط.
المادة 121 - حالة تسمية البيع ايجارا*
تسري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع ايجارا.
الفرع الثاني
البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات المستعملة
المادة 122 - مفهوم البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات المستعملة*
1 – تسري احكام هذا الفرع على البيع الاختياري بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة.
2 – ويقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصرت المزايدة على طائفة معينة من الاشخاص.
3 – ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الاموال المنقولة التي تكون حيازتها قد انتقلت للمستهلك بأي سبب من اسباب كسب الملكية.
المادة 123 - بيع المنقولات المستعملة بالمزايدة*
1 – مع عدم الاخلال باحكام قانون الاجراءات المدنية والقوانين المنظمة لبعض انواع البيوع لا يجوز بيع المنقولات المشار اليها في المادة السابقة بالمزايدة الا بوساطة خبير مثمن، وفي صالة مخصصة لهذا الغرض أو في المكان الموجود به المنقولات اصلا أو المكان الذي يصدر به ترخيص من السلطات المختصة في الإمارة المعنية.
2 – ويجوز للمشتري حسن النية طلب ابطال البيع الذي يتم على خلاف احكام الفقرة السابقة ولا تسمع دعوى الابطال عند الانكار وعدم العذر الشرعي بمضي ثلاثين يوما من تاريخ البيع.
3 – ويستثنى من حكم الفقرتين السابقتين الاشياء المستعملة التي لا تجاوز قيمة المعروض منها للبيع بالمزاد العلني 10000 عشرة آلاف درهم.
المادة 124 - التزامات الخبير المثمن*
1 – على الخبير المثمن الذي يتولى البيع بالمزايدة العلنية أن يمسك دفترا خاصا باللغة العربية يدون فيه مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها واسماء طالبي البيع وأن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات بأرقام قيدها في السجل وأن يؤشر في السجل بنتيجة كل بيع.
2 – ويعاقب من يخالف حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز 10000 عشرة آلاف درهم وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز 20000 عشرين ألف درهم، مع عدم الاخلال بأية عقوبة أخرى أو جزاء تأديبي تنص عليها القرارات المنظمة لمزاولة مهنة الخبراء المثمنين.
المادة 125 - زيادة التقدير الابتدائي للمنقولات المستعملة*
اذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع في مزايدة علنية عن 200000 مائتي ألف درهم، وجب على الخبير المثمن النشر عن البيع في صحيفة يومية أو أكثر تصدر في الدولة وتكون احداها باللغة العربية قبل التاريخ المحدد لاجرائه بسبعة أيام على الأقل مع تحديد يوم سابق على اجراء البيع لمعاينة السلع المعروضة.
المادة 126 - اجراءات البيع بالمزايدة*
1 – على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وان يدفع الباقي عند تسلمه الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه، ويجب أن يتم التسليم خلال اسبوع من تاريخ رسو المزايدة.
2 – فإذا لم يدفع من رسا عليه البيع باقي الثمن أو لم يحضر لتسلم الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وجب اعادة البيع بطريق المزايدة العلنية أيضا خلال خمسة عشر يوما من انقضاء ميعاد التسليم، ولا تقبل المزايدة في البيع الثاني ممن سبق أن رسا عليه البيع الأول.
3 – واذا رست المزايدة الثانية بثمن اقل من الثمن الذي رست به المزايدة الاولى التزم المشتري المتخلف عن دفع باقي الثمن أو عن الحضور لاستلام الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه بالفرق اما اذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر فالزيادة تكون من حق طالب البيع.
4 – ويسدد الثمن للخبير المثمن الذي اجرى المزايدة، ويكون مسئولا مباشرة عن ادائه لمن اجريت المزايدة لصالحه.
5 – ولا يجوز لطالب البيع أن يشترك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع.
المادة 127 - حق امتياز في الاجرة او العمولة*
يكون لصاحب الصالة أو الخبير المثمن بحسب الاحوال حق الامتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه بالمزايدة العلنية.
المادة 128 - تنظيم مهنة الخبراء المثمنين واستغلال صالات المزاد*
يصدر بتنظيم مزاولة مهنة الخبراء المثمنين واستغلال صالات المزاد قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة.
ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بغرامة لا تجاوز 5000 خمسة آلاف درهم وفي جميع الأحوال يامر القاضي بإغلاق المكتب أو الصالة، ونزع اللوحات واللافتات التي يكون المخالف قد استعملها مع نشر الحكم في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفرع الثالث
البيع بالمزاد العلني وبالاسعار المخفضة في المحلات التجارية
أولا – البيع بالمزاد العلني
المادة 129 - حالات البيع بالمزاد العلني*
يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزاد العلني الا بسبب قيام حالة من الحالات التالية وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية:
1 – تصفية المحل التجاري نهائيا.
2 – ترك التجارة بصفة نهائية في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها.
3 – تصفية أحد فروع المحل التجاري ما لم يقع هذا الفرع في ذات المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للمحل التجاري.
4 – نقل المحل الرئيسي وفروعه من امارة الى أخرى، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة خلال أربعة أشهر على الأكثر ويترتب عليها حظر مزاولة النشاط الذي انتهى بالتصفية في تلك الامارة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة.
5 – تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو رطوبة أو تفشي الحشرات أو ما شابه ذلك.
ثانيا – البيع بالاسعار المخفضة التنزيلات
المادة 130- شروط البيع بالاسعار المخفضة*
1 – لا يجوز للمحل التجاري وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع سلعة بطريق التنزيلات الا لمرتين على الأكثر في السنة الواحدة للبضائع الموسمية ومرة واحدة لغير ذلك من البضائع.
2 – ولا يجوز أن تستمر التنزيلات لاكثر من ثلاثين يوما، كما لا يجوز أن تبدأ تنزيلات موسمية الا بعد انقضاء خمسة أشهر على الأقل من انتهاء التنزيلات الموسمية السابقة عليها.
3 – ويعتبر في حكم التنزيلات كل إجراء من شأنه الاعلان عن البيع بأسعار مخفضة.
4 – ولا يجوز اجراء التنزيلات أو الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الاعلام الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الامارة المعنية تحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات ونهايتها واسعار البيع قبل وخلال هذه الفترة، ولا يمنح ذلك الترخيص الا لمن كان حاصلا على رخصة تجارية سارية المفعول ومسجلا في الغرفة التجارية المعنية.
5 – وعلى التاجر أن يلتزم بأية ضوابط منظمة للتنزيلات تضعها السلطة المختصة في الإمارة المعنية.
المادة 131 - السلطة المختصة للمراقبة*
يكون لموظفي السلطة المختصة في الامارة المعنية حق مراقبة تنفيذ أحكام المادتين 129 و130 من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق الدخول الى المحل التجاري المرخص له بالتصفية أو التنزيلات وطلب الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية موضوع الترخيص وتحرير أية مخالفات لاحكامها.
ثالثا - العقوبات
المادة 132 - مخالفات معاقب عليها*
يعاقب كل من يخالف احكام المواد 129 و130 و131 بغرامة لا تجاوز 20000 عشرين ألف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز 30000 ثلاثين ألف درهم مع جواز الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من رخص التنزيلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه للمخالفة.
الفرع الرابع
بعض انواع البيوع الدولية
1 – البيع فوب F.O.B.
المادة 133 - تعريف البيع فوب*
1 – البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله.
2 – ويلتزم المشتري في هذا النوع من البيع بإبرام عقد النقل البحري واداء اجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل، ومكان الشحن وتاريخه والمهلة المعينة لاجرائه.
3 – ويجوز للمشتري أن يعهد الى البائع بابرام عقدي النقل والتأمين على البضاعة لحساب المشتري، وتسري على العلاقة بين البائع والمشتري في هذا الشأن أحكام عقد الوكالة.
المادة 134 - التزامات البائع*
1 – يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع ونقله الى ميناء الشحن وشحنه على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ المحدد وخلال المهلة المعينة للشحن.
2 – ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات فحص أو قياس أو عد أو وزن المبيع قبل اجراء شحنه.
3 – ويلتزم البائع بإخطار المشتري دون ابطاء بشحن المبيع مع ارسال الأوراق الدالة على ذلك اليه وذلك على نفقة المشتري.
المادة 135 - استيراد المبيع وتصديره*
1 – اذا كان المبيع مما يلزم لتصديره خارج الدولة الحصول على إذن تصدير أو أي ترخيص حكومي آخر فإن البائع يلتزم بالحصول عليه ويتحمل مصروفات ذلك.
2 – ويلتزم المشتري بالحصول على إذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة لذلك ويتحمل مصروفاتها.
3 – ويلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول وتقديمها للمشتري ويتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 136 - موجب تقديم المساعدة للمشتري*
على البائع أن يقدم للمشتري كل مساعدة تمكنه من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه المستندات.
المادة 137 - عبء دفع المبالغ المستحقة والضرر بالمبيع*
يلتزم البائع بدفع جميع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن الى حين تمام اجتياز المبيع اثناء شحنه حاجز السفينة، كما يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر حتى تلك المرحلة، أما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر فيقع على عاتق المشتري.
المادة 138 - عبء دفع المصروفات الاضافية والضرر بالمبيع*
اذا تأخر وصول السفينة التي اختارها المشتري للنقل عليها الى ميناء الشحن الى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن أو اذا غادرت السفينة الميناء المذكور قبل انتهاء هذه المهلة أو اذا تعذر الشحن عليها لسبب لا يرجع الى البائع التزم المشتري بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انقضاء المهلة المعينة للشحن بشرط أن يكون المبيع في هذا التاريخ قد تعين بذاته.
المادة 139 - ميعاد الاخطار او التسليم*
اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه أو بتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال هذه المدة، التزم المشتري بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الإخطار أو المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط أن يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته.
المادة 140 - البيع فاس*
اذا اتفق على أن يتم تسليم المبيع على رصيف ميناء الشحن التي ترسو عليه السفينة التي يعينها المشتري سمي البيع فاس F.A.S. وتسري على هذا البيع أحكام البيع فوب عدا شحن البضاعة على السفينة.
2 – البيع سيف C.I.F
المادة 141 - تعريف البيع سيف والبيع س.أند. اف*
1 – البيع سيف هو البيع الذي يتم بثمن مقطوع يشمل فضلا عن ثمن المبيع تكاليف التأمين البحري عليه واجرة النقل بالسفينة الى ميناء الوصول.
2 – وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها الى المشتري عند اتمام شحنها بالسفينة، وتنتقل تبعة الهلاك الى المشتري من هذا الوقت.
3 – واذا لم يلتزم البائع بالتأمين اعتبر البيع س. أند. أف C. & F..
المادة 142 - عقد نقل البضائع*
على البائع ابرام عقد نقل البضائع مع ناقل حسن السمعة، وبالشروط العادية واختيار سفينة صالحة لنقل البضائع من جنس المبيع، وعليه ايضا اداء اجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن.
المادة 143 - عقد التأمين*
1 – على البائع أن يعقد مع مؤمن حسن السمعة تأمينا على المبيع ضد اخطار النقل وأن يؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك.
2 – ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف والا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع.
3 – ولا يلتزم البائع بالتأمين الا ضد اخطار النقل العادية، أما الاخطار الاضافية واخطار الحرب فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا اذا طلب المشتري منه ذلك.
4 – ولا يكون البائع مسؤولا تجاه المشتري بسبب عجز المؤمن عن تأدية بدل التأمين اذا كان قد أمن على المبيع لدى شركة تأمين حسنة السمعة.
المادة 144 - التزامات البائع*
1 – يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن أو التي يقضي بها العرف ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم لشحن المبيع.
2 – وعلى البائع اخطار المشتري دون ابطاء باسم السفينة واتمام الشحن.
المادة 145 - اثبات الشحن*
1 – يكون اثبات شحن البائع للمبيع بسند الشحن المذكور فيه كلمة شحن أما اذا كان سند الشحن قد ذكر فيه برسم الشحن فللمشتري أن يثبت أن الشحن لم يقع فعلا في التاريخ المدون بالسند.
2 – على أنه اذا كان سند الشحن يشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وموقع منه بأن البضائع شحنت فعلا في التاريخ المحدد فليس للمشتري أن يثبت خلاف ذلك في مواجهة البائع.
المادة 146 - شهادة منشأ المبيع والوثائق اللازمة*
1 – يلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الاصول، وتقديمها للمشتري، على أن يتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على خلافه.
2 – كما يلتزم البائع بتقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى.
المادة 147 - عبء دفع المبالغ والرسوم*
1 – يلتزم البائع باداء المبالغ التي تستحق على المبيع الى ان يتم شحنه على السفينة ويدخل في ذلك رسوم التصدير.
2 – أما رسوم الاستيراد ورسوم ومصاريف اخراج المبيع من الجمرك في ميناء التفريغ فتكون على عاتق المشتري.
المادة 148 - تبعة الضرر الملحق بالمبيع*
يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها المبيع اثناء شحنه حاجز السفينة، وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك الى المشتري.
المادة 149 - المستندات المرسلة بعد الشحن*
1 – على البائع بعد شحن البضاعة أن يرسل الى المشتري دون ابطاء سند الشحن نظيفا وقابلا للتداول وموجها الى الميناء المعين للتفريغ، وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها والوثائق الأخرى التي يطلبها المشتري واذا أحال سند الشحن في بعض الأمور الى مشارطة ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد أيضا.
2 – ويعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو كيفية تعبئته وحزمه ولا يدخل في هذه الشروط الاشارة في سند الشحن الى سبق استعمال الأوعية أو الاغلفة أو الى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو الى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها.
3 – ويجب أن تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الاصلية صادرة من المؤمن ومشتملة على الشروط الاساسية المنصوص عليها في الوثيقة الاصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.
المادة 150 - قبول المشتري او عدم قبوله المستندات المرسلة*
1 – لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع، ويعتبر المشتري قابلا بتلك المستندات اذا لم يعترض عليها عن طريق مصرف المشتري خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ويتم الاعتراض باخطار البائع كتابة بإرسال مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها خلال فترة مناسبة، وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى.
2 – واذا رد المشتري المستندات لاسباب معينة أو قبلها بتحفظات فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الاسباب والتحفظات التي سبق له ايرادها.
3 – واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ لزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة 151 - التأخر في وصول المستندات او وصولها ناقصة*
اذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات أو اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة، ويحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض اذا كان له مقتضى.
المادة 152 - التزامات المشتري عند وصول المبيع المشحون*
مع مراعاة احكام المادة 111 يلتزم المشتري بتسلم المبيع عند وصوله الى الميناء المتفق عليه، ويتحمل المشتري المبالغ التي تستحق على المبيع خلال نقله كما يتحمل مصروفات التفريغ عند وصوله ما لم يكن الناقل قد استوفى تلك المبالغ والمصروفات في ميناء الشحن أو اتفق في عقد البيع على أن يتحملها البائع البيع سيف حتى التفريغ.
المادة 153 - تعيين ميعاد الشحن أو ميناء التفريغ*
اذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن أو ميناء التفريغ خلال مدة معينة ولم يصدر تعليماته في هذا الشأن خلال المدة المذكورة التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط أن يكون المبيع في ذلك التاريخ قد تعين بذاته.
المادة 154 - اختلاف البضاعة عن المستندات*
اذا ظهرت في البضاعة مخالفة لما جاء في المستندات ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا كان المشتري ملزما بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
3 – بيع الوصول
المادة 155 - البيع بشرط التسليم في مكان الوصول*
العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة أو تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب الاتفاق أو حسب النموذج المسلم اليه حين العقد، يخرج عن كونه بيع سيف أو بيع فوب، ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.
4 – البيع في مطار القيام
المادة 156 - تعريف البيع في مطار القيام*
البيع في مطار القيام هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في مطار القيام وذلك بوضعها تحت تصرف الناقل الجوي الذي عينه المشتري أو الذي يختاره البائع.
المادة 157 - تسليم البضاعة*
يلتزم البائع بتسليم البضاعة في مطار القيام الى الناقل الجوي أو الى من يمثله في المكان والتاريخ المتفق عليهما أو في المكان الذي يعينه المشتري، بعد ابرام العقد ويتم التسليم وفقا للقواعد والاعراف المتبعة في مطار القيام.
وعلى البائع دون ابطاء اخطار المشتري بتمام تسليم البضاعة، وذلك بأية وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة 158 - ابرام عقد نقل البضاعة*
1 – يقوم البائع بابرام عقد نقل البضاعة، على نفقة ومسئولية المشتري اذا طلب الأخير منه ذلك، أو يقوم البائع بذلك اذا لم يعط المشتري تعليمات بشأن نقل البضاعة في الموعد المناسب وكان قيامه بذلك مما جرى به العرف التجاري، ويجوز للبائع الا يقوم بإبرام عقد النقل وفي هذه الحالة يخطر المشتري فورا بذلك.
2 – واذا تولى البائع ابرام عقد النقل، التزم بمراعاة التعليمات الصادرة اليه من المشتري واختيار طائرة صالحة لنقل بضائع من ذات طبيعة الشيء وبطريق الرحلة المعتاد من مطار القيام الى مطار الوصول الذي عينه المشتري، أو الى اقرب مطار الى منشأة المشتري.
المادة 159 - التزامات البائع*
1 – يلتزم البائع باداء جميع الرسوم والضرائب التي تستحق على البضاعة بسبب تصديرها.
2 – كما يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع المستندات اللازمة لاستلام البضاعة والتي تكون تحت تصرف البائع.
المادة 160 - الامتناع عن تسلم البضاعة*
اذا امتنع الناقل الجوي، أو الشخص الآخر الذي عينه المشتري عن تسلم البضاعة في مطار القيام، أو اذا لم يقم المشتري بتزويد البائع في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة يكون على البائع اخطار المشتري بذلك في اسرع وقت ممكن.
المادة 161 - حالة عدم التزام البائع ابرام عقد النقل*
في الاحوال التي لا يكون فيها على البائع ابرام عقد نقل البضاعة، يلتزم المشتري. وعلى نفقته بتنظيم عملية نقل البضاعة من مطار القيام الى مطار الوصول وتحديد الناقل الجوي أو ممثله أو أي شخص آخر تسلم البضاعة إليه وعلى المشتري إخطار البائع بذلك في وقت مناسب.
واذا لم يخطر المشتري البائع، في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الاضافية التي تترتب على ذلك، كما يتحمل ما قد يلحق البضاعة من ضرر منذ التاريخ الذي يتعين فيه التسليم، بشرط أن تكون البضاعة قد افرزت أو تعينت بذاتها.
المادة 162 - اعباء اضافية على المشتري*
اذا امتنع الناقل الجوي، أو أي شخص آخر، عينه المشتري عن تسلم البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الاضافية التي تترتب على ذلك. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر وذلك منذ التاريخ الذي اصبحت فيه البضاعة معدة للتسليم بشرط أن تكون البضاعة قد افرزت أو تعينت بذاتها.
المادة 163 - البيع في البيوع الدولية*
يكون عقد البيع في البيوع الدولية المتقدمة مستقلا، ولا يؤثر على العلاقات التي تنشأ بين كل من البائع والمشتري والناقل في عقد النقل، أو بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي.
الباب الثالث
الرهن التجاري
المادة 164 - مفهوم الرهن التجاري*
1 - الرهن التجاري هو الذي يعقد على مال منقول ضمانا لدين تجاري.
2 – وفيما عدا القيود الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر يثبت الرهن التجاري سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكل طرق الإثبات.
المادة 165 - اجراءات تنفيذ الرهن التجاري*
1 – لا ينفذ الرهن التجاري في حق المدين أو الغير الا بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن الى الدائن المرتهن أو الى شخص ثالث يعينه المتعاقدان وبقائه في حيازة من استلمه منهما حتى انقضاء الرهن أو بوضعه قيد الحيازة المشتركة على وجه لا يمكن معه للراهن أن يتصرف فيه بمعزل عن الدائن.
2 – ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الثالث حائزا للشيء المرهون متى وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون قد اصبح في حراسته أو اذا تسلم سندا يمثل الشيء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه.
3 – وتنقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك فيها، واذا كان الصك مودعا عند الغير اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معينا في الايصال تعيينا نافيا للجهالة وان يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
المادة 166 - رهن الصكوك الاسمية والاذنية*
1 – اذا كان الشيء المرهون صكوكا اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل عن الصكوك يذكر فيه انه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته، ويقيد هذا التنازل في سجلات الجهة التي اصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد.
2 – اما الصكوك الاذنية فإن رهنها يكون بتظهيرها تظهيرا يذكر فيه أن القيمة للرهن أو للضمان أو أي بيان آخر يفيد هذا المعنى.
المادة 167 - رهن الدين التجاري*
1 – يجوز للمدين بدين تجاري ان يرهن بسند مكتوب لدائنه دينا يكون للمدين لدى الغير، وعليه في هذه الحالة أن يسلم الى الدائن المرتهن السند المثبت لهذا الدين.
2 – ولا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين الذي اقيم الرهن على دينه الا باعلان هذا الرهن اليه، أو بقبوله له، كما لا يكون نافذا في حق غير ذلك المدين الا بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين المرهون.
3 – وتحدد مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للاعلان او القبول.
المادة 168 - المحافظة على الشيء المرهون*
يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته، واذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الاجل ان يقوم بالاجراءات اللازمة لحماية الحق الثابت فيها واستيفائه ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.
المادة 169 - موجبات الدائن المرتهن*
على الدائن المرتهن أن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق والاجراءات المتعلقة بالشيء المرهون، وان يقبض قيمته وارباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة منه على ان يخصم ما يقبضه من النفقات التي اداها عن الراهن، ثم من الفوائد، ثم من اصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
المادة 170 - الايصال المسلم للراهن*
على الدائن المرتهن ان يسلم الراهن – اذا طلب منه ذلك – ايصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة 171 - رهن على مال مثلى او غير مثلى*
1 – اذا ترتب الرهن على مال مثلى بقي الرهن قائما ولو استبدل بالمرهون شيء آخر من نوعه.
2 – واذا كان الشيء المرهون من الاموال غير المثلية جاز للراهن ان يستبدل به غيره بشرط ان يتفق على ذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن المرتهن البدل وذلك مع عدم الاخلال بحق الغير حسن النية.
المادة 172 - اثر عدم دفع الدين*
1 – اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ انذار المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الشيء المرهون، وينظر في الطلب على وجه الاستعجال وتعين المحكمة كيفية البيع.
2 – ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات انفقها للمطالبة به وذلك من الثمن الناتج من البيع.
المادة 173 - تعدد الاموال الواقع عليها الرهن*
اذا تقرر الرهن على عدة اموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع الا ما يكفي الوفاء بحق الدائن المرتهن الا اذا كان المبيع لا يقبل التجزئة.
المادة 174 - تكملة ضمان الدين*
اذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان، فاذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم الراهن بتكملة الضمان جاز للدائن أن يطلب بيع الشيء المرهون ولو لم يحل أجل الاستحقاق وذلك باتباع الأجراءات المنصوص عليها في المادة 172.
المادة 175 - الإذن ببيع المرهون*
اذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك او التلف او النقص في القيمة او اصبحت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن ان يطلب من المحكمة الإذن له في بيعه فورا مع تحديد طريقة البيع، وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع.
المادة 176 - تملك الشيء المرهون او بيعه*
1- يقع باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم وفاء المدين بالدين في تاريخ الاستحقاق الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في المادة 172.
2 – ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين أو لجانب منه.
المادة 177 - عدم دفع قيمة الصك الاسمي المرهون*
اذا كان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته الاسمية بكاملها وجب على الراهن عند المطالبة بالجزء غير المدفوع أن يقدم الى الدائن المرتهن المبالغ اللازمة للوفاء بالجزء المطلوب قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الاقل وإلا جاز للدائن أن يقوم ببيع الصك وفقا للأجراءات المنصوص عليها في المادة 172.
الباب الرابع
الايداع في المخازن العامة
المادة 178 - مفهوم الايداع في المخازن العامة*
1 – الايداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن – فردا كان أو شركة أو شخصا عاما – بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول اليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.
2 – ولا يجوز انشاء أو استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول الا بترخيص من السلطة المختصة في الامارة المعنية وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطة المحلية المختصة.
3 – المخزن الذي تقبل فيه البضائع على سبيل الايداع ولا يعطى لقاءها ايصال تخزين ووثيقة رهن لا تطبق عليه احكام المخازن العامة.
4 – وعلى من يستثمر مخزنا عاما أن يؤمن عليه ضد مخاطر الحريق والتلف والسرقة.
المادة 179 - منع الخازن من ممارسة بعض النشاطات التجارية:
1 – لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك تمثلها.
2 – ويسري هذا الحكم اذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون 10٪ على الاقل من رأسمالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
المادة 180 - حقوق والتزامات المودع*
1 – يلتزم المودع بأن يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها وكمياتها.
2 – وللمودع الحق في فحص البضائع التي سلمت الى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها.
المادة 181 - مسؤولية الخازن*
1 – يكون الخازن مسؤولا عن البضائع المودعة لديه بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع.
2 – ولا يسأل الخازن عما يصيب البضائع من تلف أو نقص اذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو تعبئتها وحزمها.
المادة 182 - البضاعة المهددة للتلف السريع*
للخازن بعد اخطار المودع أن يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها المخزن العام الاذن له ببيع البضاعة المودعة اذا كانت مهددة بتلف سريع، وتعين المحكمة طريقة البيع.
المادة 183 - ايصال التخزين ووثيقة الرهن*
1 – يتسلم المودع من الخازن ايصال تخزين يبين فيه اسم المودع، ومهنته وموطنه ونوع البضاعة المودعة وطبيعتها وكميتها واسم المخزن ومكانه وأسم الجهة المؤمن لديها على البضاعة إن وجدت وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتية البضاعة وقيمتها.
2 – ويرفق بكل ايصال تخزين وثيقة رهن تشتمل على البيانات المدونة في ايصال التخزين.
3 – ويحتفظ الخازن بصورة طبق الاصل من ايصال التخزين ووثيقة الرهن.
المادة 184 - استبدال الاشياء المثلية*
اذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها ايصال تخزين ووثيقة رهن من الاشياء المثلية جاز أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وفي جودتها اذا كان منصوصا على ذلك في ايصال التخزين ووثيقة الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن وامتيازاته الى البضاعة الجديدة.
المادة 185 - اصدار ايصال التخزين ووثيقة الرهن وتداولهما*
1 – يجوز أن يصدر ايصال التخزين ووثيقة الرهن باسم المودع أو لاذنه.
2 – واذا كان ايصال التخزين ووثيقة الرهن لامر المودع جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير.
3 – ويجوز لمن ظهر له ايصال التخزين ووثيقة الرهن أو احدهما أن يطلب قيد التظهير في الصورة المحفوظة لدى الخازن مع بيان موطنه ومهنته.
المادة 186 - تظهير ايصال التخزين ووثيقة الرهن*
1 – يجب أن يكون تظهير ايصال التخزين ووثيقة الرهن مؤرخا.
2 – واذا ظهرت وثيقة الرهن منفصلة عن ايصال التخزين وجب أن يكون التظهير مقرونا بشرط الاذن وأن يشتمل على بيان الدين المضمون بالرهن وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر.
3 – وعلى المظهر له أن يطلب قيد تظهير وثيقة الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن وأن يؤشر بذلك على وثيقة الرهن.
المادة 187 - حقوق حامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن*
1 - لحامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن معا الحق في تسلم البضاعة المودعة، وله طلب تجزئتها الى مجموعات متعددة والحصول على ايصال تخزين ووثيقة رهن عن كل مجموعة منها.
2 – ولحامل وثيقة الرهن وحدها دون ايصال التخزين حق رهن على البضاعة المودعة.
3 – ولحامل ايصال التخزين وحده دون وثيقة الرهن حق استرداد البضاعة المودعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن اذا كان مستحقا، فاذا لم يكن مستحقا جاز له استرداد البضاعة قبل حلول الدين اذا اودع لدى الخازن مبلغا كافيا لاداء الدين وفوائده ومصروفاته حتى حلول الأجل، ويسري هذا الحكم اذا كان الدين مستحقا ولم يتقدم حامل وثيقة الرهن لقبضه ويجوز أن يقتصر الاسترداد على جزء من البضاعة المودعة بعد دفع مبلغ يتناسب مع قيمة هذا الجزء.
المادة 188 - اثر عدم دفع الدين*
اذا لم يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الوثيقة منفصلة عن ايصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 172.
المادة 189 - استيفاء الحقوق من ثمن البضاعة*
1 – يستوفى الدائن المرتهن حقه بالامتياز من ثمن البضاعة على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية:
أ - الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
ب - المصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة.
ج - مصروفات حفظ البضاعة وخزنها وبيعها.
2 – ويدفع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل وثيقة الرهن الى حامل ايصال التخزين إن كان حاضرا وقت بيع البضاعة فإن لم يكن حاضرا أودع المبلغ خزانة المحكمة التي امرت بإجراء البيع.
المادة 190 - الرجوع على المدين او المظهرين*
1 – لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.
2 – ويجب أن يرجع حامل وثيقة الرهن على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة والا فلا تقبل دعواه عند الانكار.
3 – وفي جميع الاحوال لا تقبل دعوى الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر حامل وثيقة الرهن اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
المادة 191 - وقوع حادث للبضاعة المودعة*
اذا وقع حادث للبضاعة المودعة كان لحامل ايصال التخزين أو وثيقة الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة.
المادة 192 - ضياع او تلف ايصال التخزين او وثيقة الرهن*
1 – يجوز لمن ضاع منه ايصال التخزين أو تلف أن يطلب من المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها المخزن العام إصدار امر للخازن بتسليمه صورة من الايصال بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل أو ضمان كاف.
2 – ويجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن أو تلفت أن يستصدر امرا من المحكمة ضد المدين بالوفاء له بالدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم كفيل أو ضمان كاف، فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الامر كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 172 بشرط أن يكون التظهير الذي حصل مقيدا في الصورة المحفوظة لدى الخازن وأن يشتمل الانذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير.
المادة 193 - ابراء ذمة الكفيل*
1 – تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين باسترداد البضاعة أو بانقضاء ثلاث سنوات دون أن توجه الى المخزن أية مطالب باسترداد البضاعة.
2 – وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.
المادة 194 - اثر عدم استرداد البضاعة المودعة*
1 – اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز للخازن طلب بيعها باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 172 ويستوفي الخازن من الثمن الناتج عن البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي الى المودع أو يودعه خزانة المحكمة لحسابه.
2 – ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان الايداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الايداع.
المادة 195 - انشاء او استثمار مخزن عام دون ترخيص*
1 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 خمسة آلاف درهم ولا تزيد على 20.000 عشرين ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو استثمر مخزنا عاما دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 178.
2 – وتامر المحكمة في حالة الحكم بالادانة باغلاق المخزن الى أن يستصدر المخالف الترخيص اللازم ويجوز لها أن تامر بتصفية المخزن.
الباب الخامس
سوق الأوراق المالية
المادة 196 - شروط فتح سوق الاوراق المالية*
لا يجوز فتح سوق للاوراق المالية في الدولة الا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، ويصدر بتنظيم اعمال السوق قانون اتحادي .
الباب السادس
الوكالة التجارية
الفصل الأول
احكام عامة
المادة 197 - مفهوم الوكالة التجارية*
تكون الوكالة تجارية عندما تختص بأعمال تجارية.
المادة 198 - تحديد الاجر*
1 – الوكالة التجارية تعتبر بأجر الا اذا اتفق على غير ذلك.
2 – واذا لم يحدد اجر الوكيل في الاتفاق ولم يكن معينا في القانون عين وفقا لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.
المادة 199 - شروط استحقاق الاجر*
يستحق الوكيل الاجر بمجرد ابرام الصفقة التي كلف بها، وكذلك يستحق الاجر اذا اثبت أن عدم ابرام الصفقة يرجع الى الموكل، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل الا مقابلا عن الجهود والنفقات التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.
المادة 200 - توكيل بالاعمال التجارية*
الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لا تنصرف إلا الى الاعمال التجارية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 201 - تخصيص الوكالة بمعاملة تجارية*
اذا اعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لاجراء هذه المعاملة دون حاجة الى اذن من الموكل.
المادة 202 - موجب اتباع تعليمات الموكل*
1 – على الوكيل اتباع تعليمات الموكل الالزامية الصريحة فاذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة، أما بالنسبة للتعليمات الارشادية الصادرة من الموكل فان للوكيل حرية التصرف في نطاق الاهداف العامة التي يحددها الموكل للوكيل.
2 – واذا لم توجد تعليمات صريحة من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير ابرامها وطلب التعليمات من الموكل ما لم يكن في تأخير اتمام الصفقة ما يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضا في العمل بغير تعليمات منه.
المادة 203 - تنفيذ الاعمال بشروط افضل*
اذا قام الوكيل بتنفيذ الاعمال الموكولة إليه بشروط اكثر فائدة من الشروط المعينة في الوكالة فلا يجوز له أن يتملك الفرق الذي يعود في هذه الحالة للموكل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 204 - الاذن ببيع البضاعة فورا*
اذا كانت البضائع أو الاشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات الموكل بشأنها في ميعاد مناسب فللوكيل أن يطلب من المحكمة على وجه السرعة الاذن ببيعها بالكيفية التي تعينها.
المادة 205 - حق الوكيل الامتناع عن العمل المعهود*
للوكيل أن يمتنع عن اجراء العمل المعهود به اليه اذا كان اجراؤه يتطلب مصروفات غير عادية ولم يدفعها اليه الموكل الا اذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدي الوكيل هذه المصروفات.
المادة 206 - رفض الوكيل اجراء الصفقة*
اذا رفض الوكيل اجراء الصفقة المعهود بها اليه فعليه اخطار الموكل بذلك فورا، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الاشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليمات بشأنها، فاذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من المحكمة الاذن بايداع البضائع وغيرها من الاشياء عند أمين تعينه.
المادة 207 - مسؤولية الوكيل عن الهلاك او التلف*
الوكيل مسؤول عن هلاك البضائع وتلفها، وكذلك عن غيرها من الاشياء التي يحوزها لحساب الموكل الا اذا نتج ذلك عن سبب أجنبي لا يد للوكيل فيه أو عن عيب ذاتي في البضاعة أو الشيء.
المادة 208 - التزام الوكيل بالتأمين على الاشياء*
لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الاشياء التي يحوزها لحساب الموكل الا اذا طلب الموكل منه ذلك أو كان التأمين مما يقضي به القانون أو العرف أو تستلزمه طبيعة الشيء.
المادة 209 - اقامة الوكيل نفسه طرفا ثانيا*
1 – لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف بابرامها الا في الأحوال الآتية:
أ - اذا اذنه الموكل في ذلك.
ب - اذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.
ج - اذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه أو باعها للموكل من ماله بهذا السعر.
2 – ولا يستحق الوكيل في هذه الحالات اجرا نظير الوكالة.
المادة 210 - حقوق الغير المتعامل مع الوكيل*
يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة والمراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة لسلطة الوكيل، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل الا اذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد.
المادة 211 - وجوب اعلام الموكل بالصفقات*
على الوكيل أن يحيط الموكل علما بالصفقات التي يبرمها لحسابه.
المادة 212 - وجوب تقديم الحساب للموكل*
على الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه أو الذي يجري عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الاعمال التي يجريها لحسابه، ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة، فاذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل اجرا عن الصفقات المذكورة.
المادة 213 - حق الوكيل بالحبس*
للوكيل الحق في حبس البضائع وغيرها من الاشياء التي يرسلها اليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له وذلك ضمانا لما يستحقه من اجر ومصروفات لدى الموكل.
المادة 214 - انهاء عقد الوكالة التجارية*
يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية انهاء العقد في أي وقت، ولا يستحق التعويض الا اذا وقع انهاء العقد دون اخطار سابق أو في وقت غير مناسب، واذا كان العقد محدد المدة وجب أن يستند انهاؤه الى سبب جدي ومقبول والا استحق التعويض.
المادة 215 - موطن الموكل*
اذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الدولة اعتبر موطن وكيله موطنا له، وتجوز مقاضاته وتبليغه بالاوراق الرسمية فيه وذلك بالنسبة للاعمال التي يجريها الوكيل لحساب الموكل.
المادة 216 - تنظيم اعمال الوكالة التجارية*
تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك .
الفصل الثاني
بعض انواع الوكالة التجارية
1 – وكالة العقود
المادة 217 - تعريف وكالة العقود*
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر ويجوز أن تشمل مهمته ابرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
المادة 218 - مهام وكيل العقود*
يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وادارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لادارة نشاطه.
المادة 219 - مدة بعض وكالات العقود*
اذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض او مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الاصلاح فيجب الا تقل مدة العقد عن خمس سنوات ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 220 - واجبات وحقوق وكيل العقود*
1 – لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، الا اذا اعطى له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو اجلا دون ترخيص خاص.
2 – ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلا لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.
المادة 221 - التزام الموكل باداء الاجر*
1 – يلتزم الموكل باداء الاجر المتفق عليه للوكيل.
2 – ويجوز أن يكون هذا الاجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتحسب هذه النسبة على اساس سعر البيع الى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 222 - استحقاق الاجر عن الصفقات*
يستحق وكيل العقود الاجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها الى فعل الموكل ما لم يقض العقد بغير ذلك.
المادة 223 - وجوب تقديم المعلومات من الموكل*
على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة.
المادة 224 - التزامات وكيل العقود*
1 – يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه.
2 – ولا يجوز له ان يذيع اسرار الموكل التي تصل الى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
المادة 225 - الوكيل الجديد*
اذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وذلك متى ثبت أن استبدال الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
المادة 226 - المحاكم المختصة*
استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون الاجراءات المدنية تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.
المادة 227 - عقد التوزيع*
يعتبر في حكم وكالة العقود، وتسرى عليه احكام المواد 220 و225 و226 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.
المادة 228 - مدة سماع دعاوى وكالة العقود*
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوي الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء ثلاث سنوات من انتهاء الوكالة.
2 – الوكالة بالعمولة
المادة 229 - مفهوم الوكالة بالعمولة*
1 – الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.
2 – واذا أجرى الوكيل بالعمولة التصرف القانوني باسم الموكل تسري في شأنه الاحكام العامة في الوكالة التجارية.
المادة 230 - رفض الموكل الصفقة*
1 – اذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي عينه الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل اذا اراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك خلال اسبوع من تاريخ علمه بابرامها والا اعتبر قابلا للثمن.
2- ولا يجوز للموكل رفض الصفقة اذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
المادة 231 - قبول شراء البضاعة أو عدمه*
1 – اذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها.
2 – واذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية اكبر فلا يلزم الموكل الا بقبول الكمية التي طلبها.
المادة 232 - تعاقد الوكيل بشروط افضل*
اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من التي حددها الموكل عادت المنفعة الى الموكل، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على اساس الشروط الحقيقية التي تمت بمقتضاها الصفقة.
المادة 233 - منح الاجل او تقسيط الثمن بغير اذن الموكل*
1 – اذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة باداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ لنفسه بفرق الثمن وفوائده إن وجد.
2 – ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الاجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك الا اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة 234 - الثمن المؤجل والثمن المعجل*
اذا قضت تعليمات الموكل أن يتم البيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل أقل من ذلك فلا يجوز للموكل أن يطالبه باداء الثمن الا عند حلول الاجل الذي عينه، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة باداء الثمن على أساس البيع المؤجل.
المادة 235 - تغيير العلامات التجارية*
1 – لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضاعة التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه.
2 – واذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها.
المادة 236 - الافضاء باسم الموكل او الغير*
1 – يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه الا اذا طلب منه الموكل عدم الافضاء باسمه، ولا يترتب على الافضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل بالعمولة يبرم العقد باسمه.
2- على الوكيل بالعمولة الافضاء الى الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه اذا طلب الموكل منه ذلك، فاذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الافضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة.
3 – وفي جميع الاحوال يلتزم الوكيل بالعمولة باثبات وجود الغير المتعاقد معه متى طلب منه الموكل ذلك.
المادة 237 - التزام الوكيل والغير المتعاقد معه*
1 – يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.
2 – وليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 238 - حق الحبس والامتياز*
1 – للوكيل – فضلا عن حقه في الحبس – امتياز على البضائع وغيرها من الاشياء التي يرسلها الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له.
2 – ويضمن هذا الامتياز اجر الوكيل والمصروفات والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وفوائدها وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء انفقت قبل تسلم البضائع أو الاشياء أو اثناء وجودها في حيازة الوكيل.
3 – ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشأ عن اعمال تتعلق بالبضائع أو الاشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو اشياء أخرى سبق ايداعها لديه أو تسليمها أو إرسالها إليه.
المادة 239 - شروط واجبة لتقدير الامتياز*
1 – لا يكون للوكيل الامتياز المشار اليه في المادة السابقة الا اذا كان حائزا لبضائع أو اشياء لحساب الموكل، وتتحقق هذه الحيازة في الاحوال الآتية:
أ - اذا تسلم الوكيل البضائع أو الاشياء فعلا.
ب - اذا وضعت البضائع أو الاشياء تحت تصرفه في مخزن عام أو في الجمرك.
ج - اذا كان يحوزها حكما قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل اخرى.
د - إذا أرسلها وظل حائزا لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
2 – واذا بيعت البضائع أو الاشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت الى المشتري انتقل امتياز الوكيل الى الثمن.
المادة 240 - أفضلية امتياز الوكيل بالعمولة*
امتياز الوكيل مقدم على جميع الامتيازات الاخرى عدا المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.
المادة 241 - التنفيذ على البضائع*
1 – تتبع في التنفيذ على البضائع والاشياء الموجودة في حيازة الوكيل اجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا.
2 – ومع ذلك اذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الاشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة الى اتباع الاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة الا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل الصريحة في شأن البيع.
المادة 242 - افلاس الوكيل بالعمولة*
1 – اذا افلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن جاز للموكل ان يطالب المشتري مباشرة باداء الثمن له.
2 – واذا افلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل ان يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه.
المادة 243 - ضمان وفاء الغير*
1 – لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه الا اذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضى به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه.
2 – ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن لوفاء المتعاقد بالتزاماته اجرا اضافيا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف في شأنه.
المادة 244 - نائب الوكيل بالعمولة*
لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن ذلك باذن من الموكل فإذا اناب عنه في القيام بالعمل وكيلا آخر بالعمولة فلا يكون للنائب حق الحبس أو الامتياز الا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.
3 – التمثيل التجاري
المادة 245 - تعريف التمثيل التجاري*
التمثيل التجاري عقد يتعهد بمقتضاه الممثل التجاري بابرام الصفقات باسم موكله ولحسابه وذلك بصفة مستديمة في منطقة معينة.
المادة 246 - ضمان تنفيذ الصفقات*
لا يضمن الممثل التجاري تنفيذ الصفقات التي تتم عن طريقه الا اذا تحمل هذا الضمان صراحة أو كان مما يقضي به العرف في الجهة التي يمارس فيها نشاطه.
المادة 247 - مسئولية التاجر والممثل التجاري*
1 – يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.
2 – واذا كان الممثل مفوضا من عدة تجار فالمسئولية تترتب عليهم بالتضامن.
3 – واذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة، كانت الشركة مسئولة عن عمله، وتترتب مسئولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.
المادة 248 - تحديد التفويض*
1 – اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها.
2 – ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.
المادة 249 - التزامات المتمثل التجاري*
على الممثل التجاري أن يقوم بالاعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع الى جانب اسمه الكامل إسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري، والا كان مسؤولا شخصيا عما قام به من العمل، ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة 250 - التمثيل القضائي*
للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية التي قام بها.
المادة 251 - مسئولية تضامنية عن احكام المنافسة غير المشروعة*
يكون الممثل التجاري مسئولا بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
المادة 252 - القيام بمعاملة لحسابه او لحساب طرف ثالث*
لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية من نوع المعاملة موضوع التمثيل لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة 253 - الممثل العام الوحيد*
اذا اتفق على أن يكون الممثل التجاري هو الممثل العام الوحيد للتاجر في المنطقة المتفق عليها استحق الممثل التجاري عمولة عن كل صفقة تبرم لحساب التاجر في هذه المنطقة ولو اجراها التاجر بنفسه أو تمت عن طريق شخص آخر غير الممثل التجاري.
الباب السابع
السمسرة الدلالة
المادة 254 - تعريف عقد السمسرة*
السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل اجر.
المادة 255 - تحديد الاجر*
1 – اذا لم يعين اجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقا لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
2 – ويجوز للقاضي أن يخفض الاجر المتفق عليه اذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار ولا مجال للتخفيض اذا تم الاتفاق على الاجر أو دفعه العميل مختارا بعد ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
المادة 256 - استحقاق الاجر*
1 – لا يستحق السمسار أجرا عن وساطته الا اذا أدت هذه الوساطة الى ابرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد ابرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد.
2 – وتكون العبرة في استحقاق السمسار اجره بابرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
3 – واذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر الا عند تحقق الشرط.
4 – اذا تعذر ابرام العقد لسبب يرجع الى العميل استحق السمسار تعويضا تبعا لما بذله من جهد.
المادة 257 - اثر فسخ العقد*
اذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في ابرامه، جاز للسمسار المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد قبضه الا اذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.
المادة 258 - صفقة ممنوعة قانونا*
اذا توسط السمسار في ابرام صفقة ممنوعة قانونا فلا يستحق عنها اجرا.
المادة 259 - استحقاق الاجر من المفوض*
1 – لا يستحق السمسار الأجر الا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في ابرامها.
2 – واذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل احدهما اجر السمسار بكامله.
المادة 260- عرض الصفقة بأمانة*
على السمسار ولو لم يكن مفوضا الا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضا أمينا وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه.
المادة 261 - استرداد المصروفات*
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به الا اذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.
المادة 262 - الاضرار بمصلحة العاقد*
لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر أو استرداد المصروفات اذا عمل اضرارا بعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في ابرام العقد، أو اذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافا لما يقضى به حسن النية.
المادة 263 - اقامة السمسار نفسه طرفا في العقد*
لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في ابرامه الا اذا اجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا.
المادة 264 - التزامات السمسار*
1 – على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطى عن كل ذلك صورا طبق الاصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية.
2 – وفي البيع بالنموذج يجب على السمسار أن يحتفظ بالنموذج الى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بين الطرفين في شأنها.
المادة 265 - مسؤولية السمسار*
يكون السمسار مسؤولا عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو اوراق أو اشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في ابرامها ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.
المادة 266 - ملاءة الاشخاص واهليتهم*
لا يجوز للسمسار أن يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو كان عالما بعدم أهليتهم.
المادة 267 - المسؤولية عن تنفيذ الصفقة*
1 – لا يضمن السمسار يسر طرفي الصفقة التي يتوسط في ابرامها، وهو غير مسؤول عن تنفيذها أو عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها الا اذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه، وكان ضامنا بموجب الاتفاق أو القانون.
2 – ومع ذلك يكون السمسار مسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد اذا كانت له فضلا عن اجره مصلحة فيها.
المادة 268 - نائب السمسار*
1 – اذا اناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك، كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية.
2 – واذا رخص للسمسار في اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، لا يكون السمسار مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات.
3 – وفي جميع الاحوال يجوز لمن فوض السمسار أن يرجع على النائب مباشرة.
المادة 269 - تفويض عدة سماسرة*
اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، الا اذا رخص لهم بالعمل منفردين.
المادة 270 - التفويض الصادر عن عدة اشخاص*
اذا فوض اشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك، كانوا مسؤولين بالتضامن قبله عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 271 - الاحكام السارية على السمسرة*
تسري على السمسرة في اسواق الاوراق المالية والبضائع احكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
الباب الثامن
النقل
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 272 - عقد النقل*
عقد النقل عقد يلتزم الناقل بمقتضاه مقابل اجر بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شخص أو شيء من مكان الى آخر.
المادة 273 - سريان هذه الاحكام على جميع انواع النقل*
فيما عدا النقل البحري تسري الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب على جميع انواع النقل أيا كانت صفة الناقل مع مراعاة الاحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض انواع النقل واحكام اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها في الدولة.
المادة 274 - اقتران النقل بعمليات من طبيعة اخرى*
تسري الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة اخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد.
المادة 275 - الايجاب والقبول*
1 – يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد اقتران الايجاب بالقبول الا اذا اتفق الطرفان على تأخيره الى وقت التسليم ويجوز اثبات العقد بكل طرق الاثبات.
2 – ويعتبر تسلم الناقل للشيء محل النقل قبولا منه للايجاب الصادر من المرسل.
3 – ويعتبر صعود الراكب الى واسطة النقل قبولا للايجاب الصادر من الناقل ما لم يثبت أن نية الراكب لم تتجه الى ابرام عقد النقل.
المادة 276 - نموذج العقود*
1- اذا كان للناقل اكثر من نموذج للعقود التي يبرمها ولم يتفق الطرفان على اتباع نموذج معين منها انعقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة.
2 – واذا اتفق الطرفان على اتباع نموذج معين فلا يجوز تجزئة الشروط المذكورة فيه.
المادة 277 - طلبات النقل*
1 – اذا كان الناقل محتكرا نوعا من النقل أو محتكرا استثمار خطوط نقل معينة التزم بقبول كل ما يقدم له من طلبات الا اذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة للنقل أو اذا تعذر على الناقل تنفيذه لاسباب لا شأن له في احداثها.
2 – واذا جاوزت طلبات النقل طاقة الوسائل التي رخص للناقل في استعمالها، وجب عليه أن يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الاسبق تاريخا الاولوية على الطلبات اللاحقة له الا اذا كان لبعضها الاولوية بمقتضى شروط النقل.
المادة 278 - مسؤولية الناقل*
تشمل مسؤولية الناقل افعاله وافعال تابعية التي تقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم، ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.
المادة 279 - مفهوم القوة القاهرة*
1 – لا تعتبر من القوة القاهرة في تنفيذ عقد النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع الى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت انه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر.
2 – وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع الى وفاة تابعي الناقل فجأة أو اصابتهم بضعف بدني أو عقلي اثناء العمل ولو ثبت أن الناقل أخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.
المادة 280 - حالة اعفاء الناقل من تعويض الضرر*
لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار الى تقديم المساعدة لاي شخص مريض أو مصاب أو في خطر.
المادة 281 - المقصود بالغش والخطأ الجسيم*
1 – يقصد بالغش في تنفيذ عقد النقل كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد احداث ضرر.
2 – ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بادراك لما قد ينجم عن ذلك من ضرر.
الفصل الثاني
عقد نقل الاشياء
المادة 282 - موجبات المرسل*
1 – على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل اليه وعنوانه والمكان المطلوب النقل اليه ونوع الاشياء محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكمياتها وكيفية تغليفها وحزمها وعدد الطرود التي تشملها، وغير ذلك من البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المطلوب نقله وكذلك مهلة التسليم والطريق الواجب اتباعه.
2 – ويسأل المرسل عن الاضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها او عدم كفايتها.
المادة 283 - وثيقة النقل*
1 – اذا حررت وثيقة النقل فيجب أن تشتمل على البيانات التالية بوجه خاص:
أ - تاريخ الوثيقة ومكان تحريرها.
ب - اسم المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد ومحال اقامتهم.
ج - مكان القيام ومكان الوصول.
د - البيانات المتعلقة بتعيين ذاتية الاشياء محل النقل وقيمتها.
هـ - الميعاد المعين لتنفيذ النقل.
و - اجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان ما اذا كانت مستحقة على المرسل أو على المرسل اليه.
ز - الشروط المتعلقة بالشحن والتفريغ ونوع وسائط النقل الواجب استخدامها في النقل والطريق الواجب اتباعه وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل.
2 – ويجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لامره أو للحامل.
3 – وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسمية، وبالتظهير اذا كانت لامر، وبالمناولة اذا كانت للحامل دون أن يعني ذلك نقل البضاعة أو حيازتها.
المادة 284 - وجوب تسلم صورة عن وثيقة النقل او ايصالا بتسلم الشيء*
1 – للمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل.
2 – واذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب من الناقل اعطاءه ايصالا موقعا منه بتسلم الشيء محل النقل، ويجب أن يكون الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء واجرة النقل.
المادة 285 - حجيّة وثيقة النقل والايصال*
تعتبر وثيقة النقل والايصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الشيء محل النقل حجة في اثبات البيانات الواردة فيهما، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك.
المادة 286 - قبول التزامات وحقوق عقد النقل*
1 – لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه الا اذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمنا.
2 – ويعتبر تسلم المرسل اليه لوثيقة النقل أو للشيء محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو اصداره تعليمات في شأنه قبولا ضمنيا منه للحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد النقل.
المادة 287 - تسليم الشيء المطلوب نقله*
1 – على المرسل أن يسلم الناقل الشيء المطلوب نقله والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسؤولا عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة، كما يكون الناقل مسؤولا عن ضياعها أو اهمال استعمالها أو اساءة هذا الاستعمال.
2 – واذا اقتضى النقل استعدادا خاصا وجب على المرسل اخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء المطلوب نقله بوقت كاف.
3- ويكون التسليم في محل الناقل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 288 - هلاك الشيء او تعيّبه*
1 – اذا اقتضت طبيعة الشيء المطلوب نقله اعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية لا تعرضه للهلاك أو التلف ولا تعرض الاشخاص أو الاشياء الاخرى التي تنقل معه للضرر، واذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة او الحزم وجب على المرسل مراعاتها.
2 – ويكون المرسل مسؤولا عن الاضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم كما يكون الناقل مسؤولا بالاشتراك مع المرسل عن هذه الاضرار اذا قبل القيام بالنقل مع علمه بالعيب، ويعتبر الناقل عالما بالعيب اذا كان ظاهرا أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي.
3 – ولا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف شيء مما ينقل باثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف أو تعبئة أو حزم شيء آخر ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 289 - فحص الشيء المطلوب نقله*
1 - للناقل الحق في فحص الاشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي ادلى بها المرسل في شأنها.
2 – واذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الاوعية وجب اخطار المرسل لحضور الفحص فاذا لم يحضر في الميعاد المعين له، جاز للناقل اجراء الفحص بغير حضوره، وللناقل الرجوع على المرسل بمصروفات الفحص الا اذا اتفق على غير ذلك.
3 – واذا تبين من الفحص أن حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء المطلوب نقله ورضائه بالنقل ويجب اثبات حالة الشيء واقرار المرسل في وثيقة النقل.
المادة 290 - التسلم دون تحفظ من الناقل*
تسلم الناقل الاشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد بأنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فاذا ادعى عكس ذلك فعليه الاثبات.
المادة 291 - وسائط النقل*
1 – يلتزم الناقل بشحن الشيء المطلوب نقله ورصه في وسائط النقل الاعتيادية ما لم يتفق على غير ذلك.
2 – واذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسائط نقل من نوع معين فلا يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينجم عن استعمال هذا النوع من وسائط النقل.
المادة 292 - سلوك الطريق المتفق عليه*
1 – على الناقل أن يسلك الطريق المتفق عليه، فاذا لم يتفق على طريق معين وجب سلوك اقصر الطرق.
2 – ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه أو أن يسلك طريقا اطول اذا وجدت ضرورة تلجئه الى ذلك، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولا عن التأخير وغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق الا اذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب تابعيه.
المادة 293 - ضمان الناقل سلامة الشيء والمحافظة عليه*
1 – يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل.
2 – واذا اقتضت المحافظة على الشيء اثناء الطريق اعادة الحزم أو اصلاح الاغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية وجب على الناقل القيام بها واداء ما تستلزمها من مصروفات ما لم يتفق على غير ذلك، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالتدابير غير المعتادة في النقل كاطعام الحيوان أو سقياه أو تقديم الخدمات الطبية وغيرها أو ري النباتات بالماء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 294 - موجب تفريغ الشيء وتحمل مصروفاته*
1 - يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يقم بذلك المرسل اليه أو شخص آخر بمقتضى اتفاق أو قانون أو لائحة أو تعليمات، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ.
2 – وفي جميع الأحوال يتحمل الناقل مصروفات التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 295 - تسليم المنقول*
1 – اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه فعلى الناقل أن يخطره بميعاد وصول الشيء المنقول وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.
2 – وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي عينه له الناقل والا التزم بمصروفات التخزين، وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل أجرة اضافية.
3 – وللمرسل اليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه، فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء.
المادة 296 - اصدار تعليمات متعلقة بالشيء المطلوب نقله*
1 – للمرسل أن يامر الناقل اثناء وجود الشيء المطلوب نقله في حيازته بالامتناع عن تنفيذ النقل أو بوقفه أو اعادة الشيء اليه أو بتوجيهه الى شخص آخر غير المرسل اليه الاصلي أو الى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل أجرة ما تم من النقل والمصروفات مع تعويض الناقل عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة، واذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب أن يعيدها الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل أن يوقعها والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات.
2 – وينتقل الحق في اصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل الى المرسل اليه بمجرد تسلمه وثيقة النقل أو قبوله بعقد النقل صراحة أو ضمنا، ويجب في هذه الحالة ايضا اعادة الوثيقة الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل اليه أن يوقعها والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذها.
3 – ولا يجوز اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل اليه تسلمه أو اخطاره بالحضور لتسلمه.
المادة 297 - تنفيذ تعليمات من قبل الناقل*
على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصدر اليه ممن له الحق في اصدارها طبقا لاحكام المادة السابقة الا اذا كانت شروط النقل تمنع ذلك أو اذا تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصروفات التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفي هذه الاحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع ولا يكون الناقل مسؤولا عن الامتناع عن التنفيذ الا اذا كان دون مسوغ.
المادة 298 - تعرّض الشيء للهلاك او عدم امكانية النقل*
1 – اذا حال مانع دون البدء في النقل أو اذا توقف النقل اثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء المنقول أو اذا حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل أو المصروفات المستحقة، وجب على الناقل أن يبادر الى اخطار المرسل بذلك مع طلب تعليمات، واستثناء من أحكام المادة 296 يجب على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه إعادة صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
2 – واذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من المحكمة اثبات حالة الشيء والاذن له في ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسئوليته.
3 – واذا كان الشيء معرضا للهلاك أو التلف أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة جاز للمحكمة أن تامر ببيعه بالطريقة التي تعينها وايداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.
المادة 299 - اجرة النقل والمصروفات المستحقة*
يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون كل من المرسل والمرسل اليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل.
المادة 300 - لا اجرة عند الهلاك بقوة قاهرة*
لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الاشياء التي يقوم بنقلها.
المادة 301 - اثر القوة القاهرة على استحقاق الاجر*
1 – اذا حالت القوة القاهرة دون تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل أجرة، أما اذا حالت تلك القوة دون مواصلة النقل فإن الناقل يستحق أجرة ما تم من النقل.
2 – وفي جميع الاحوال يجوز للناقل المطالبة بمصروفات الشحن والتفريغ وغيرها من المصروفات الضرورية.
المادة 302 - دفع اكثر من اجرة النقل*
يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع اكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة في شروط النقل لمن دفع الاجرة.
المادة 303 - حق الحبس والامتياز*
1 – للناقل حبس الشيء المنقول لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
2 – وللناقل امتياز على الثمن المتحصل من التنفيذ على الاشياء التي يقوم بنقلها وذلك وفاء لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة للناقل بسبب النقل، وتتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة 304 - مسئولية الناقل*
1 – يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء المطلوب نقله عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه.
2 – ويعتبر الشيء في حكم الهالك كليا اذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل اليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف ذاتها اذا لم يعين ميعادا للتسليم.
المادة 305 - المسؤولية عند الغش او الخطأ الجسيم*
لا يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه الى المرسل اليه أو الى الجمرك المتفق عليه أو الى الامين الذي تعينه المحكمة لايداع الشيء عنده، الا اذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه.
المادة 306 - لا مسؤولية عند النقص في الوزن او الحجم*
1 – لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء المنقول عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم اثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر.
2 – واذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة اشياء مقسمة الى مجموعات أو طرود حدد النقص المتسامح فيه على اساس وزن كل مجموعة أو كل طرد اذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه.
المادة 307 - نقل الشيء في حراسة المرسل او المرسل إليه*
اذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل اليه فلا يكون الناقل مسؤولا عن هلاكه أو تلفه الا اذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه.
المادة 308 - نفي الناقل مسئوليته*
لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء المنقول أو خطأ المرسل أو المرسل اليه أو عمل من اعمال الادارة.
المادة 309 - شرط الاعفاء من المسؤولية*
1 – يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسئولية اذا نشأت عن افعال تابعيه ويعتبر في حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه الزام المرسل أو المرسل اليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
2 – ومع ذلك يجوز للناقل أن يشترط اعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير.
المادة 310 - شرط تحديد المسؤولية او التعويض الاتفاقي*
1 – يجوز للناقل أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه ويشترط لصحة هذا الشرط ألا يكون التعويض المتفق عليه صوريا ويخضع ذلك لتقدير المحكمة عند المنازعة.
2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت الناقل أن المرسل اليه لم يلحقه أي ضرر.
3 – واذا كانت قيمة الضرر أقل من مقدار التعويض الاتفاقي جاز للقاضي انقاص هذا المقدار حتى يكون معادلا لقيمة الضرر، أما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز المطالبة بأكثر من هذه القيمة الا اذا ثبت أن الناقل أو تابعيه ارتكبوا غشا أو خطأ جسيما وحينئذ يلتزم الناقل بتعويض الضرر كاملا.
المادة 311 - صيغة شرط تحديد المسؤولية*
يجب أن يكون شرط تحديد المسؤولية أو الاعفاء من مسؤولية التأخير مكتوبا والا اعتبر كأن لم يكن واذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
المادة 312 - مدى التمسك بشرط تحديد المسؤولية او الاعفاء منها*
لا يجوز للناقل أن يتمسك بشرط تحديد المسؤولية أو الاعفاء من المسؤولية عن التأخير اذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.
المادة 313 - تحديد قيمة الشيء*
1 – اذا هلك الشيء محل النقل أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي يراعى عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقا لحكم المادة 298.
2 – واذا كانت قيمة الشيء محل النقل مبينة في وثيقة النقل جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكل طرق الاثبات القيمة الحقيقية للشيء.
3 – وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه لا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية صريحة.
المادة 314 - التعويض عن الهلاك أو عن التأخير*
1 – لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير.
2 – ولا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي الا بالنسبة الى الجزء الذي لم يهلك.
3 – وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يقضي به عما يستحق في حالة هلاك الشيء كليا.
المادة 315 - التخلي عن الشيء مقابل الحصول على تعويض*
اذا تلف الشيء أو هلك هلاكا جزئيا أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف أو الهلاك أو التأخير، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على اساس هلاك الشيء كليا.
المادة 316 - ايجاد الشيء او استرداده بعد دفع التعويض*
1 – اذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ دفع التعويض وجب على الناقل أن يخطر من قبض التعويض بذلك فورا مع اعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام أو في مكان الوصول حسب اختياره.
2 – فاذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاخطار أو ارسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض استرداد الشيء جاز للناقل التصرف فيه.
3 - واذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب عليه أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء.
المادة 317 - العيب في الاشياء المنقولة*
1 – استلام الاشياء المنقولة ودفع المرسل اليه أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على الناقل اذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهرا، أما اذا كان غير ظاهر فيجوز اثباته ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور الا اذا حصل الاخبار بخلال اثنتين وسبعين ساعة من وقت الاستلام وقدم الطلب للمحكمة خلال ثلاثين يوما ويضاف لهذين الميعادين ميعاد مسافة.
2 – ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة السلطات المختصة أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.
3 – ولا تسري احكام هذه المادة اذا ثبت أن العيب نشأ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من تابعيه أو إذا ثبت أن الناقل وتابعيه تعمدوا اخفاء العيب.
المادة 318 - النقل المتعاقب من عدة ناقلين*
1 – اذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الاول مسئولا قبل المرسل والمرسل اليه عن مجموعة النقل ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
2 – ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الاول قبله أو قبل المرسل أو المرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به عن النقل فاذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل واذا أعسر احدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.
3 – ويعفى من الاشتراك في تحمل المسئولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل.
المادة 319 - حقوق الناقلين المتعاقبين*
يجوز لكل ناقل من الناقلين المتعاقبين أن يطلب فحص الشيء واثبات حالته عند تسليمه اليه من الناقل السابق عليه فاذا تسلمه دون تحفظ فيفترض انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على غير ذلك.
المادة 320 - مسؤولية وحقوق الناقل الاخير*
الناقل الاخير مسؤول قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بدفع المبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها نيابة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الحبس وحق الامتياز على الشيء محل النقل.
المادة 321 - مدة سماع دعاوى النقل*
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي:
1 – الدعاوى المقامة على الناقل بسبب التأخير أو الهلاك أو التلف الناشئة عن عقد نقل الاشياء بمرور ستة أشهر بالنسبة للنقل داخل الدولة وسنة بالنسبة للنقل الخارجي وذلك من تاريخ تسليم الشيء الى المرسل اليه أو الى الجمرك أو الى الأمين الذي عينته المحكمة لايداع الشيء لديه، وفي حالة الهلاك الكلي للشيء محل النقل تبدأ المدة من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 304.
2 – دعوى الناقل بالرجوع على الناقلين المتعاقبين طبقا للفقرة الثانية من المادة 318 بمرور ستين يوما من تاريخ وفاء التعويض أو من تاريخ المطالبة به رسميا.
المادة 322 - الغش او الخطأ الجسيم*
لا يجوز أن يتمسك بعدم السماع المنصوص عليه في المادة السابقة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
الفصل الثالث
عقد نقل الاشخاص
المادة 323 - التزامات الراكب والناقل*
1 – يلتزم الراكب باداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل وإلا ففي الميعاد الذي يقضى به العرف، وعليه اتباع التعليمات الصادرة من الناقل والمتعلقة بالنقل.
2 – ويلتزم الناقل بنقل الامتعة التي يحملها معه الراكب اثناء السفر، ولا يلتزم الراكب بدفع أجرة عن نقلها بشرط الا تزيد على الحد المعين في تعريفة النقل أو الحد المتعارف عليه.
المادة 324 - القوة القاهرة*
1 – اذا حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ النقل أو قامت قبل تنفيذه ظروف تجعله خطرا على الارواح، فلا يلتزم الناقل باداء تعويض بسبب عدم التنفيذ ولا يستحق اجرة النقل.
2 – واذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الارواح بعد بدء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الاجرة الا عن الجزء الذي تم من النقل.
المادة 325 - فسخ عقد النقل والاجرة*
اذا استحال النقل بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة.
المادة 326 - عدول الراكب عن السفر*
1 – اذا عدل الراكب عن السفر قبل بدئه وجب عليه ان يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز للضرورة القصوى اجراء هذا الاخطار في اليوم المذكور.
2 – واذا وقع الاخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل اجرة النقل، ومع ذلك يجوز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدول الراكب عن النقل.
المادة 327 - عدول الراكب عن السفر بعد بدئه*
اذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدئه استحقت عليه الاجرة كاملة ما لم يكن عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا يستحق عليه إلا اجرة الجزء الذي تم من النقل.
المادة 328 - عدم حضور الراكب في الميعاد المعين للنقل*
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين السابقتين اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الاجرة كاملة، ويجوز للراكب سواء أكان قد دفع الاجرة قبل الميعاد المعين أم بعده طلب تنفيذ النقل في ميعاد لاحق، وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.
المادة 329 - الغاء وتعطل النقل*
1 – اذا الغي النقل قبل البدء فيه أو قبل اتمامه بسبب يرجع الى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل فلا تستحق الاجرة على الراكب وذلك دون اخلال بحق الراكب في التعويض إن كان له مقتضى.
2 – واذا تعطل النقل بعد البدء فيه بسبب يرجع الى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل جاز للراكب العدول عن مواصلة النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصاريف ايصال الراكب الى المكان المتفق عليه، وللراكب أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز مطالبته باداء اجرة اضافية.
المادة 330 - التنازل عن تذكرة النقل*
يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل بدء تنفيذه ما لم تكن التذكرة باسم الراكب أو اعطيت له لاعتبارات خاصة.
المادة 331 - موجب تقديم المكان والمزايا الخاصة المتفق عليها*
1 – على الناقل أن يهيء للراكب مكانا في الدرجة المتفق عليها، وللراكب أن يطالب الناقل باسترداد الفرق اذا اضطر الى السفر في درجة أدنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل.
2 – واذا دفع الراكب اجرة اضافية مقابل مزايا خاصة جاز له مطالبة الناقل برد هذه الاجرة الاضافية اذا لم يوفر له الناقل المزايا التي تقابلها.
المادة 332 - حق الحبس والامتياز للناقل*
1 – للناقل حبس امتعة الراكب ضمانا لاجرة النقل ولما قدمه له من طعام أو غيره اثناء تنفيذ عقد النقل.
2 – وللناقل حق امتياز على ثمن امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة 333 - التزامات وحقوق الناقل*
1 – يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته الى مكان الوصول في الميعاد المعين لذلك فإن لم يكن معينا ففي الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي اذا وجد في الظروف ذاتها.
2 – ويجوز للناقل قبل بدء النقل أو اثناء الطريق أن يفحص امتعة الراكب بحضوره وذلك للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.
المادة 334 - ضمان سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل*
1 – يضمن الناقل سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، وكل اتفاق يقضي باعفاء الناقل من هذا الضمان يقع باطلا.
2 – ويشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى وساطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود ارصفة مخصصة لوقوف وساطة النقل فإن تنفيذ العقد يشمل الفترة الواقعة بين دخول الراكب الى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول.
3 – واذا اقتضى الامر تغيير وساطة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وساطة نقل الى أخرى في غير حراسة الناقل أو تابعيه.
المادة 335 - مسؤولية الناقل*
1 – يكون الناقل مسؤولا عن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او غير بدنية.
2 – ولا ترتفع المسئولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا اذا اثبت الناقل أن التأخير أو الضرر راجع الى قوة قاهرة أو خطأ الراكب أو خطأ الغير.
المادة 336 - شرط اعفاء الناقل من المسئولية*
1 – يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من اضرار بدنية.
2 – ويعتبر في حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل.
المادة 337 - شرط اعفاء الناقل من المسؤولية وصيغته*
1 - يجوز للناقل أن يشترط اعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن تأخير وصول الراكب والاضرار غير البدنية التي تلحقه اثناء النقل.
2 – ويجب أن يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا والا اعتبر كأن لم يكن، واذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كأن لم يكن.
3 – ولا يجوز للناقل ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية أو من جزء منها اذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.
المادة 338 - مسؤولية الراكب والناقل*
1 – يلتزم الراكب بحراسة الامتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يكون الناقل مسؤولا عن ضياعها أو عما يلحقها من الاضرار الا اذا اثبت الراكب ان الضياع أو الضرر راجع الى خطأ الناقل أو تابعيه.
2 – ويكون الراكب مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بالناقل أو الغير بسبب الامتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه.
3 – وبالنسبة للأمتعة التي تسلم للناقل فان نقلها يخضع للاحكام الخاصة بنقل الاشياء.
المادة 339 - وفاة الراكب او اصابته بمرض*
1 – اذا توفى الراكب أو اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن.
2 – واذا وجد احد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل للمحافظة على الامتعة وان يطلب منه اقرارا بوجود أمتعة الراكب في حيازته.
المادة 340 - اقامة دعوى المسؤولية من ورثة الراكب*
يجوز لورثة الراكب والاشخاص الذين يعولهم تنفيذا لالتزام بنفقة أن يقيموا دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل في حالة وفاته سواء وقعت الوفاة أثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه.
الفصل الرابع
الوكالة بالعمولة للنقل
المادة 341 - تعريف الوكالة بالعمولة للنقل*
1 – الوكالة بالعمولة للنقل عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقد نقل وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل ويكون الوكيل بالعمولة للنقل بالنسبة للمرسل في ذات مركز الناقل.
2 – واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه احكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 342 - سريان احكام الوكالة بالعمولة*
فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على الوكالة بالعمولة للنقل أحكام الوكالة بالعمولة.
المادة 343 - حق الموكل الغاء طلب النقل*
يجوز للموكل في كل وقت الغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل بالعمولة عقد النقل، ويلتزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد الى الوكيل بالعمولة المصروفات التي تحملها وان يعوضه عما قام به من عمل.
المادة 344 - التزامات الوكيل بالعمولة للنقل*
1 – يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بتنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب اتباعه.
2 – ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيد في حساب موكله اجرة نقل تزيد عن الاجرة التي اتفق عليها مع الناقل وكل ما يحصل عليه الوكيل بالعمولة من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة أو يقضي العرف بغير ذلك.
المادة 345 - ضمانة سلامة الراكب او الشيء*
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء محل النقل، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 346 - مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل*
1 – يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن هلاك محل النقل كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو التأخير في تسليمه وذلك من وقت تسلمه، ولا يجوز له أن ينفي هذه المسئولية الا باثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو المرسل اليه.
2 – وفي نقل الاشخاص يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية أو غير بدنية، ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
3 – وللوكيل بالعمولة في جميع الاحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة 347 - شرط الاعفاء من المسؤولية*
1 – يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية كليا أو جزئيا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية.
2 – ويعتبر في حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة.
المادة 348 - شرط الاعفاء من المسؤولية وصيغته*
1 – يجوز للوكيل بالعمولة بالنقل أن يشترط اعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء محل النقل أو تلفه أو التأخير في تسليمه وعن تأخير وصول الراكب والاضرار غير البدنية التي تلحقه اثناء النقل.
2 – ويجب أن يكون شرط الاعفاء من المسئولية مكتوبا والا اعتبر كأن لم يكن، واذا كان عقد الوكالة بالعمولة محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
3 – ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية كليا أو جزئيا اذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه أو من الناقل أو من تابعيه.
المادة 349 - حقوق الموكل والراكب والناقل*
1 – لكل من الموكل والراكب حق الرجوع المباشر على الناقل للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل وكذلك للناقل حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والراكب للمطالبة بهذه الحقوق، وفي جميع الاحوال يجب ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.
2 – للراكب في عقود نقل الاشخاص وللمرسل اليه في عقود نقل الاشياء حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
المادة 350 - اثر ايفاء اجرة النقل الى الناقل*
اذا اوفى الوكيل بالعمولة للنقل باجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
المادة 351 - الوكيل الاصلي بالعمولة للنقل والوكيل الوسيط*
الوكيل الاصلي بالعمولة للنقل ضامن للوكيل بالعمولة للنقل الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الاصلي.
المادة 352 - الاحكام السارية على سماع الدعوى*
تسري على عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة لنقل الاحكام المنصوص عليها في المادتين 321، 322.
الفصل الخامس
احكام خاصة بالنقل الجوي
المادة 353 - المقصود بالنقل الجوي وبالامتعة*
1 – يقصد بالنقل الجوي في أحكام هذا القانون نقل الاشخاص والامتعة والبضائع بالطائرات مقابل أجر.
2 – ويقصد بالامتعة المشار اليها في الفقرة السابقة الاشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة أو تسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء السفر.
المادة 354 - سريان الاتفاقات الدولية مع مراعاة هذه الاحكام*
مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفا فيها تسري على النقل الجوي احكام هذا الباب مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 355 - مسؤولية الناقل الجوي عن الاضرار اللاحقة بالركاب*
يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الاضرار التي تحدث نتيجة لوفاة أو جرح أي راكب أو أي ضرر بدني يتعرض له أي من الركاب اثناء النقل الجوي أو اثناء العمليات الخاصة بصعوده ونزوله من الطائرة.
المادة 356 - المسؤولية عن البضائع والامتعة اثناء النقل الجوي *
1 – يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الاضرار التي تحدث نتيجة لهلاك أو فقدان أو تلف الامتعة المسجلة والبضائع اذا وقع الحادث الذي ترتب عليه الضرر اثناء النقل الجوي.
2 – ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الامتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء الطيران أو اثناء وجود الطائرة في احد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه.
3 – ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الامتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار ومع ذلك اذا كان هذا النقل لازما لشحن الامتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة الى أخرى تنفيذا لعقد نقل جوي وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.المادة 357 – المسؤولية عن التأخر في وصول الركاب او الامتعة*
يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الضرر الذي يحدث نتيجة للتأخير في وصول الركاب أو الامتعة المسجلة أو البضائع.
المادة 358 - الاعفاء من المسئولية بالنسبة لبعض الاشياء*
يعفى الناقل الجوي من المسئولية بالنسبة للاشياء الشخصية الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر، ولا يسأل الناقل الجوي عنها الا اذا اثبت الراكب أن الناقل أو تابعيه لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر.
المادة 359 - تحديد تعويض ومسئولية الناقل الجوي*
1 – لا يجوز في حالة نقل الاشخاص أن يقل التعويض الذي يحكم به على الناقل عند وفاة الراكب أو اصابته عن مقدار الدية الشرعية المقررة، ويجوز الاتفاق على تجاوز هذا المقدار.
2 – وفي حالة نقل الامتعة والبضائع لا يجوز أن لا يزيد التعويض عن مبلغ 150 مائة وخمسين درهما عن كل كيلوجرام ما لم يتفق على تجاوز هذا المقدار ومع ذلك اذا قدم المرسل بيانا خاصا عند تسليم الامتعة أو البضائع يوضح انه يعلق أهمية خاصة على تسليمها سليمة في مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجرة اضافية نظير ذلك، التزم الناقل باداء التعويض بمقدار القيمة التي بينها المرسل الا اذا اثبت الناقل انها تجاوز القيمة الحقيقية للأمتعة والبضائع.
3 – وفي حالة ضياع أو تلف أو تأخير ايصال طرد ما وكان ذلك مؤثرا في قيمة الطرود الأخرى التي تغطيها ذات استمارة النقل فإن مجموع هذه الطرود يراعى عند تعيين حد المسئولية.
4 – وبالنسبة للأشياء الشخصية أو الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن هلاك تلك الأشياء أو تلفها عن 3000 ثلاثة آلاف درهم.
5 – ولا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في هذه المادة اذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد احداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك أن ضررا قد يترتب على ذلك فاذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضا أن ذلك كان اثناء تأدية وظائفهم.
المادة 360 - نطاق مسؤولية الناقل الجوي*
يكون الناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة أيا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية.
المادة 361 - تمسك تابع الناقل بحدود المسؤولية*
1 – اذا اقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 359 اذا ثبت ان الفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء قيامه بخدماته.
2 – ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسئولية اذ ثبت ان الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد احداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك.
المادة 362 - مضمون وثيقة النقل الجوي وشرط الاعفاء من المسؤولية*
1 – يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي ما يفيد أن النقل يقع وفقا لاحكام المسؤولية المحددة والمنصوص عليها في المادة 359 والا امتنع على الناقل أو تابعيه التمسك بهذه الاحكام.
2 – ويقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها باقل مما هو وارد في المادة 359 الا في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته او عيب ذاتي فيه.
المادة 363 - تسلم الامتعة دون تحفظ*
تسلم المرسل اليه الأمتعة أو البضائع في مكان الوصول دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لشروط وثيقة النقل وله اثبات عكس ذلك.
المادة 364 - حالة وصول الامتعة متلفة أو متأخرة*
1 – في حالة وصول الامتعة أو البضائع تالفة يجب على المرسل اليه أن يوجه اخطارا للناقل فور اكتشاف التلف وفي ميعاد لا يجاوز سبعة أيام بالنسبة الى الأمتعة وأربعة عشر يوما بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها، وفي حالة وصول الامتعة أو البضائع متأخرة يجب أن يحرر الاخطار خلال واحد وعشرون يوما على الاكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.
2 – ويجوز أن يوجه الاخطار في صورة اعتراض يكتب في وثيقة النقل عند تسلم الأمتعة أو البضائع.
3 – ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل اذا لم يوجه اخطار في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة الا اذا اثبت المدعي وقوع غش أو تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لاخفاء الضرر الذي اصاب الامتعة أو البضائع.
المادة 365 - النقل بالمجان*
1 – اذا تم النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوي مسؤولا الا اذا اثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة 359.
2 – ويعتبر النقل بالمجان اذا كان بدون اجرة ولم يكن الناقل محترفا النقل، فان كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.
المادة 366 - اتخاذ قائد الطائرة التدابير القسرية*
لقائد الطائرة الحق في إتخاذ تدابير قسرية على جميع الاشخاص الموجودين فيها وله ان يقرر اخراج أي شخص او أي شيء منها يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها او إخلال بالنظام فيها.
المادة 367 - اعفاء الناقل الجوي من المسئولية*
يعفى الناقل الجوي من المسئولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة أن تخفض مسئولية الناقل اذا اثبت ان خطأ المضرور قد اشترك في احداث الضرر.
المادة 368 - المحاكم المختصة لرفع الدعوى*
يكون للمدعي الخيار في رفع دعواه أمام احدى المحاكم الآتية:
1 – المحكمة التي يقع بدائرتها موطن الناقل.
2 – المحكمة التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل.
3 – المحكمة التي يكون للناقل في دائرتها مؤسسة أو منشأة تولت عنه ابرام العقد.
4 – محكمة جهة الوصول.
ويعتبر باطلا كل شرط يتضمن تعديلا لقواعد الاختصاص المشار اليها اذا تم اشتراطه قبل وقوع الضرر.
المادة 369 - النقل المتتابع من عدة ناقلين*
في حالة النقل المتتابع الذي يتولاه عدة ناقلين متتابعين يعتبر كل ناقل طرفا في عقد النقل بالنسبة للمرحلة التي يقوم بتنفيذها ومع ذلك يسأل الناقل الذي أبرم عقد النقل المتتابع عن كل المرحلة التي اتفق عليها في العقد حتى ولو لم يقم بتنفيذها هو شخصيا كليا أو جزئيا.
المادة 370 - مدة سماع دعوى المسئولية*
لا تسمع دعوى المسئولية على الناقل الجوي أو أحد تابعيه بمرور سنتين من يوم وصول الطائرة أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من وقت توقف النقل.
الكتاب الثالث
العمليات المصرفية
الباب الاول
الودائع والحسابات المصرفية
الفصل الاول
الودائع المصرفية
المادة 371 - الوديعة النقدية المصرفية*
1 – الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود بأية وسيلة من وسائل الدفع الى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها.
2 – يكتسب المصرف ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
المادة 372 - رد وديعة النقود*
1 – ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في أي جزء منه.
2 – ويجوز أن يعلق هذا الحق على اخطار سابق أو على حلول أجل معين.
المادة 373 - الوديعة المخصصة للاستثمار وصفة الوديعة النقدية*
فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار تعتبر الوديعة النقدية دينا وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون للمصرف على المودع ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 374 - دفتر التوفير*
اذا اصدر المصرف دفتر توفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه الايداعات والمسحوبات وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في اثبات البيانات المذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 375 - الايداع والسحب*
يكون الايداع والسحب في فرع المصرف الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 376 - تعدد حسابات المودع*
اذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد أو فرع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 377 - تجاوز السحب المبالغ المودعة*
مع مراعاة ما تقضي به المادة 391 من هذا القانون لا يترتب على عقد الوديعة حق المودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه، واذا اجرى المصرف عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مدينا وجب على المصرف اخطاره فورا لتسوية مركزه.
المادة 378 - كشف حساب*
على المصرف أن يرسل الى العميل كشفا بحساباته مرة كل شهر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 379 - فتح حساب وديعة مشترك*
للمصرف أن يفتح حساب وديعة مشترك بين شخصين أو اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك ويراعى في هذا الحساب الاحكام الآتية:
1 – يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل تفويضا صادرا من اصحاب الحساب المشترك مصدقا عليه من جهة رسمية مختصة، ويراعى في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق اصحابه.
2 – واذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ المصرف بالحجز، وفي هذه الحالة يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويبلغ الشركاء أو من يمثلهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من يوم توقيعه.
3 – ولا يجوز للمصرف عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد اصحاب الحساب ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة خطية من باقي الشركاء.
4 – وعند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك أو فقده الاهلية القانونية يجب على الباقين اخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الاهلية، وعلى المصرف ايقاف السحب من الحساب المشترك من تاريخ اخطاره حتى يتم تعيين الخلف.
الفصل الثاني
التحويل المصرفي
المادة 380 - مفهوم التحويل المصرفي*
1 – التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الامر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناء على طلب كتابي من العميل الامر بالتحويل.
2 – ويجوز بوساطة هذه العملية اجراء ما يأتي:
أ - تحويل مبلغ معين من حساب شخص الى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.
ب - تحويل مبلغ معين من حساب الى آخر كلاهما مفتوح باسم الامر بالتحويل لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.
3 – وينظم الاتفاق بين المصرف والعميل الامر بالتحويل شروط اصدار الامر، ومع ذلك لا يجوز أن يكون امر التحويل لحامله.
المادة 381 - تحويل بين فرعين أو بين مصرفين*
اذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف أو بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل الى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة 382 - امر التحويل*
يجوز أن يرد امر التحويل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الامر بالتحويل أو على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.
المادة 383 - امر التحويل من المستفيد*
يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بامر التحويل الى المصرف الذي به حساب الامر بالتحويل بدلا من تبليغه الى المصرف من الامر بالتحويل.
المادة 384 - الرجوع عن امر التحويل*
1 – يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الامر بالتحويل، ويجوز للامر بالتحويل الرجوع في امر التحويل الى أن يتم هذا القيد.
2 – واذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بامر التحويل الى المصرف فلا يجوز للامر بالتحويل الرجوع في الامر مع مراعاة ما تقضي به المادة 389.
المادة 385 - تأمينات وملحقات الدين*
يبقى الدين الذي صدر امر التحويل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته الى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة 386 - ارجاء تنفيذ أوامر التحويل*
يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر تحويل معينة سواء اكانت مرسلة من الامر بالتحويل مباشرة أم مقدمة من المستفيد وذلك الى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الاوامر التي تكون من نوعها وتقدم الى المصرف في اليوم ذاته.
المادة 387 - تنفيذ امر التحويل او رفض المستفيد قبول التحويل*
1 - اذا كان رصيد الامر بالتحويل اقل من القيمة المذكورة في امر التحويل وكان الامر موجها من الامر مباشرة جاز للمصرف أن يرفض تنفيذه على أن يخطر الامر بذلك دون ابطاء.
2 – واذا كان امر التحويل مقدما من المستفيد قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف أن يؤشر على امر التحويل بقيد المقابل الجزئي أو برفض المستفيد قبول التحويل.
3 – واذا تقدم عدة مستفيدين الى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة أوامر التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الامر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم.
4 – واذا رفض المصرف تنفيذ الامر بالتحويل أو رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي وفقا للفقرتين 1 و2 فإن الامر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا المقابل.
5 – واذا لم ينفذ المصرف امر التحويل في أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الامر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده الى من قدمه مقابل ايصال واذا اتفق على مدة اطول من ذلك وجب أن يضاف امر التحويل الذي لم ينفذ الى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية.
المادة 388 - وفاة الامر بالتحويل او المستفيد*
اذا توفي الامر بالتحويل توقف المصرف عن تنفيذ اوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة وإذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ أوامر التحويل.
المادة 389 - افلاس المستفيد او الامر بالتحويل*
1 – اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للامر بالتحويل أن يوقف تنفيذ امر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
2 – ولا يحول اشهار افلاس الامر بالتحويل دون تنفيذ أوامر التحويل التي اصدرها اذا قدمت الى المصرف قبل صدور الحكم باشهار الافلاس ما لم يصدر قرار المحكمة خلافا لذلك.
الباب الثاني
الحساب الجاري
المادة 390 - تعريف الحساب الجاري*
الحساب الجاري عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة الى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند اغلاق الحساب وحده دينا يستحق الاداء.
المادة 391 - حالات فتح الحساب الجاري*
1 – للمصرف ان يفتح حسابا جاريا لعميله اذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقترنة بفتح اعتماد او تسهيل ائتماني لصالحه.
2 – ويجوز الاتفاق على ألا يكون الحساب مكشوفا من جانب العميل بحيث يكون الرصيد دائما دائنا كما يجوز الاتفاق على أن يكون الحساب مكشوفا من الجانبين بمعنى أن يكون الرصيد دائنا أو مدينا بالنسبة للطرفين.
المادة 392 - شروط المدفوعات المقيدة في الحساب الجاري*
يجب أن يتوفر في المدفوعات حتى يمكن قيدها في الحساب الجاري الشروط الآتية:
1 – أن تكون نقودا أو مثليات متحدة في النوع حتى تقع المقاصة بينها.
2 – أن تكون ناشئة عن ديون محققة الوجود ومعينة المقدار.
3 – أن تكون قد سلمت الى القابض على وجه التمليك.
المادة 393 - جواز تعدد الحسابات الجارية*
يجوز أن تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين اذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات أو العملات.
المادة 394 - نتائج عقد الحساب الجاري*
يترتب على عقد الحساب الجاري ما يأتي:
1 – انتقال ملكية النقود والاموال المسلمة والمقيدة في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها.
2 – يعد قيد الورقة التجارية في الحساب صحيحا على الا تحتسب قيمتها اذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة يجوز اعادتها الى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في البند 2 من المادة 407.
3 – المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي.
4 – لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته.
5 – مفردات القيود المسجلة في الحساب الجاري لا تسقط ما للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات.
6 – لكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 395 - قيد ديون الحساب الجاري*
1 – جميع الديون الناشئة من علاقات الاعمال التي تتم بين طرفي الحساب الجاري تقيد فيه بحكم القانون، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.
2 – ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري سواء كانت التأمينات مقررة من المدين أو من الغير وذلك اذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على قيدها.
المادة 396 - التأمين الاتفاقي*
1 – اذا اتفق على قيد الدين المصحوب بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب الجاري من تغييرات أثناء تشغيله ما لم يتفق على غير ذلك.
2 – وإذا اشترط القانون اتخاذ إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقال التأمين لضمان رصيد الحساب الجاري ولا يجوز الاحتجاج به إلا من التاريخ الذي تتم فيه هذه الاجراءات.
المادة 397 - دخول الدين الحساب الجاري*
الديون المترتبة لاحد الطرفين اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لعدم سماع الدعوى.
المادة 398 - مفردات الحساب الجاري*
1- اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة أو اشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على ادخالها في الحساب الجاري بشرط أن تقيد في اقسام مستقلة يراعي التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب الجاري محتفظا بوحدته رغم تعدد اقسامه.
2 – ويجب أن تكون ارصدة هذه الاقسام المستقلة قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان أو عند غلق الحساب على الأكثر اجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
المادة 399 - فوائد الحساب الجاري*
1 – لا تنتج المدفوعات من العميل في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على غير ذلك وتحتسب الفائدة بالسعر المتفق عليه واذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على اساس سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد على 12٪.
2 – وتسري الفوائد على رصيد الدين من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 400 - مدة اغلاق الحساب الجاري*
1 – اذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري اغلق بانتهائها، ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
2 – واذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اغلاقه في كل وقت بارادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها أو التي يجري عليها العرف.
3 – وفي جميع الاحوال يغلق الحساب بوفاة العميل أو بفقد اهليته أو باشهار افلاس أحد الطرفين أو بانقضاء الشخص الاعتباري أو بشطب المصرف من قائمة المصارف العاملة أو توقف المصرف عن اعماله.
المادة 401 - اقفال الحساب الجاري*
الحساب الجاري بين مصرف وعميله يعتبر مقفولا في نهاية السنة المالية للمصرف، ولا يعتبر هذا القفل غلقا للحساب بل يظل مفتوحا ويرحل رصيده الى الحساب الجاري ذاته ويستأنف حركته في أول يوم عمل تال.
المادة 402 - اثر اغلاق الحساب الجاري على الرصيد*
اذا اغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد دينا حالا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو كان قيد بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جاريا وكان من شأن القيد تعديل مقدار الرصيد وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالا من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات.
المادة 403 - مرور الزمان على الرصيد*
تسري القواعد العامة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على رصيد الدين وفوائده.
المادة 404 - زوال الدين او تخفيض مقداره*
اذا زال الدين المقيد في الحساب الجاري أو خفض مقداره بسبب لاحق لقيده في الحساب وجب الغاء قيده أو تخفيضه حسب الاحوال وتعديل الحساب تبعا لذلك.
المادة 405 - الحجز على الرصيد الدائن للمحجوز عليه*
يجوز لدائن احد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الرصيد الدائن للمحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
المادة 406 - الاحتجاج على جماعة الدائنين برهن اموال المفلس*
1 – اذا افلس احد طرفي الحساب الجاري فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن.
2 – ومع ذلك يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن وذلك بالنسبة للفرق إن وجد بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد وقت غلق الحساب الا اذا ثبت علم المرتهن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.
المادة 407 - خصم ورقة تجارية والقيد العكسي*
1 – اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم الغاء قيد قيمتها في الحساب الجاري بإجراء قيد عكسي.
2 – ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا اليها المصروفات وذلك في الجانب المدين من الحساب الجاري.
3 – ولا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 408 - مدة سماع دعوى تصحيح الحساب الجاري*
1 – لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنيا على خطأ أو سهو أو تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها اكثر من سنة من تاريخ استلام كشف الحساب ما لم يحصل خلال هذه المدة اخطار من أحد الطرفين للآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو اذا اثبت العميل في حالة الحساب الجاري المفتوح مع مصرف انه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة أي بيان بحسابه وفي هاتين الحالتين لا تسمع الدعوى بمرور خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب.
الباب الثالث
الاعتمادات المصرفية
الفصل الاول
القرض المصرفي
المادة 409 - مفهوم القرض المصرفي*
1 – القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغا من النقود على سبيل القرض أو بقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها.
2 – ويجوز أن يكون القرض مضمونا بتأمينات.
3 – ويلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.
المادة 410 - طبيعة القرض المصرفي*
يعتبر القرض المصرفي عملا تجاريا أيا كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض.
الفصل الثاني
الكفالة المصرفية
المادة 411 - تعريف الكفالة المصرفية*
1 – الكفالة المصرفية تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة ويجوز أن تكون الكفالة لمدة معينة أو غير معينة.
2 – والكفالة المصرفية تضامنية.
المادة 412 - حالات اتمام الكفالة المصرفية*
تتم الكفالة المصرفية بصور متعددة منها:
1 – توقيع المصرف على ورقة تجارية كضامن احتياطي، أو اعطاء هذا الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة بما يسمح بضمان بضعة أوراق تجارية دفعة واحدة.
2 – ابرام عقد مستقل بالكفالة.
3 – توجيه خطاب ضمان من المصرف الى دائن العميل يضمن فيه المصرف تنفيذ العميل التزاماته.
المادة 413 - طبيعة الكفالة المصرفية*
تعتبر الكفالة المصرفية عملا تجاريا أيا كانت صفة المكفول أو الغرض الذي خصصت له.
المادة 414 - تعريف خطاب الضمان*
خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميل له الامر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر المستفيد دون قيد أو شرط ما لم يكن خطاب الضمان مشروطا اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.
المادة 415 - التأمين*
1 – للمصرف أن يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان.
2 – ويجوز أن يكون التأمين نقدا أو أوراقا تجارية أو مالية أو بضائع أو تنازلا من الامر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد.
المادة 416 - التنازل للغير عن الحق*
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة المصرف.
المادة 417 - رفض الوفاء للمستفيد*
1 – لا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة المصرف بالامر أو علاقة الامر بالمستفيد.
2 – وفي حالات استثنائية يجوز للمحكمة بناءا على طلب الامر الحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة أن يستند الامر في ادعائه على اسباب جدية وأكيدة.
المادة 418 - ابراء ذمة المصرف*
تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
المادة 419 - وفاء المبلغ المتفق عليه من المصرف*
اذا وفي المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الامر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
الفصل الثالث
فتح الاعتماد
المادة 420 - تعريف عقد فتح الاعتماد*
1 – فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغا معينا من النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة أو على دفعات.
2 – ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
المادة 421 - عدم اعتبار عقد فتح الاعتماد قرضا*
لا يعتبر عقد فتح الاعتماد قرضا، ولا يلتزم العميل باستعمال الاعتماد المفتوح له.
المادة 422 - الغاء الاعتماد المفتوح لمدة غير معيّنة*
1 – اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف الغاؤه في أي وقت بشرط اخطار العميل المستفيد قبل الميعاد المعين للالغاء بثلاثين يوما على الاقل، ويقع باطلا كل اتفاق يعطي المصرف حق الغاء الاعتماد غير المعين المدة دون اخطار سابق أو باخطار يتم في ميعاد اقل.
2 – وفي جميع الاحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغى بانقضاء ستة اشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد اذا لم يستعمله ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 423 - حالات الغاء الاعتماد قبل المدة*
1 – لا يجوز للمصرف الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له الا في حالة وفاة المستفيد أو فقده الأهلية أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه أو وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه.
2 – واذا كان العميل المفتوح لصالحه الاعتماد شركة فان الاعتماد ينتهي ايضا ببطلانها أو انقضائها.
المادة 424 - النقص في الضمانات*
اذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها العميل حق للمصرف أن يطلب ضمانا إضافيا أو يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص.
المادة 425 - حوالة الاعتماد*
لا تجوز حوالة الاعتماد دون موافقة المصرف الذي قام بفتحه.
المادة 426 - طبيعة عقد فتح الاعتماد*
يعتبر عقد فتح الاعتماد عملا تجاريا أيا كانت صفة العميل أو الغرض المخصص له الاعتماد.
المادة 427 - الحد الاقصى لمبلغ الاعتماد*
يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الاقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدام الاعتماد.
الفصل الرابع
الاعتماد المستندي
المادة 428 - مفهوم الاعتماد المستندي*
1 – الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتمادا بناء على طلب عميله الامر بفتح الاعتماد في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر المستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن.
2 – ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح بسببه، ويبقى المصرف اجنبيا عن هذا العقد.
المادة 429 - تاريخ صلاحية الاعتماد المستندي وتقديم المستندات*
يجب ان يتضمن كل اعتماد مستندي تاريخا أقصى لصلاحيته وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم.
واذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف امتدت مدة الصلاحية الى أول يوم عمل تال للعطلة، وفيما عدا ايام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع اعمال المصارف بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الامر.
المادة 430 - شروط فتح وتنفيذ الاعتماد المستندي*
1 – يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الاخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.
2 – ويلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد اذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
المادة 431 - صفات الاعتماد المستندي*
1 – يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلا للالغاء أو باتا غير قابل للالغاء.
2 – ويكون الاعتماد المستندي باتا ما لم يتفق صراحة على قابليته للالغاء.
3 – ويجوز ان يكون الاعتماد المستندي قابلا للتجزئة أو التحويل أو غير قابل للتجزئة أو التحويل.
المادة 432 - الاعتماد المستندي القابل للالغاء*
1 – لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للالغاء أي التزام على المصرف قبل المستفيد ويجوز للمصرف في أي وقت تعديله أو الغاؤه من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الامر بفتحه.
2 – واذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل الغائه كان المصرف والامر بفتح الاعتماد مسؤولين بالتضامن قبل المستفيد.
المادة 433 - الاعتماد المستندي البات أو غير القابل للالغاء*
1 – يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للالغاء قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه.
2 – ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.
المادة 434 - تأييد الاعتماد البات من مصرف آخر*
1 – يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي أن يؤيد الاعتماد البات غير القابل للإلغاء بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا لعقد فتح الاعتماد.
2 – ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل الى المستفيد عن طريق مصرف آخر غير المصرف الذي فتح الاعتماد المستندي بمثابة تأييد من المصرف الآخر للاعتماد.
المادة 435 - مدة تقديم المستندات والتحقق منها*
1 – يجب أن تقدم المستندات الى المصرف قبل انتهاء مدة الاعتماد فاذا قدمت بعدها رفضها المصرف ما لم يطلب الامر بفتح الاعتماد قبولها ويوافق المصرف على ذلك.
2 – وعلى المصرف أن يتحقق من وجود المستندات المطلوبة، ومن أن مضمونها يطابق تماما شروط خطاب الاعتماد، ومن أنها متطابقة فيما بينها.
المادة 436 - التزام المصرف بفحص المستندات*
لا يلتزم المصرف الا بفحص المستندات للتحقق من أنها بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد. أما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التي تمثلها فيخرج عن نطاق التزام المصرف.
المادة 437 - قبول او رفض المستندات*
اذا قبل المصرف المستندات فعليه أن ينقلها الى الامر بفتح الاعتماد على وجه السرعة، واذا رفضها فعليه اخطار المستفيد من الاعتماد المستندي بذلك فورا مع بيان اسباب الرفض.
المادة 438 - نقل الاعتماد او تجزئة تنفيذه*
1 – لا يجوز للمستفيد أن ينقل الاعتماد كله أو جزءا منه الى شخص أو اشخاص آخرين الا اذا كان مصرحا له بذلك من المصرف ومنصوصا عليه صراحة في خطاب الاعتماد.
2 – لا يجوز للمصرف أن يجزئ تنفيذ الاعتماد إلا اذا صرح له الامر بذلك.
3 – كما لا يجوز أن يتم النقل الا مرة واحدة ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك.
4 – ويكون النقل بتظهير خطاب الاعتماد اذا كان إذنيا أو بتسلمه إن كان لحامله اما اذا كان اسميا فيجب اتباع اجراءات الحوالة.
المادة 439 - اجراءات تنفيذ الاعتماد المستندي*
1 – يلتزم الامر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للمصرف المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي الى المصرف المصروفات التي يكون قد انفقها في هذا الشأن.
2 – وللمصرف ضمانا لما يستحقه حق حبس المستندات التي يتلقاها من البائع، كما يكون له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها.
3 – واذا لم يدفع الامر بفتح الاعتماد الى المصرف قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال شهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا.
4 – واذا هلكت البضاعة أو تلفت انتقل حق الرهن الى مبلغ التأمين.
5- ومع ذلك يجوز للمصرف وعميله بعد وصول مستندات الاعتماد الممول من المصرف أن يتفقا على أن ينزل العميل المدين للمصرف عن البضائع موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاء لدين المصرف أو لجانب منه، وأن يعهد المصرف من ثم الى العميل باستلام تلك البضائع على سبيل الامانة وبيعها نيابة عن المصرف ولحسابه بالشروط والاوضاع التي يتفق عليها الطرفان، وتكون مسؤولية العميل في هذه الحالة هي مسؤولية الوكيل بالعمولة ويكون للمصرف جميع حقوق الموكل على تلك البضائع أو على ثمنها.
الباب الرابع
العمليات على الأوراق التجارية
الفصل الأول
الخصم
المادة 440 - تعريف الخصم وشموله للفائدة والعمولة*
1 – الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة ورقه تجارية الى المستفيد منها مقابل انتقال ملكيتها الى المصرف.
2- ويخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلا عن العمولة ويجوز الاتفاق على اجراء الخصم مقابل مبلغ اجمالي.
المادة 441 - احتساب الفائدة وتقدير العمولة*
1 – تحسب الفائدة على اساس الوقت الذي ينقضي من تاريخ تقديم الورقة التجارية للخصم وحتى تاريخ حلول ميعاد استحقاقها ما لم يتفق على غير ذلك.
2 – وتقدر العمولة على اساس قيمة الورقة التجارية.
المادة 442 - حقوق المصرف*
1 – يكتسب المصرف ملكية الورقة التجارية المخصومة ويكون له أن يستعمل كل حقوق الحامل كما يكون له حق الرجوع على الموقعين على الورقة.
2 – وللمصرف فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه واستيفاء ما حصل عليه من فائدة وعمولة.
مع عدم الاخلال بالاحكام المتعلقة بالحساب الجاري ويباشر المصرف هذا الحق في حدود الاوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفع الاوراق المخصومة.
المادة 443 - قيد عكسي بقيمة الورقة التجارية وردها*
1 – يحتفظ المصرف لنفسه بالحق في اجراء قيد عكسي بقيمة الورقة التجارية والمصاريف في الجانب المدين لحساب عميله الذي يظهر الورقة للمصرف وذلك في حالة عدم الوفاء بقيمتها أو افلاس العميل.
2 – وفي حالة عدم وجود حساب جار للعميل لدى المصرف يلتزم العميل برد قيمة الورقة التجارية والمصاريف الى المصرف.
الفصل الثاني
الاعتماد بالقبول
المادة 444 - تعريف الاعتماد بالقبول*
الاعتماد بالقبول عقد يقوم المصرف فيه بدور المسحوب عليه فيقبل بهذه الصفة ورقة تجارية يسحبها عليه عميله أو الطرف الآخر الذي يتعامل مع هذا العميل ويلتزم المصرف بدفع قيمتها عند الاستحقاق.
المادة 445 - دفع قيمة الورقة التجارية المقبولة*
اذا دفع المصرف قيمة الورقة التجارية المقبولة منه قام بقيد قيمتها والمصاريف في الجانب المدين لحساب العميل، وكان له حق الرجوع على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضى الاعتماد المفتوح للعميل والمستخدم كمقابل وفاء للورقة التجارية التي تعهد بقبولها.
الفصل الثالث
تحصيل الاوراق التجارية
المادة 446 - التظهير التوكيلي*
لحامل الورقة التجارية أن يظهرها الى المصرف تظهيرا توكيليا ويصبح المصرف بمقتضى هذا التظهير وكيلا في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر.
المادة 447 - حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية*
يجب على المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية أن يطالب المسحوب عليه أو المحرر بالوفاء، فاذا تمّ الوفاء قيد المصرف قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل واذا لم يتم الوفاء قام المصرف بتحرير الاحتجاج البروتستو أو اثبات عدم الدفع وفي كلتا الحالتين تقيد المصاريف على حساب العميل.
المادة 448 - مسئولية المصرف وشرط اعفائه منها*
1 – يكون المصرف مسئولا عن الخطأ أو الاهمال في تنفيذ وكالته.
2 – ويجوز للمصرف اشتراط اعفائه من المسئولية عن التأخير في تحرير الاحتجاج وينتج هذا الشرط أثره فيما بين العميل والمصرف ما لم ينسب الى المصرف غش أو خطأ جسيم ولا يسري هذا الاشتراط على بقية المظهرين.
المادة 449 - انقضاء الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي*
لا تنقضي الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر أو فقدانه الاهلية.
الباب الخامس
العمليات على الأوراق المالية
الفصل الأول
الاقراض بضمان الاوراق المالية
المادة 450 - مفهوم الاقراض بضمان الاوراق المالية*
1- الاقراض بضمان الاوراق المالية قرض مضمون برهن.
2 – واذا كانت الاوراق المالية صكوكا اسمية فان رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل يذكر فيه انه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي اصدرته اما اذا كانت الاوراق المالية صكوكا لحاملها فانها تأخذ حكم المنقولات المادية ويثبت رهنها بجميع طرق الاثبات.
المادة 451 - حيازة الصكوك المرهونة وحق الحبس*
1- تنتقل حيازة الاوراق المالية المرهونة من الراهن الى المصرف الدائن المرتهن.
2 – ويكون للمصرف الحق في حبس هذه الصكوك.
المادة 452 - المحافظة على الصكوك المرهونة*
على المصرف ان يحافظ على الصكوك المرهونة وذلك بتحصيل أرباحها وقبض قيمتها عند استهلاكها وخصم هذه المبالغ من اصل الدين.
المادة 453 - بيع المصرف الصكوك المرهونة*
اذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول أجله كان له أن يطلب من المحكمة المختصة الترخيص له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني أو بسعرها في سوق الأوراق المالية وان يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين.
المادة 454 - كفيل عيني*
اذا كانت الصكوك مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن الا بوصفه كفيلا عينيا.
المادة 455 - تنازل الغير عن حق الحبس*
يعتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة انه قد تنازل عن كل حق له في حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن.
المادة 456 - استحقاق الجزء غير المدفوع*
اذا لم تكن القيمة الكاملة لصك قد دفعت وقت تقديمه للرهن وجب على المدين عند حلول ميعاد استحقاق الجزء غير المدفوع أن يبادر الى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل والا جاز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة بيع الصك وفقا لاحكام المادة 453 من هذا القانون ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع ويحتفظ بالباقي ضمانا في بدل الرهن.
المادة 457 - امتياز الدائن المرتهن*
يبقى امتياز الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير على ارباح الصك المرهون وفوائده والأوراق التي تستبدل به وقيمته اذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.
الفصل الثاني
وديعة الأوراق المالية
المادة 458 - تعريف وديعة الاوراق المالية لدى المصرف*
وديعة الاوراق المالية لدى المصرف عقد يسلم فيه العميل الى المصرف الاوراق المالية المتفق على ايداعها ويعطى المصرف للعميل عند استلامه الاوراق ايصالا يتضمن شروط العقد وارقام تلك الاوراق، ولا يمثل هذا الايصال الاوراق المودعة ولا يقوم مقامها وانما يعد مجرد اداة لاثبات العقد.
المادة 459 - عناية المصرف المودع لديه ومسئوليته*
1 – يجب على المصرف ان يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه عناية المودع لديه بأجر وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي ويبطل كل اتفاق يعفي المصرف من هذه الالتزامات.
2 – ويكون المصرف مسئولا عن هلاك هذه الأوراق أو سرقتها ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة.
المادة 460 - استعمال المصرف الاوراق المالية المودعة لديه*
لا يجوز للمصرف ان يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه بالتصرف فيها أو رهنها أو أن يمارس الحقوق الناشئة عنها ما لم يحصل على اذن خاص بذلك من العميل.
المادة 461 - التزامات المصرف*
1 – يلتزم المصرف بادارة الأوراق المالية المودعة لديه فيقوم بتحصيل ارباحها وقيمة السندات المستحقة أو المستهلكة وعليه اخطار العميل المودع بالعمليات التي تتم على هذه الأوراق كاستبدالها وتجديدها مع ايداع المبالغ التي يحصلها تحت تصرف المودع وقيدها في حسابه.
2 – وعلى المصرف ان يخطر المودع بكل امر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره فاذا لم يتلق تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على المصرف أن يتصرف في الامر بما يعود بالنفع على المودع ويتحمل المودع المصروفات.
3 – ويكون المصرف مسئولا اذا قصر في القيام بالتزاماته ونشأ عن ذلك ضرر للعميل.
المادة 462 - الحق في الاجر وحق الحبس والامتياز*
1- يكون للمصرف الحق في أجر لقاء الالتزامات التي يتحملها ويحدد هذا الأجر عند عدم الاتفاق وفقا للعرف مع مراعاة عدد الأوراق المالية المودعة وقيمتها.
2 – وضمانا لاستيفاء المصرف الأجر المستحق له يكون له حق حبس الأوراق المالية المودعة والامتناع عن ردها حتى يستوفي حقه فضلا عن الامتياز المقرر قانونا لمصروفات حفظ المنقول.
المادة 463 - رد الاوراق المالية المودعة لدى المصرف*
1- على المصرف أن يرد الأوراق المالية المودعة لديه الى العميل بمجرد أن يطلب منه ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد الورقة للرد.
2 – ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الايداع ويجب أن ينصب الرد على الأوراق المودعة بذاتها دون أن يكون للمصرف الحق في رد صكوك من ذات النوع تحمل ارقاما مختلفة ما لم يتفق على رد أوراق من جنسها أو أوراق أخرى أو يقض القانون بذلك.
المادة 464 - لمن يجوز رد الاوراق المالية*
يكون رد الأوراق المالية للمودع شخصيا أو لممثله القانوني أو لورثته أو لوكيله الخاص حسب الأحوال ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
المادة 465 - فقدان الاوراق المالية او ضياعها او سرقتها*
1- اذا فقد المصرف حيازة الأوراق المالية بسبب خارج عن ارادته كان له الحق في رفع دعوى استردادها على من يحوزها.
2 - وعلى المصرف في حالة ضياع الأوراق المالية لحاملها أو سرقتها أن يخطر الجهة المصدرة لهذه الأوراق بذلك مع تكليفها بعدم دفع ارباح الورقة أو قيمتها في حالة استهلاكها أو استحقاقها لمن يتقدم اليها.
المادة 466 - دعوى استحقاق الاوراق المودعة لدى المصرف*
اذا اقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة لدى المصرف وجب على المصرف اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.
الباب السادس
ايجار الخزائن
المادة 467 - تعريف ايجار الخزائن والتزام المصرف*
1 – ايجار الخزائن عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بوضع خزانة معينة تحت تصرف عميله المستأجر وتمكينه من الانتفاع بها لمدة معينة لقاء أجرة معلومة.
2 – وعلى المصرف حراسة الخزانة المؤجرة والمحافظة على سلامتها وصلاحيتها للاستعمال وذلك باتخاذ جميع التدابير التي يفرضها العرف المصرفي.
المادة 468 - مفتاح الخزانة المؤجرة*
1 – تفتح الخزانة المؤجرة بمفتاحين يعطي المصرف للعميل المستأجر احدهما ويحتفظ بالآخر لديه ولا يجوز للمصرف تسليم نسخة من مفتاحه لأي شخص آخر، كما لا يجوز له أن يأذن بالدخول الى الخزانة أو استعمالها الا للعميل أو وكيله المفوض بذلك.
2- ويبقى المفتاح الذي يسلم للمستأجر ملكا للمصرف ويجب رده اليه عند انتهاء الاجارة.
3 – وللمصرف أن يستخدم وسائل اخرى مثل نظام التحكم الآلي أو بطاقات البلاستيك.
المادة 469 - مسئولية المصرف*
1- يكون المصرف مسئولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته الا باثبات القوة القاهرة أو فعل الغير الذي يرقى الى مستواها.
2 – ولا يجوز للمصرف أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسئولية إذا اثبت صدور غش أو اهمال جسيم منه أو من تابعيه.
المادة 470 - التزامات المستأجر*
1- يلتزم المستأجر باستعمال الخزانة الاستعمال المألوف وبأن يدفع الأجرة المتفق عليها في مواعيد استحقاقها.
2 – ولا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.
3 – ولا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزء منها أو أن يتنازل عن الايجار للغير ما لم يتفق مع المصرف على غير ذلك.
المادة 471 - تعدد المستأجرين*
1- اذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين فيجوز لاي منهم استعمالها بصورة منفردة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2 – وفي حالة وفاة احد المستأجرين فلا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن أو بناء على قرار من المحكمة.
المادة 472 - سجل الخزانة*
على المصرف أن يحتفظ بسجل يدون فيه تواريخ وأوقات فتح الخزانة من قبل المستأجر.
المادة 473 - اجراءات واجبة في حالة الخطر المهدد للخزانة*
اذا تبين للمصرف ان الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على اشياء خطرة وجب على المصرف أن يخطر المستأجر فورا بالحضور لافراغ محتوياتها أو سحب الاشياء الخطرة منها، فاذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف أن يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الاذن له بفتح الخزانة وافراغها أو سحب الاشياء الخطرة منها وذلك بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة واذا كان الخطر الذي يهدد الخزانة حالا جاز للمصرف وعلى مسئوليته فتح الخزانة وافراغها أو سحب الاشياء الخطرة منها دون اخطار أو اذن من المحكمة ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسئولي المصرف لا يقل عددهم عن ثلاثة اشخاص ويحرر محضر بذلك ويبلغ صورة منه للعميل.
المادة 474 - اجرة الخزانة*
1- اذا لم يدفع المستأجر اجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء خمسة عشر يوما – ما لم يتفق على مدة اخرى – من انذار المستأجر بالدفع أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته وأن يسترد المصرف الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها وتسليم مفتاحها ويكون الاخطار صحيحا متى تم في آخر عنوان عينه المستأجر للمصرف.
2- واذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد أو اذا انتهت مدة العقد وبعد اخطاره جاز للمصرف أن يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الاذن له بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه المحتويات ويوقعه مندوب المحكمة والمصرف، وللمحكمة أن تامر بايداع المحتويات لدى المصرف أو لدى أمين تعينه الى أن يتسلمها صاحبها أو تامر المحكمة بالتصرف فيها.
المادة 475 - حق الحبس والامتياز*
للمصرف حق حبس محتويات الخزانة وحق امتياز على الثمن الناتج من بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة 476 - الحجز التحفظي والتنفيذي*
1 – يجوز توقيع الحجز التحفظي والتنفيذي على محتويات الخزانة.
2 – ويوقع الحجز باخطار المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتقرير بما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، وعلى المصرف بمجرد تسلمه هذا الاخطار أن يمنع المستأجر المحجوز عليه من استعمال الخزانة مع اخطاره فورا بتوقيع الحجز على الخزانة.
3 – واذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة رفع الحجز عن كل أو بعض محتوياتها.
4 – واذا كان الحجز تنفيذيا التزم المصرف بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز ومندوب التنفيذ مع اخطار المستأجر بالميعاد الذي تحدد لفتح الخزانة ويجري في الموعد المحدد جرد محتويات الخزانة وتسليمها الى المصرف أو الى الامين الذي تعينه المحكمة حتى يتم بيعها وفقا للإجراءات التي تحددها المحكمة.
5 – واذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها الى المستأجر فاذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها الى المصرف للمحافظة عليها بعد وضعها في حرز مختوم بخاتم مندوب التنفيذ وخاتم مندوب المصرف حتى يطلبها المستأجر.
6 – وعلى الحاجز أن يؤدي للمصرف مبلغا كافيا لضمان اجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
المادة 477 - فتح الخزانة المؤجرة أو افراغ محتوياتها*
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون لا يجوز للمصرف فتح الخزانة المؤجرة أو افراغ محتوياتها الا بإذن من المستأجر وفي حضوره أو تنفيذا لحكم أو امر أو قرار صادر من المحكمة.
الكتاب الرابع: الأوراق التجارية
أحكام عامة
التعريف بالأوراق التجارية وأنواعها
المادة 478 - تعريف الاوراق التجارية*
الاوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق اشكال حددها القانون تمثل حقا موضوعه مبلغا معينا من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كأداة لوفاء بدلا من النقود.
المادة 479 - نطاق شمول الاوراق التجارية*
تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند الاذني والسند لحامله والشيك وغيرها من الاوراق المحررة لاعمال تجارية والتي يجري العرف على قبولها كأداة وفاء في المعاملات.
المادة 480 - تعريف الكمبيالة*
الكمبيالة سند السحب ورقة تجارية تتضمن امرا من الساحب الى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لاذن المستفيد.
المادة 481 - تعريف السند الإذني*
السند الإذني ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص آخر هو المستفيد.
المادة 482 - تعريف السند لحامله*
السند لحامله ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورقة.
المادة 483 - تعريف الشيك*
الشيك ورقة تجارية تتضمن امرا صادرا من الساحب الى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره مبلغا معينا من النقود لاذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.
الباب الأول
الكمبيالة
الفصل الأول
انشاء الكمبيالة
المادة 484 - بيانات الكمبيالة*
يجب أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
1 – لفظ كمبيالة مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
2 - امر بوفاء مبلغ معين من النقود غير معلق على شرط.
3 – مكان انشاء الكمبيالة وتاريخ الانشاء.
4 – توقيع الساحب.
5 – اسم المسحوب عليه ولقبه.
6 – اسم من يجب الوفاء بقيمة الكمبيالة له أو لامره المستفيد.
7 – ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء.
المادة 485 - خلو الكمبيالة من احد البيانات*
لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة الا في الأحوال الآتية:
1 – اذا خلت الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الاطلاع عليها.
2 – واذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء ومحلا لاقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة المسحوب عليه اذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.
3 – واذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الانشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر ذلك المكان صراحة يعتبر مكان انشائها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب.
المادة 486 - التوقيع والشهود*
1- يكون التوقيع على الكمبيالة بالامضاء أو بصمة الإبهام.
2 – ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب البصمة بأنه وقع امامهما عالما بما وقع عليه.
المادة 487- اختلاف الحروف والارقام*
1 – اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.
2 – واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغا.
المادة 488 - المبلغ والعملة*
1 – لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة اكثر من مبلغ واحد.
2 – واذا سحبت كمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة بين بلدي الانشاء والوفاء دون تحديد العملة المقصودة فان العبرة تكون بعملة بلد الوفاء.
المادة 489 - الموقع*
1 – يجوز أن يوقع على الكمبيالة أكثر من ساحب واحد.
2 – كما يجوز للساحب أن يعهد الى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة.
المادة 490 - الفائدة في الكمبيالة*
1 – لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة الا اذا كانت الكمبيالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.
2 – ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها والا كان الشرط باطلا.
3 – وتسري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا لم يعين تاريخ آخر.
المادة 491 - حقوق النائب*
1 – من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها. فاذا اوفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه.
2 – ويسري هذا الحكم على النائب اذا جاوز حدود سلطته.
المادة 492 - التزامات سائر الموقعين على الكمبيالة*
اذا حملت الكمبيالة توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو لأشخاص ليست لهم أهلية الالتزام أو كانت التوقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو غير ملزمة لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات باقي الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.
المادة 493 - التزامات ناقص الاهلية وعديمها*
تكون التزامات ناقص الأهلية غير المأذون له بالتجارة وعديم الأهلية الناشئة عن توقيعهما على الكمبيالة بأية صفة باطلة بالنسبة اليهما فقط، ويجوز لهما التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل للكمبيالة.
المادة 494 - سحب الكمبيالة*
1- يجوز سحب الكمبيالة لامر الساحب نفسه.
2 – ويجوز سحبها على ساحبها.
3 – ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المادة 495 - القانون الواجب التطبيق على الكمبيالة*
1 – يخضع شكل الكمبيالة لقانون الدولة التي تم إنشاؤها فيها.
2 – ويرجع في تحديد أهلية الالتزام بمقتضى الكمبيالة الى قانون جنسية الملتزم، فاذا أحال هذا القانون الى قانون دولة أخرى كان هذا القانون هو الواجب التطبيق.
3 – واذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الأهلية فإن التزامه بمقتضى الكمبيالة يبقى صحيحا اذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.
المادة 496 - مكان استحقاق الوفاء*
يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة شخص آخر سواء في الجهة التي بها محل اقامة المسحوب عليه أو أية جهة أخرى.
المادة 497 - ضمان الساحب القبول والوفاء*
1 – يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.
2 – ويجوز له أن يشترط اعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.
الفصل الثاني
تداول الكمبيالة
المادة 498 - تظهير الكمبيالة وحوالة الحق*
1 – كل كمبيالة تتداول بالتظهير ولو لم يصرح فيها انها مسحوبة لامر.
2 – ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع الساحب في صيغتها أية عبارة تفيد أنها ليست لامر، الا باتباع أحكام حوالة الحق.
3 – ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة، أو لم يقبلها، كما يجوز تظهير الكمبيالة للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة 499 - شروط التظهير*
1- مع عدم الاخلال بحكم المادة 503 يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
2 – ويكون التظهير الجزئي باطلا.
3 – ويكون التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
المادة 500 - صحة التظهير*
1- يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر.
2 – ويجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر التظهير على بياض ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
المادة 501 - نقل حقوق الكمبيالة الى المظهر اليه*
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة الى المظهر اليه.
المادة 502 - التظهير على بياض*
اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما يأتي:
1 – ان يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
2 – ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض، أو الى شخص آخر.
3 – أن يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
المادة 503 - ضمان المظهر القبول والوفاء*
1 – يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.
2 – ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة 504 - الحامل الشرعي للكمبيالة*
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض، وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، واذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
المادة 505 - فقدان حيازة الكمبيالة*
اذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم من يحملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها طبقا للمادة السابقة، الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.
المادة 506 - نتائج التظهير التام*
مع عدم الاخلال بحكم المادة 493 ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بأحد حامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.
المادة 507 - نتائج التظهير التوكيلي*
1 – اذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للتحصيل أو القيمة للقبض أو على أية عبارة تفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، بما في ذلك حق اقامة الدعوى باسمه الشخصي ولا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل.
2 – وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر.
المادة 508 - نتائج التظهير التأميني*
1 – اذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للضمان أو على اية عبارة تفيد رهن الحق الثابت في الكمبيالة للمظهر اليه جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع ذلك اذا ظهر الحامل الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل.
2 – وليس للملتزمين بالكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الاضرار بالمدين.
المادة 509 - تاريخ التظهير*
1- التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، اما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج الا آثار حوالة الحق.
2 – ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.
المادة 510 - تقديم تاريخ التظهير*
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، واذا حصل اعتبر تزويرا.
الفصل الثالث
مقابل الوفاء بالكمبيالة
المادة 511 - مسئولية الساحب*
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد مقابل وفائها لدى المسحوب عليه ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.
المادة 512 - وجود مقابل الوفاء*
يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للامر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو على الاقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة 513 - مفعول قبول الكمبيالة*
1 – يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
2 – وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الانكار، سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا، فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة 514 - نتائج مقابل الوفاء*
1 – تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
2 – واذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.
3 – ويسري الحكم المبين بالفقرة السابقة اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
المادة 515 - الاحتجاج بعد الميعاد القانوني*
على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فاذا أفلس الساحب لزم ذلك أمين التفليسة وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الاحوال.
المادة 516 - النتائج المترتبة على افلاس الساحب*
يترتب على افلاس الساحب سقوط الأجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.
المادة 517 - افلاس المسحوب عليه*
1 – اذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
2 – واذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الاموال التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الافلاس وكانت هذه الاموال مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء قيمة الكمبيالة فأنه يكون للحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة 518 - تعدد الكمبيالات المستحقة*
1 – اذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الدفع على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها كانت الأولوية في استيفاء قيمتها وفقا لترتيب تواريخ سحبها.
2 – فاذا كانت الكمبيالات قد سحبت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، واذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء، وتأتي في المرتبة الأخيرة الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول.
الفصل الرابع
قبول الكمبيالة
المادة 519 - تقديم الكمبيالة لقبولها*
يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها في الفترة ما بين انشائها وحتى ميعاد استحقاقها تقديمها الى المسحوب عليه في محل اقامته لقبولها.
المادة 520 - شروط تقديم الكمبيالة للقبول وعدمه*
1 – يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد.
2 – وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
3 – وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين.
4 – ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة 521 - مدة تقديم الكمبيالة المستحقة للقبول*
الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته، ولكل مظهر تقصير الميعاد فقط.
المادة 522 - تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية*
1 – يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر الطلب في الاحتجاج.
2 – لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
المادة 523 - مفهوم القبول وتاريخه*
1 – يكتب القبول على وجه الكمبيالة بلفظ مقبول أو بأية عبارة تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه.
2 – ويعتبر قبولا مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة.
3 – ويجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص بها ما لم يوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة.
4 – فاذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب اثبات ذلك باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجديا.
المادة 524 - شروط القبول*
1 – يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
2 – وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة 525 - مكان الوفاء*
1 – اذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير محل اقامة المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فاذا لم يعينه عند القبول اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.
2 – واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة المسحوب عليه جاز له ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يتم فيها الوفاء.
المادة 526 - نتائج عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق*
1 – اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
2 – وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل – ولو كان هو الساحب ذاته – الرجوع على المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به قانونا.
المادة 527 - الشطب والاخطار بالقبول*
1 – اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا، ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس.
2 – ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم تجاههم بهذا القبول.
الفصل الخامس
الضمان الاحتياطي للكمبيالة
المادة 528 - مفهوم الضمان الاحتياطي للكمبيالة*
1 – يجوز ضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة كلها أو بعضها ضمانا احتياطيا.
2 - ويجوز أن يكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.
المادة 529 - صيغة الضمان الاحتياطي*
1 – يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها، بأية صيغة تفيد الضمان الاحتياطي ويوقعه الضامن.
2 – كما يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب.
3 – ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا اعتبر حاصلا للساحب.
المادة 530 - التزامات وحقوق الضامن الاحتياطي*
1 – يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون.
2 – ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.
3 – واذا أوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه هذا المضمون.
المادة 531 - ضمان احتياطي على ورقة مستقلة*
1 – يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه.
2 – ولا يلتزم الضامن الاحتياطي الذي أعطى الضمان على ورقة مستقلة الا تجاه من أعطى له الضمان.
الفصل السادس
استحقاق الكمبيالة
المادة 532 - طرق تحديد ميعاد الاستحقاق*
1 – يجب أن تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد.
2 – ويجوز للساحب ان يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الآتية:
أ - بمجرد الاطلاع.
ب - بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
ج - في تاريخ محدد.
د - بعد مضي مدة معينة من تاريخ انشائها.
3 – والكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في البندين السابقين تفقد صفتها كورقة تجارية.
المادة 533 - استحقاق الوفاء لدى الاطلاع*
1 – الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ انشائها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته وللمظهرين تقصيره فقط.
2 – وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل.
المادة 534 - ميعاد الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع*
1 – يحسب ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج.
2- فاذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل في اليوم الاخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول وفقا للمادة 521.
المادة 535 - ميعاد استحقاق الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها*
1 – الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء فاذا لم يوجد التاريخ المقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من الشهر.
2 – واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعني عبارة نصف شهر خمسة عشر يوما.
المادة 536 - تقويم بلد الوفاء*
1 – اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء.
2 – واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك، وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
3 – ولا تسري الاحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام مخالفة.
الفصل السابع
الوفاء بالكمبيالة
المادة 537 - مفهوم التقديم للوفاء*
1 – يجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في ميعاد الاستحقاق.
2 – ويعتبر تقديم الكمبيالة الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء.
المادة 538 - استرداد الكمبيالة والوفاء الجزئي*
1 – اذا اوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء.
2 – ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.
3 – واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب اثباته على الكمبيالة واعطاءه مخالصة به وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة بقدر ما يدفع من أصل قيمتها وعلى الحامل أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.
المادة 539 - قبض أو وفاء قبل استحقاق الكمبيالة*
1 – لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.
2 – واذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
المادة 540 - ابراء ذمة الموفي*
تبرأ ذمة من يوفي بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة ما لم يكن قد وقع منه غش أو خطأ جسيم، وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة 541 - العملة الوطنية والاجنبية وعملة بلد الوفاء*
1 – اذا كان وفاء قيمة الكمبيالة في دولة الامارات العربية المتحدة بعملة غير المتداولة رسميا فيها وجب الوفاء بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها يوم الاستحقاق، فاذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بين المطالبة بالوفاء بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء، ويتبع العرف الجاري في محل الوفاء في تعيين سعر صرف العملة الاجنبية ما لم يعين الساحب في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه.
2 – ولا تسري احكام الفقرة السابقة اذا اشترط الساحب صراحة ان يكون وفاء الكمبيالة بصنف العملة الاجنبية المعينة فيها وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة بالعملة ومراقبة التحويل الخارجي.
3 – واذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود عملة بلد الوفاء.
المادة 542 - الايداع*
1 – اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لأي مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء، ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته وبمقتضى وثيقة تسلم الى المودع ويذكر فيها مقدار المبلغ المودع وتاريخ انشاء الكمبيالة وتاريخ استحقاقها واسم من حررت في الأصل لمصلحته.
2 – فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على الأخير تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل استلام الكمبيالة منه مؤشرا عليها بالوفاء بموجب الوثيقة المذكورة، وللحامل قبض المبلغ المودع بالمحكمة بموجب هذه الوثيقة، فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع للحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.
المادة 543 - حالات قبول الامتناع عن الوفاء أو معارضته*
لا تقبل المعارضة في وفاء الكمبيالة أو الامتناع عن وفائها الا في حالة ضياعها أو في حالة افلاس حاملها.
المادة 544 - ضياع الكمبيالة*
1 – اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق القيمة ان يطالب بالوفاء بموجب احدى النسخ الاخرى.
2 – واذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى النسخ الأخرى الا بامر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفيل.
المادة 545 - استحالة تقديم نسخ أخرى عند ضياع الكمبيالة*
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة – مقبولة أو غير مقبولة – ولم يتمكن من تقديم احدى النسخ الاخرى أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة اصدار امر بوفاء قيمتها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.
المادة 546 - تحرير الاحتجاج*
1 – في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لاحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفي المواعيد المقررة في المادة 560.
2 – ويجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ولو تعذر الحصول على قرار من المحكمة المختصة في الوقت المناسب.
المادة 547 - ابراء ذمة المدين*
تبرأ ذمة المدين بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بناء على امر المحكمة في الأحوال المشار اليها في المادتين 544 و545.
المادة 548 - انقضاء التزام الكفيل*
ينقضي التزام الكفيل المشار اليه في المادتين 544 و545 بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
المادة 549 - نسخة المظهر والتزاماته*
1 – يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب.
2 – ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد انها بدل الاصل المفقود.
3 – ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بامر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفالة.
4 – وتكون جميع المصروفات على عاتق مالك الكمبيالة.
الفصل الثامن
المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة
المادة 550 - الرجوع على الملتزمين*
لحامل الكمبيالة عند عدم استيفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.
المادة 551 - حالات الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق*
1 – يجوز للحامل الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:
أ - الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
ب - افلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه، أو الحجز على امواله حجزا غير مجد.
ج - افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
2 – ويجوز للضامن عند الرجوع عليه في الحالتين المبينتين في البندين ب وج من الفقرة السابقة أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل اقامته وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه، منحه مهلة للوفاء، فاذا رأت المحكمة مبررا لمنح المهلة حددت في قرارها الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.
المادة 552 - اليوم الاول ويوم العطلة ويوم العمل*
1 – اذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو مصرفية فلا يجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي.
2 – وكذلك لا يجوز القيام بأي اجراء متعلق بالورقة التجارية كتقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج إلا في يوم عمل.
3 – واذا حدد لعمل أي اجراء متعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو مصرفية امتد الميعاد الى يوم العمل التالي.
4 – وتحسب في الميعاد ايام العطلة التي تتخلله.
5 – لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول من الميعاد.
المادة 553 - الاثبات بالاحتجاج*
يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، ويحرر الاحتجاج بوساطة الكاتب العدل المختص وعليه تسليم نسخة منه لمن يوجه اليه الاحتجاج.
المادة 554 - شروط الاحتجاج وتبليغه*
1 – يجب أن يشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولكل ما ورد فيها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات. كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوفاء قيمة الكمبيالة واثبات حضور أو غياب من عليه قبولها أو وفاؤها واسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء والعجز عن وضع الامضاء أو الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الكمبيالة في حالة الوفاء الجزئي.
2 – ويكون تبليغ احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء في موطن الملتزم بوفاء الكمبيالة أو في آخر موطن معروف له.
المادة 555 - قيد اوراق الاحتجاج*
يقوم الكاتب العدل المختص بقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.
المادة 556 - قيد قائمة احتجاجات عدم الدفع*
على الكاتب العدل المختص خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل الى مكتب السجل التجاري المختص قائمة باحتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق ويمسك مكتب السجل التجاري المختص دفترا لقيدها. ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
المادة 557 - ميعاد تقديم الاحتجاج بعدم القبول وعدم الوفاء*
1 – يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 522 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.
2 – واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول.
3 – واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ انشائها أو من تاريخ الاطلاع عليها فيجب عمل احتجاج عدم الوفاء في احد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق.
4 – ويغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة 558 - ورقة قائمة مقام الإحتجاج*
لا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 559 - توقف المسحوب عليه عن الدفع او افلاسه*
1 – في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل أو توقيع حجز غير مجد على امواله، فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء.
2 – وفي حالة اشهار افلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، أو اشهار افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الافلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة 560 - الاخطار ومفاعيله*
1 – على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها اليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال الاربعة ايام عمل التالية ليوم عمل الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات، وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار أن يخطر بدوره من ظهر اليه الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة، وهكذا من مظهر الى آخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الاخطار من المظهر السابق عليه.
2 – ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.
3 – واذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه.
4 – ولمن وجب عليه الاخطار أن يقوم به بأية كيفية ولو برد الكمبيالة ذاتها.
5 – ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم الخطاب المسجل المتضمن الاخطار الى ادارة البريد في الميعاد المذكور.
6 – ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به في الميعاد المقرر له، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة 561 - الاعفاء من عمل الاحتجاج وأحكامه*
1 – للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند الرجوع اذا كتب على الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع عليه.
2 – ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.
3 – واذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصروفات سرت اثاره على كل الموقعين. اما اذا كتب الشرط احد المظهرين او الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.
4 – واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج ان عمل.
المادة 562 - مسؤولية الملتزمين بالتضامن*
1- الاشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها.
2 – وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
3 – ويثبت حق الرجوع لكل موقع على الكمبيالة اذا ادى قيمتها تجاه الملتزمين نحوه والدعوى المقامة على احد هؤلاء الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت اليه الدعوى ابتداء.
المادة 563 - حقوق حامل الكمبيالة*
1 – لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ - اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة.
ب - الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
ج - مصروفات الاحتجاج والاخطارات وغيرها من المصروفات.
2 – وفي احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه محل اقامة الحامل.
المادة 564 - ايفاء الكمبيالة*
يجوز لمن اوفى الكمبيالة مطالبة الملتزمين نحوه بالمبلغ الذي اوفاه والمصروفات التي تحملها.
المادة 565 - منح مهلة للوفاء*
لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام باي اجراء متعلق بها الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 566 - وفاء الملتزم او المظهر*
1 – لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
2 – ولكل مظهر وفّى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة 567 - القبول الجزئي*
في حالة الرجوع بعد قبول جزئي يجوز لمن ادى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها منه بما يفيد انها طبق الأصل وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.
المادة 568 - سقوط حق الحامل*
1- يسقط حق حامل الكمبيالة وفقا لقواعد قانون الصرف في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا القابل وذلك بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي:
أ - تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.
ب - عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.
ج - تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات.
2 – ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه.
3 – واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقط حق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.
4 – واذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الافادة من هذا الشرط.
المادة 569 - قوة قاهرة*
1 – اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
2 – وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة، وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب وفقا للمادة 560.
3 – وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
4 – واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الكمبيالة أو عمل احتجاج.
5 – واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
6 – ولا يعتبر من القوة القاهرة الامور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.
المادة 570 - الحجز التحفظي*
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا دون حاجة الى تقديم كفالة – على اموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الاحكام المقررة لهذا الحجز في قانون الاجراءات المدنية عدا تقديم كفالة.
المادة 571 - كمبيالة الرجوع*
1 – لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وواجبة الوفاء في محل اقامة هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك.
2 – وتشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 563 و564 مضافا اليها ما دفع من عمولة وأية رسوم مقررة قانونا.
3 – واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الاصلية على المكان الذي يوجد فيه محل اقامة الضامن.
4 – واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو احد المظهرين حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي يوجد فيه محل اقامة ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه محل اقامة الضامن.
5 – واذا تعددت كمبيالات الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الاصلية أو أي مظهر لها الا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.
الفصل التاسع
التدخل في الكمبيالة
الفرع الأول
احكام عامة
المادة 572 - المتدخل*
1 – لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.
2 – ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفصل.
3 – ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه غير القابل أو أي شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة وانما لا يجوز ان يكون المسحوب عليه القابل.
4 – ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين للتدخل والا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
الفرع الثاني
القبول بالتدخل
المادة 573 - شروط القبول بالتدخل*
1 – يقع القبول بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
2 – واذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل حلول ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم الكمبيالة الى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.
3 – وللحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول بالتدخل، واذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة 574 - صيغة القبول بالتدخل*
يكون القبول بالتدخل بتدوينه على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الاخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة 575 - التزام القابل بالتدخل والحامل*
1 – يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالكيفية التي يلتزم بها هذا الاخير.
2 – ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المبين بالمادة 563 بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة ان وجدت.
الفرع الثالث
الوفاء بالتدخل
المادة 576 - شروط الوفاء بالتدخل*
1 – يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله، حق الرجوع على الملتزمين بها.
2 – ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه.
3 – ويجب أن يقع الوفاء على الاكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة 577 - تقديم الكمبيالة وعمل الاحتجاج*
1 – اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء محل اقامة في مكان الوفاء، وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الاشخاص جميعا لوفائها وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء لهم اذا لزم الحال وذلك في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج.
2 – فاذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء أو من حصل القبول بالتدخل لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين.
المادة 578 - رفض الوفاء بالتدخل*
اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة 579 - اثبات الوفاء بالتدخل*
1 – يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.
2 – ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج – إن عمل – للموفى بالتدخل.
المادة 580 - نتائج الوفاء بالتدخل*
1 – يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الشخص بمقتضى الكمبيالة ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد.
2 – وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
3 – واذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمين، ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت هذه القاعدة.
الفصل العاشر
تعدد نسخ الكمبيالة
المادة 581 - شروط تعدد نسخ الكمبيالة*
1 – يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا، فاذا سحبت من عدة نسخ وجب أن يذكر في كل واحدة منها عدد هذه النسخ ورقمها، والا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها.
2 – ولكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها انها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ الى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى الى الساحب.
3 – وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة 582 - نتائج وفاء وتظهير النسخ*
1 – وفاء الكمبيالة بمقتضى احدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الاخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها.
2 – والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لاشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة 583 - شروط ارسال النسخ وتسليمها*
على من ارسل احدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته، وعلى هذا الاخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة اخرى، فاذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه:
أ - أن النسخة التي ارسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
ب - أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
الفصل الحادي عشر
صور الكمبيالة وتحريفها
الفرع الأول
الصور
المادة 584 - شروط صور الكمبيالة*
1 – لحامل الكمبيالة أن يحرر صورا منها.
2 – ويجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات أو بيانات اخرى مدونة فيها، ويجب أن يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الاصل.
3 – ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التي يقع بها تظهير أو ضمان الاصل وبالآثار ذاتها.
المادة 585 - حائز الاصل والحامل الشرعي والتظهير الاخير*
1 – يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الاصل، وعلى هذا الحائز أن يسلم الاصل للحامل الشرعي للصورة.
2 – واذا امتنع حائز الاصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه أن الاصل لم يسلم اليه رغم طلبه.
3 – واذا كتب على الاصل عقب التظهير الاخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة تفيد انه لا يصح تظهير الكمبيالة بعد ذلك الا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.
الفرع الثاني
التحريف
المادة 586 - تحريف في متن الكمبيالة*
اذا وقع تحريف في متن الكمبيالة إلتزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف اما الموقعون السابقون عليه فلا يلتزمون الا بما ورد في المتن الاصلي.
الفصل الثاني عشر
مضي المدة المانع من سماع الدعوى
المادة 587 - مدة سماع الدعاوى*
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي:
1 – الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2 – دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق اذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات.
3 – دعاوى المظهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب بعد مضي ستة اشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم اقامة الدعوى عليه.
المادة 588 - أثر اقامة الدعوى على المدد*
اذا اقيمت الدعوى فلا تسري المدد المقررة في المادة السابقة لعدم سماعها الا من تاريخ آخر اجراء فيها.
المادة 589 - عدم سريان المدد*
لا تسري المدد المذكورة في المادة 587 اذا صدر حكم بالدين أو اقر به المدين في صك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة 590 - نطاق أثر انقطاع المدد*
لا يكون لانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أثر الا بالنسبة الى من اتخذ تجاهه الاجراء القاطع للمدة.
الباب الثاني
السند الاذني السند لامر
المادة 591 - بيانات السند الاذني*
يشتمل السند الاذني على البيانات الآتية:
1 – شرط الاذن أو عبارة سند لاذن أو لامر مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها.
2 – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود يكتب بالارقام والحروف.
3 – تاريخ الاستحقاق.
4 – مكان الوفاء.
5 – اسم من يجب الوفاء له أو لامره.
6 – تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.
7 – توقيع من انشأ السند المحرر.
المادة 592 - الخلو من احد البيانات*
الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا اذنيا الا في الاحوال الآتية:
1 – اذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
2 – اذا خلا السند من بيان مكان الوفاء أو محل اقامة المحرر اعتبر محل اصدار السند مكانا للوفاء ومحلا لاقامة محرره.
3 – واذا خلا السند من بيان مكان انشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر والا فمكان توقيعه للسند فعلا.
المادة 593 - التزامات محرر السند الاذني*
1 – يلتزم محرر السند الاذني على الوجه الذي يلزم به قابل الكمبيالة.
2 – ويجب تقديم السند الاذني المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 509 للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر.
3 – وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ ذلك التأشير.
4 – واذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب اثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
المادة 594 - احكام وقواعد الكمبيالة*
1 – الاحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بالاهلية وبتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج وحساب المواعيد وايام العمل، والرجوع بطريق انشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، وعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، تسري على السند الأذني، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
2 – وتسري ايضا على السند الاذني القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن احد الاغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم اهلية الالتزام أو التوقيعات المزورة أو لاشخاص وهميين أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
3 – وكذلك تسري على السند الاذني الاحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
الباب الثالث
الشيك
المادة 595 - مدى تطبيق احكام الكمبيالة على الشيك*
مع مراعاة الاحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
الفصل الأول
انشاء الشيك
المادة 596 - بيانات الشيك*
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
1 – لفظ شيك مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2 – امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
3 – اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه.
4 – من يجب الوفاء له أو لامره.
5 – مكان الوفاء.
6 – تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.
7 – توقيع من انشأ الشيك الساحب.
المادة 597 - خلو الشيك من احد البيانات*
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة بالمادة السابقة لا يعتبر شيكا الا في الحالات الآتية:
1 – اذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء فاذا ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه، واذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
2 – اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب فاذا لم يوجد اعتبر انه انشئ في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلا.
المادة 598 - اجراءات سحب الشيك*
1 – يجب أن يسحب الشيك الصادر في الدولة والمستحق الوفاء فيها على احد المصارف.
2 – على كل مصرف يسلم لعميله دفترا يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم صاحب الحساب الذي تسلمه ورقم حسابه.
3 – ويجوز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي يعده المصرف ويكون مقبولا لديه من حيث الشكل.
4 – ويكون التوقيع على الشيكات وعلى الطلبات التحريرية الخاصة مطابقا للتوقيعات النموذجية والتواقيع المعتمدة المسجلة لدى المصرف ويكون صاحب الحساب مسئولا أمام المصرف سواء كان هذا الحساب دائنا أم مدينا.
المادة 599 - شرط اصدار الشيك*
1 – لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.
2 – وعلى من سحب الشيك أو امر غيره بسحبه لحسابه اداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.
3 – وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الانكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت اصداره، فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانونا.
المادة 600 - التزامات المسحوب عليه*
1 – لا قبول في الشيك، واذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
2 – يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتمادا.
3 – ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك.
4 – ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل الى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
المادة 601 - اشتراط وفاء الشيك*
يجوز اشتراط وفاء الشيك:
1 – الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر أو بدونه.
2 – الى شخص مسمى مع ذكر عبارة ليس للامر أو أية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى.
3 – الى حامل الشيك.
المادة 602 - الشيك لحامله*
الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة أو لحامله أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله، واذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
المادة 603 - شرط غير قابل للتداول*
الشيك المستحق الوفاء في الدولة والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع الا لمن تسلمه مقرونا بهذا الشرط.
المادة 604 - سحب الشيك*
1 – يجوز سحب الشيك لامر ساحبه نفسه.
2 – ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
3 – ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا في حالة سحبه بين فروع المصرف الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركز الرئيسي للمصرف، ويشرط الا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله.
المادة 605 - فائدة الشيك*
اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة 606 - ضمان الساحب وفاء الشيك*
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفى الساحب نفسه بموجبه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
المادة 607 - حالة عدم تجدد الدين*
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الاصلي قائما بكل ما له من ضمانات الى أن توفى قيمة الشيك.
الفصل الثاني
تداول الشيك
المادة 608 - تداول الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى*
1 – الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الامر أو لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
2 – والشيك المشروط دفعه لشخص مسمى المكتوب فيه عبارة ليس للامر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق.
3 – والشيك المشروط دفعه لحامله يتداول بالتسليم.
المادة 609 - ضمان المظهر وفاء الشيك*
1 – يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.
2 – ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة 610 - تظهير بحكم المخالصة*
يعتبر التظهير للمسحوب عليه في حكم المخالصة الا اذا كان للمصرف المسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لفرع غير الذي سحب عليه الشيك.
المادة 611 - مسئولية المظهر*
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لاحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا للامر.
المادة 612 - حامل الشيك الشرعي*
يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض.
والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن واذا اعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
المادة 613 - فقدان الشيك*
اذا فقد شخص حيازة شيك ما سواء كان الشيك لحامله أو قابلا للتظهير فلا يلزم من آل اليه الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه بالكيفية المبينة في المادة السابقة الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيما.
المادة 614 - تاريخ التظهير ونتائجه*
1 – التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه الا آثار حوالة الحق.
2 – ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد تم قبل عمل الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك.
3 – ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير فاذا حصل اعتبر تزويرا.
المادة 615 - ضمان وفاء الشيك*
1 – يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي.
2 – ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز أن يكون من احد الموقعين على الشيك.
المادة 616 - مفعول التظهير الجزئي والتظهير لحامله*
1 – التظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.
2 – ويعتبر التظهير لحامله تظهيرا على بياض.
الفصل الثالث
الوفاء بالشيك
المادة 617 - تاريخ التقديم للوفاء والوفاء الجزئي*
1 – يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره.
2 – ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ.
3 – واذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وان يطلب منه تأشير هذا الايفاء على ظهر الشيك وأن يعطيه شهادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة أو بعمل احتجاج.
المادة 618 - تاريخ تقديم الشيك للوفاء*
1 – الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر.
2 – ويبدأ الميعاد المذكور في الفقرة السابقة من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره.
3 – ويعتبر تقديم الشيك الى احدى المصارف أو حجز مبلغه هاتفيا أو برقيا من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء.
المادة 619 - تقويم بلد الوفاء:
اذا سحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ انشائه الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
المادة 620 - مدى الزامية صرف قيمة الشيك*
1 – يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.
2 – ولا تقبل المعارضة في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه أو افلاس حامله.
3 – ويلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، وليس للمحكمة أن تامر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق.
المادة 621 - وفاة او افلاس او فقدان اهلية الساحب*
اذا توفي الساحب أو فقد اهليته أو افلس بعد إعطاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الاحكام المترتبة عليه.
المادة 622 - تقديم عدة شيكات*
1 – اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها.
2 – فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخا واحدا اعتبر الشيك الاسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 623 - النقد المتداول وغير المتداول وعملة بلد الوفاء:
1 – اذا اشترط وفاء الشيك في دولة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في دولة الامارات العربية المتحدة حسب سعره في يوم الوفاء فاذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في الدولة حسب سعره في يوم التقديم أو يوم الوفاء.
2 – فاذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
3 – ويتبع في تقويم النقد الاجنبي السعر السائد في السوق ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه.
4 – واذا عين مبلغ الشيك بعمله تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.
المادة 624 - انقضاء التزام الكفيل*
ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لامر بمضي ستة اشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
المادة 625 - معارضة الوفاء بالشيك*
1 – اذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد في التعرف عليه والظروف التي احاطت بفقدانه أو هلاكه، واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك، فاذا لم يكن للمعارض محل اقامة في الدولة وجب أن يعين موطنا مختارا به.
2 – ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزة وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى أن يفصل في امره.
3 – ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في احدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر.
المادة 626 - المنازعة في المعارضة ودعوى الاستحقاق*
1 – يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ثم يخطر المعارض باسم حائز الشيك وعنوانه.
2 – وعلى المعارض رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار.
3 – واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة فعلى حائز الشيك أن يستصدر حكما من قاضي الامور المستعجلة بعدم الاعتداد بالمعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه هو مالكه.
واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكيته للشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
المادة 627 - دعوى ملكية الشيك والمطالبة بالوفاء*
اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ حصول المعارضة المنصوص عليها في المادة 625 دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض خلال الشهر التالي أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد المسحوب عليه بطلب الحكم بملكيته للشيك والاذن له في قبض قيمته.
واذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار اليها في الفقرة السابقة أو حكم برفضها وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب الساحب.
الفصل الرابع
الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
المادة 628 - الشروط الشكلية للشيك المسطر*
1 – لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الاثار المبينة في المادة التالية.
2 – ويتم التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
3 – ويكون التسطير عاما أو خاصا.
4 – فاذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو اذا كتب بينهما لفظ مصرف أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاما، اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصا.
5 – ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام.
6 – ويعتبر شطب التسطير أو اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.
المادة 629 - تسطير الشيك*
1 – لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الى أحد عملائه أو الى مصرف.
2 – ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو الى عميل هذا المصرف اذا كان هذا الاخير هو المسحوب عليه ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور أن يعهد الى مصرف آخر بقبض قيمة الشيك.
3 – ولا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطر الا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب غير هؤلاء الاشخاص.
4 – واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام السابقة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
5- ويقصد بلفظ عميل في حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
المادة 630 - عبارة "للقيد في الحساب"*
1 – يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عبارة للقيد في الحساب أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية تقوم مقام الوفاء.
2 – ولا يعتد بشطب بيان للقيد في الحساب.
3 – واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام المتقدمة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
المادة 631 - قابلية الشيك للتداول*
مع مراعاة احكام المواد 628 و629 و630 يبقى الشيك قابلا للتداول وحائزا لكل صفات الشيكات الاخرى.
الفصل الخامس
الامتناع عن الوفاء
المادة 632 - البيان المثبت للامتناع عن الدفع*
1 – لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج، ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك، ويجب أن يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته.
2 – ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، وانما يجوز للملتزم بوضعه طلب مهلة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل تالية لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الاخير من ميعاد التقديم.
المادة 633 - اثبات الإمتناع عن الدفع*
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة قبل انقضاء ميعاد التقديم، فاذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
المادة 634 - حق الحامل بالرجوع على الساحب*
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، الا اذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقي هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب.
المادة 635 - استحالة تقديم الشيك بفعل القوة القاهرة*
1 – اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة بذلك امتدت هذه المواعيد.
2 – وعلى الحامل أن يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الشيك أو الورقة المتصلة به وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب وفقا للمادة 560.
3 – وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
4 – واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من اليوم الذي قام فيه الحامل باخطار من ظهر اليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا اليوم قبل ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك أو عمل احتجاج أو ما يقوم مقامه.
5 – ولا يعتبر من القوة القاهرة الامور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
الفصل السادس
التحريف وتعدد النسخ
المادة 636 - تزوير وتحريف بيانات الشيك*
1 – يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم من الساحب المبين اسمه في الشيك ادى الى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2 – ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه العناية الواجبة.
المادة 637 - تعدد نسخ الشيك*
1 – فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا اذا كان مسحوبا في دولة الامارات العربية المتحدة ومستحق الوفاء في بلد اجنبي أو العكس.
2 – واذا حررت عدة نسخ من شيك وجب ترقيم كل نسخة في متنها والا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.
المادة 638 - مدة سماع الدعاوى*
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي:
1 – دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه.
2 – دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.
3 – دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك.
4 – ولا تسري المواعيد المتقدمة بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير مشروع.
المادة 639 - تبرئة الذمة بحلف اليمين*
1 – يجب على المدعى عليهم رغم انقضاء مدة سماع الدعوى أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها.
2 – وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة 640 - سريان وانقطاع المدد*
1 – اذا اقيمت الدعوى فلا تسري المدد المنصوص عليها في المادة 638 الا من يوم آخر اجراء فيها.
2 – ولا تسري المدد المذكورة اذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
3 – ولا يكون لانقطاع المدة المذكورة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة الى من اتخذ تجاهه الاجراء القاطع للمدة.
الفصل السابع
العقوبات
المادة 641 - أفعال معاقب عليها*
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يرتكب احد الافعال الآتية:
أ - التصريح عمدا وخلافا للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء اقل من قيمته.
ب - الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
ج - الامتناع عن وضع البيان المشار اليه في المادة 632.
المادة 642 - نشر خلاصة الحكم*
اذا قضت المحكمة بالادانة في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات فلها أن تامر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة على أن يتضمن اسم المحكوم عليه ومحل اقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه ويكون النشر واجبا في حالة العود.
المادة 643 - حالة سحب دفتر الشيكات ومنع اعطائه*
يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تامر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطائه دفاتر جديدة لمدة تعينها.
المادة 644 - المطالبة بالحق المدني*
اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بمبلغ يعادل قيمة الشيك أو القدر غير المدفوع من قيمته فضلا عن التعويض عند الاقتضاء.
الكتاب الخامس: الافلاس والصلح الواقي منه
ألغي الكتاب الخامس (مادة 645 ← 900) بموجب البند (2) من المادة 230 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9/2016 تاريخ 20/09/2016م.===